قطار العداله

قطار العداله
محاماه توفيق تحكيم

القناعه كنز لا يفنى

القناعه كنز لا يفنى
المقاطعه مقاومة الشجعان السلميه ، غير معاقب عليها قانونا ، لكنك ستسأل عنها يوم تلقى ربك

رأيك هنا يهمنا

ابحر فى 616

قطار العداله

616

السبت، 27 مارس 2010

المبادئ القانونية التى قررتها المحكمة الدستورية العليا المصرية بشأن مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات


- قضت المحكمة الدستورية العليا المصرية بأن : الأصل كون التجريم والعقاب بيد السلطة التشريعية ، النص في المادة 66 من الدستور على أن لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون ، تفويض بالتشريع يتناول بعض جوانب التجريم والعقاب، توكيداً لما جرى عليه العمل من قيام المشرع بإسناد الاختصاص إلى السلطة التنفيذية بإصدار قرارات لائحية تحدد أفعالا تعد جرائم وعقابها لاعتبارات تقدرها السلطة التشريعية وفي الحدود التي يبينها القانون الصادر عنها ، هذه القرارات ليست من قبيل اللوائح التفويضية المنصوص عليها في المادة 108 من الدستور ، ولا هي من اللوائح التنفيذية التي نظمتها المادة 144 منه([14][31]) .
2- قضت المحكمة الدستورية العليا المصرية بأن : إن مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات، غدا أصلاً ثابتاً كضمان ضد التحكم فلا يؤثر القاضي أفعالاً ينتقيها ، ولا يقرر عقوباتها وفق اختياره ، إشباعا لنزوة أو انفلاتاً عن الحق والعدل ، وصار التأثيم بالتالي ، وبعد زوال السلطة المنفردة ، عائدا إلى المشرع ، إذ يقرر للجرائم التي يحدثها ، عقوباتها التي تناسبها([15][32]) .
3- قضت المحكمة الدستورية العليا المصرية بأن : إن استقرار مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات في مفاهيم الدولة المتحضرة ، دعا على توكيده بينها ومن ثم وجد صداه في عديد من المواثيق الدولية ، من بينها الفقرة الأخيرة من المادة 11 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ، والفقرة الأولى من المادة 15 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية ، والمادة 7 من الاتفاقية الأوربية لحماية حقوق الإنسان . وتردد هذا المبدأ كذلك في دساتير عديدة يندرج تحتها ما تنص عليه المادة 66 من دستور جمهورية مصر العربية من أنه لا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لنفاذ القانون الذي ينص عليها ، وما تقرره كذلك المادة 187 من هذا الدستور التي تقضي بأن الأصل في أحكام القوانين هو سريانها اعتبارا من تاريخ العمل بها ولا أثر لها فيما وقع قبلها إلا بنص خاص تقره أغلبية أعضاء السلطة التشريعية في مجموعهم([16][33]) .
4- قضت المحكمة الدستورية العليا المصرية بأن : إن مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات، وإن اتخذ من ضمان الحرية الشخصية بنيانا لإقراره توكيده ، إلا أن هذه الحرية ذاتها هي التي تقيد من محتواه ، فلا يكون إنفاذ هذا المبدأ لازما إلا بالقدر وفي الحدود التي تكفل صونهاIn Favorem ولا يجوز بالتالي إعمال نصوص عقابية يسئ تطبيقها إلى مركز قائم لمتهم ، ولا تفسرها بما يخرجها عن معناها أو مقاصدها . ولا مد نطاق التجريم ، وبطريق القياس ، إلى أفعال لم يؤثمها المشرع([17][34]).
5- قضت المحكمة الدستورية العليا المصرية بأن : إن النطاق الحقيقي لمبدأ شرعية الجرائم والعقوبات ، إنما يتحدد على ضوء ضمانتين تكفلان الأغراض التي توخاها: أولاهما : أن تصاغ النصوص العقابية بطريقة واضحة محددة لا خفاء فيها أو غموض فلا تكون هذه النصوص شبكا أو شراكاً يلقيها المشرع متصيداً باتساعها أو بخفائها من يقعون تحتها أو يخطئون مواقعها ، وهي بعد ضمانة غايتها أن يكون المخاطبون بالنصوص العقابية على بينة من حقيقتها فلا يكون سلوكهم مجافيا لها ، بل اتساقاً معها ونزولاً عليها .
ثانيتهما : ومفترضها أن المرحلة الزمنية التي تقع بين دخول القانون الجنائي حيز التنفيذ وإلغاء هذا القانون ، إنما تمثل الفترة التي كان يحيا خلالها ، فلا يطبق على أفعال أتاها جناتها قبل نفاذه ، بل يتعين أن يكون هذا القانون سابقا عليها La Ioi Prealable فلا يكون رجعياً([18][35]) .
6- قضت المحكمة الدستورية العليا المصرية بأن : إن مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات، غدا أصلاً ثابتاً كضمان ضد التحكم فالا يؤثم القاضي أفعالا ينتقيها ، ولا يقرر عقوبتها وفق اختياره إشباعا لنزوة أو انفلاتاً عن الحق والعدل وصار التأثيم بالتالي ، وبعد زوال السلطة المنفردة ، عائداً إلى المشرع ، إذ يقرر للجرائم التي يحدثها ، عقوباتها التي تناسبها([19][36]) .

---------------------------------------------------------------

([14][31]) وذلك فى القضية رقم 43 لسنة 7 قضائية دستورية ، جلسة 7 مارس سنة 1992 . نشر بالجريدة الرسمية العدد رقم 14 بتاريخ 2/4/1992 .

([15][32]) وذلك فى القضية رقم 48 لسنة 17 قضائية دستورية ، جلسة 22 فبراير سنة 1977 . نشر بالجريدة الرسمية العدد رقم 10 فى 6/3/1997 .

([16][33]) وذلك فى القضية رقم 48 لسنة 17 قضائية دستورية ، جلسة 22 فبراير سنة 1977 . نشر بالجريدة الرسمية العدد رقم 10 فى 6/3/1997 . والقضية رقم 84 لسنة 17 قضائية دستورية ، جلسة 15 مارس سنة 1997 . نشر بالجريدة الرسمية العدد رقم 13 فى 27/3/1997 .

([17][34]) وذلك فى القضية رقم 48 لسنة 17 قضائية دستورية ، جلسة 22 فبراير سنة 1977 . نشر بالجريدة الرسمية العدد رقم 10 فى 6/3/1997 . والقضية رقم 84 لسنة 17 قضائية دستورية ، جلسة 15 مارس سنة 1997 . نشر بالجريدة الرسمية العدد رقم 13 فى 27/3/1997 .

([18][35]) وذلك فى القضية رقم 48 لسنة 17 قضائية دستورية ، جلسة 22 فبراير سنة 1977 . نشر بالجريدة الرسمية العدد رقم 10 فى 6/3/1997 . والقضية رقم 84 لسنة 17 قضائية دستورية ، جلسة 15 مارس سنة 1997 . نشر بالجريدة الرسمية العدد رقم 13 فى 27/3/1997 .

([19][36]) وذلك فى القضية رقم 84 لسنة 17 قضائية دستورية ، جلسة 15 مارس سنة 1997 . نشر بالجريدة الرسمية العدد رقم 13 فى 27/3/1997 .
لمبادئ القانونية التى قررتها المحكمة الدستورية العليا المصرية بشأن الحق في المحاكمة المنصفة
1- قضت المحكمة الدستورية العليا المصرية بأن : امتداد هذا الحق إلي كل دعوى ولو كانت الحقوق المثارة فيها من طبيعة مدنية إلا أنها أكثر لزوماً في الدعوى الجنائية([11][28]) .
2- قضت المحكمة الدستورية العليا المصرية بأن : تتمثل ضوابط المحاكمة المنصفة في مجموعة من القواعد تتوخى كرامة الإنسان وحقوقه الأساسية وتحول بضماناتها دون إساءة استخدام العقوبة ـ التقيد في فرض العقوبة صوناً للنظام الاجتماعي بالأغراض النهائية للقوانين العقابية التي ينافيها أن تكون إدانة المتهم هدفاً مقصوداً لذاته([12][29]) .
3- قضت المحكمة الدستورية العليا المصرية بأن : استيثاق المحكمة من مراعاة القواعد المنصفة عند فصلها في الاتهام الجنائي ـ يعتبر ضمانة أولية لعدم المساس بالحرية الشخصية([13][30]) .

-----------------------------------------------

([11][28]) وذلك فى القضية رقم 28 لسنة 17 قضائية دستورية ، جلسة 2 ديسمبر سنة 1995 . نشر بالجريدة الرسمية العدد رقم 51 بتاريخ 21/12/1995 .

([12][29]) وذلك فى القضية رقم 28 لسنة 17 قضائية دستورية ، جلسة 2 ديسمبر سنة 1995 . نشر بالجريدة الرسمية العدد رقم 51 بتاريخ 21/12/1995 .

([13][30]) وذلك فى القضية رقم 28 لسنة 17 قضائية دستورية ، جلسة 2 ديسمبر سنة 1995 . نشر بالجريدة الرسمية العدد رقم 51 بتاريخ 21/12/1995 .
المبادئ القانونية التى قررتها المحكمة الدستورية العليا المصرية بشأن حق الدفاع
1- قضت المحكمة الدستورية العليا المصرية بأن : ضمان حقوق المتهم قبل سلطة الاتهام ينبغي أن يكون مكفولاً من خلال وسائل إجرائية إلزامية في مقدمتها حق الدفاع([3][20]) .
2- قضت المحكمة الدستورية العليا المصرية بأن : ضمان حق الدفاع للمتهم بما يشتمل عليه من الحق في الحصول علي مشورة محام، والحق في دحض أدلة إثبات الجريمة ضده([4][21]) .
3- قضت المحكمة الدستورية العليا المصرية بأن : افتراض براءة المتهم أصل ثابت يتعلق بالتهمة الجنائية من ناحية إثباتها وليس بنوع العقوبة المقررة لها ، وينسحب إلي الدعوى الجنائية في جميع مراحلها ـ حتمية ترتيب الدستور علي افتراض البراءة ، عدم جواز نقضها بغير الأدلة الجازمة التي تخلص إليها المحكمة ـ لازم ذلك طرح هذه الأدلة عليها وأن تقول وحدها كلمتها فيها ، وألا تفرض عليها أي جهة أخري مفهوماً محدداً لدليل بعينه([5][22]) .
4- قضت المحكمة الدستورية العليا المصرية بأن : أصل البراءة يمتد إلي كل فرد مشتبهاً فيه أو متهماً ، باعتباره قاعدة أساسية في النظام الاتهامي أقرتها الشرائع جميعها ، لا لحماية المذنبين وإنما درءاً للعقوبة عن الفرد إذا ما أحاطت الشبهات بالتهمة ـ الاتهام الجنائي لا يزحزح أصل البراءة الذي يلازم الفرد دوما ولا يزايله سواء في مرحلة المحاكمة أو أثنائها ولا سبيل لدحضه بغير الأدلة التي تبلغ قوتها الاقناعية مبلغ الجزم واليقين وبشرط أن تكون دلالتها قد استقرت حقيقتها بحكم قضائي استنفذ طرق الطعن([6][23]) .
5- قضت المحكمة الدستورية العليا المصرية بأن : افتراض البراءة لا يتمحض عن قرينة قانونية ولا هو من صورها ـ عله ذلك . أن القرينة القانونية تقوم علي تحويل للإثبات من محله الأصلي ممثلاً في الواقعة مصدر الحق المدعي به ، إلي واقعة أخري قريبة منها متصلة بها . وهذه الواقعة البديلة يعتبر إثباتها إثباتاً للواقعة الأولي بحكم القانون ، وليس الأمر كذلك بالنسبة إلي البراءة التي افتراضها الدستور، فليس ثمة واقعة أحلها الدستور محل أخري وأقامها بديلاً عنها ، وإنما يؤسس افتراض البراءة علي الفطرة التي جبل الإنسان عليها، إذ ولد حرا مبرءاً من الخطيئة أو المعصية ومفترضاً علي امتداد مراحل حياته أن أصل البراءة لازال كامناً فيه ، إلي أن تنقض المحكمة بقضاء جازم لا رجعة فيه هذا الافتراض علي ضوء الأدلة التي تقدمها النيابة العامة مثبته بها الجريمة قبل المتهم في كل ركن من أركانها ـ الدائرة الجمركية التي ترصد في محيطها البضائع الواردة وتقدر ضرائبها باعتبار أن ذلك هو الأصل وان تهريبها لا يكون إلا بدليل تقدمه الإدارة الجمركية([7][24]).
6- قضت المحكمة الدستورية العليا المصرية بأن : إدانة المتهم بالجريمة تعرضه لأخطر القيود علي حريته الشخصية وأكثرها تهديداً لحقه في الحياة ، مما لا سبيل إلي توقيه إلا علي ضوء ضمانات فعليه توازن بين حق الفرد في الحرية من ناحية وحق الجماعة في الدفاع عن مصالحها الأساسية من ناحية أخرى ـ كفالة الدستور في المادتين 67 ، 69 منه الضمانات الجوهرية التي لا تقوم المحاكمة المنصفة بدونها ومنها ضمانتي افتراض البراءة وحق الدفاع بالأصالة أو بالوكالة([8][25]) .
7- قضت المحكمة الدستورية العليا المصرية بأن : عدم تقديم حائز البضائع الأجنبية للمستندات الدالة علي الوفاء بالضريبة الجمركية المقررة عليها ، لا يفيد بالضرورة علمه بتهريبها ، والواقعة البديلة التي اختارها المشرع وهي عدم تقديم المستندات لا ترشح في الأعم الأغلب من الأحوال لاعتبار واقعة العلم بالتهريب ثابتة بحكم القانون ولا تربطها علاقة منطقية بها ـ مؤداه ، غدو قرينة العمل بالتهريب غير مرتكزة علي أسس موضوعية ومقحمة لإهدار افتراض البراءة ومجاوزة لضوابط المحاكمة المنصفة التي كفلها الدستور في صلبه([9][26]).
8- قضت المحكمة الدستورية العليا المصرية بأن : قاعدة الحق في المحاكمة المنصفة ، تعتبر في نطاق الاتهام الجنائي وثيقة الصلة بالحرية الشخصية التي قضي الدستور في المادة 41 منه بأنها من الحقوق الطبيعية التي لا يجوز الإخلال بها أو تقييدها بالمخالفة لأحكامه ، ولا يجوز بالتالي تفسيرها تفسيرا ضيقاً ، إذ هي ضمان مبدئي لرد العدوان علي حقوق المواطن وحرياته الأساسية وهي التي تكفل تمتعه بها في إطار من الفرص المتكافئة ـ انطباقها بالنسبة لكافة الجرائم أيا كانت طبيعتها أو درجة خطورتها([10][27]) .

---------------------------------------------------------------


([3][20]) وذلك فى القضية رقم 49 لسنة 17 قضائية دستورية ، جلسة 15 يونية سنة 1996 . نشر بالجريدة الرسمية العدد رقم 25 فى 27/6/1996 .

([4][21]) وذلك فى القضية رقم 49 لسنة 17 قضائية دستورية ، جلسة 15 يونية سنة 1996 . نشر بالجريدة الرسمية العدد رقم 25 فى 27/6/1996 .

([5][22]) وذلك فى القضية رقم 13 لسنة 12 قضائية دستورية ، جلسة 2 فبراير سنة 1992 . نشر بالجريدة الرسمية العدد رقم 8 بتاريخ 20/2/1992 .

([6][23]) وذلك فى القضية رقم 13 لسنة 12 قضائية دستورية ، جلسة 2 فبراير سنة 1992 . نشر بالجريدة الرسمية العدد رقم 8 بتاريخ 20/2/1992 .

([7][24]) وذلك فى القضية رقم 13 لسنة 12 قضائية دستورية ، جلسة 2 فبراير سنة 1992 . نشر بالجريدة الرسمية العدد رقم 8 بتاريخ 20/2/1992 .

([8][25]) وذلك فى القضية رقم 13 لسنة 12 قضائية دستورية ، جلسة 2 فبراير سنة 1992 . نشر بالجريدة الرسمية العدد رقم 8 بتاريخ 20/2/1992 .

([9][26]) وذلك فى القضية رقم 13 لسنة 12 قضائية دستورية ، جلسة 2 فبراير سنة 1992 . نشر بالجريدة الرسمية العدد رقم 8 بتاريخ 20/2/1992 .

([10][27]) وذلك فى القضية رقم 13 لسنة 12 قضائية دستورية ، جلسة 2 فبراير سنة 1992 . نشر بالجريدة الرسمية العدد رقم 8 بتاريخ 20/2/1992 .
مبادئ القانونية التى قررتها المحكمة الدستورية العليا المصرية بشأن مبــدأ المــساواة
1- قضت المحكمة الدستورية العليا المصرية بأن : مبدأ المساواة أمام القانون لا يعنى معاملة فئات المواطنين على ما بينها من تفاوت فى مراكزها القانونية معاملة قانونية متكافئة ولا كذلك معارضة صور التمييز جميعها أساس ذلك إن من صور التمييز المنهي عنه هو الذى يكون تحكمياً باعتبار أن كل تنظيم تشريعي ليس مقصوداً لذاته بل لتحقيق أغراض بعينها تعكس مشروعيتها إطاراً للمصلحة العامة التي يسعى المشروع إلى تحقيقها من ورائه ، فإن صادم النص التشريعي بما انطوى عليه من التمييز هذه الأغراض كان تحكيماً وغير مستند إلى أسس موضوعية ومجافياً للمادة 40 من الدستور([20][37]) .
2- قضت المحكمة الدستورية العليا المصرية بأن : يقيم النص المطعون فيه ،في مجال مواجهة الاتهام الجنائي ، تمييز لا يستند إلى أسس موضوعية ، بين من عناهم من القاذفين في حق القائم بالعمل العام ، وبين غيرهم من المتهمين ومن ثم يكون هذا التمييز تحكيماً ومنهياً عنه دستوريا([21][38]) .
3- قضت المحكمة الدستورية العليا المصرية بأن : مبدأ مساواة المواطنين أمام القانون لا يعني معاملة فئاتهم على تباين مراكزهم معاملة قانونية متكافئة ولا معارضة صور التمييز على اختلافها ، من بينها ما يستند إلى علاقة منطقية بين النصوص القانونية التي يتبناها المشرع لتنظيم موضوع معين والنتائج التي رتبها عليها ، موافقة التمييز ، بالتالي أحكام الدستور([22][39]) .

---------------------------------------

([20][37]) وذلك فى القضية رقم 19 لسنة 8 قضائية دستورية ، جلسة 8 إبريل سنة 1992 . نشر بالجريدة الرسمية العدد رقم 19 بتاريخ 7/5/1992 .

([21][38]) وذلك فى القضية رقم 42 لسنة 16قضائية دستورية ، جلسة 20 مايو سنة 1995 . نشر بالجريدة الرسمية العدد رقم 23 بتاريخ 8/6/1995 .

([22][39]) وذلك فى القضية رقم 34 لسنة 15 قضائية دستورية ، جلسة 2 مارس سنة 1996 . نشر بالجريدة الرسمية العدد رقم 11 تابع بتاريخ 14/3/1996 .

حكم محكمة جنح مستأنف عابدين في دعوى السب و القذف المقامة ضد محمد السيد سعيد رئيس تحرير جريده البديل و المحررين بالجريدة


بسم الله الرحمن الرحيم
حكم باسم الشعب
بجلسة الجنح والمخالفات المستأنفة المنعقدة علنا بسراي المحكمة في 29/4/2009 م
برئاسة السيد / ايهاب العسال رئيس المحكمة
وعضوية السيدين / محمد خيري رئيس المحكمة
/ حسام مكاوي القـــــــاضي
وحضور السيد / مصطفي رمضان وكيل النيابة
والأستاذ / أحمد نصار امين السر
صدر الحكم الاتي
في قضية النيابة العمومية رقم 1489 لسنة 2009 س وسط والمقيدة برقم 7485 لسنة 2008 جنح عابدين .
ضـــــــــــــــد
1- أحمد السيد سعيد .
2- محمد عبد الرؤوف .
3- رامز صبحي .
المحكمة
بعد تلاوة تقرير التلخيص بمعرفة السيد الاستاذ / عضو يسار الدائرة
وبعد سماع المرافعة الشفوية والمداولة قانونا .
وحيث انه تخلص وقائع الدعوي في ان المستأنف ضدهما 13/7/2009 ارتكبا ما هو مدون بطريق الدعوى مطالبا عقابه بالمواد 301 , 302 , 306 , 307 عقوبات وادعي مدنيا وائل محمد محمد عبد الحميد وتداولت بالجلسات وبجلسة 27/1/2009 قضي فيها بعدم انعقاد الخصومة بالنسبة للمتهم الثاني لبطلان التكليف بالحضور وبراءة الأول والثالث ورفض الدعوي المدنية المقامة ضدهم وألزمت رافعها المصاريف واتعاب المحاماة .

ولم ترضي النيابة العامة هذا القضاء فاستأنفته بتقرير مؤرخ في 26/2/2009 .

ولم يرتضي المدعي بالحق المدني هذا فاستأنفه بتقرير مؤرخ في 8/3/2009
وحيث ان استئناف المدعي بالحق المدني قد اقيم بعد الميعاد لمرور اكثر من عشرة ايام المنصوص عليها بالمادة 406 أ , ج الحكم بقضائها بشأن استئناف المدعي بالحق المدني .

والمحكمة تنوه بداية لقضائها ان نص المادة 215 ا.ج " تحكم المحكمة الجزئية في كل فعل يعد بمقتضي القانون مخالفة او جنحة , عدا الجنح التي تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طريق النشر علي غير الاغراء , ونصت المادة 216 أ , ج " تحكم محكمة الجنايات في كل فعل يعد بمقتضي القانون جناية وفي الجنح التي تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر , الجنح المقترنة بأفراد الناس وغيرها من الجرائم الاخري التي ينص القانون علي اختصاصها بها وهديا علي ما تقدم وبما ان المدعي بالحق المدني أقام دعواه بصحيفة ادعاء مباشر وكانت الاوراق خالية من كونه من غير الاغراد . الأمر الذي تكون معه هذه المحكمة مختصة بنظر الدعوي وحيث انه عن استئناف النيابة العامة وحيث ان المحكمة تحيل في قضائها الي حكم محكمة اول درجة وتعول عليه وتأخذ باسبابه في قضائها ومن ثم تقضي بتاييد الحكم المستانف وحيث انه عن استئناف المدعي بالحق المدني فقد اقيم بعد الميعاد ومن ثم تقضي المحكمة بعدم قبول الاستئناف شكلا للتقرير به بعد الميعاد وألزمت المتهم بالمصروفات والمحكمة تنوه الي انها التفتت عن اعلان الأول والثاني لتاييدها الحكم المستأنف .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة غيابيا للأول والثاني وحضوريا للثالث :

أولا بالنسبة لاستئناف النيابة العامة بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتاييد الحكم المستأنف .
ثانيا :- بالنسبة لاستئناف المدعي بالحق المدني / بعدم قبول الاستئناف شكلا للتقريربه بعد الميعاد وألزمته المصاريف .

الحكم الصادر بحجب المواقع الاباحيه



بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
محكمة القضاء الادارى
الدائرة الأولى
بالجلسة المنعقدة علنا في يوم الثلاثاء الموافق 12-5-2009
برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور / محمد أحمد عطية نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس محكمة القضاء الادارى
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / د محمد صبح المتولى نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / محمد أحمد محمود نائب رئيس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / جمال جمعة صديق مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / سامي عبد الله خليفة أمين السر
أصدرت الحكم الآتي
في الدعوى رقم 10355 لسنة 63 ق

المقامة من :
نزار محمود عبد الحميد غراب
ضد
1- السيد / وزير الاتصلات و تكنولوجيا المعلومات بصفته
2- السيد / رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بصفته

الوقائع:
أقام المدعى هذه الدعوى بعريضة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 21/12/2008 طالبا فى ختامها الحكم بقبولها شكلا و بوقف تنفيذ وإلغاء القرار الادارى السلبي بالامتناع عن حجب المواقع الإباحية على شبكة المعلومات الدولية الانترنت مع إلزامهما المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة .
وذكر المدعى شرحا لدعواه انه وفقا لأحكام (155،79،73،9،2) من الدستور والمادة (4) فقرة 2 من القانون الاتصالات رقم 10 لسنة 2003 فإنه تقع على عاتق المدعى عليهما مسئولية عن كافة التعاملات داخل جمهورية مصر العربية مع الشبكة الدولية للمعلومات (الانترنت)فيجب عليهما تقنين استخدام تلك الشبكة بما يتفق وقيم وتقاليد الشعب المصري و حماية الأمن القومي و المصالح العليا للدولة , و قد تم بالفعل إغلاق مواقع تمثل معارضة سياسية على الانترنت , وإغلاق موقع يمثل فكر إسلامي يهدد كيان الدولة بالخطر.

واستطرد المدعى قائلا انه توجد ثمة مواقع إباحية بنسبة تقدم مجانا على شبكة الانترنت خدمة الزنا [العلاقات المحرمة] فى أشكال مختلفة بداية من المحادثة و نهاية بالمضاجعة , و كان من ثمارها ما أصاب المجتمع مؤخرا فيما عرف بحادث تبادل الأزواج.
وأصاب المدعى القول بأن امتناع المدعى عليهما عن حجب المواقع الإباحية يعتبر قرارا إداريا سلبيا غير مشروع و مخالفا للدستور والقانون ، فضلا عن انه يعتبر تعاونا و اتفاقا و اشتراكا وتسهيل يقود فى النهاية إلى الزنا بالرؤية والكلمة والمواقعة لذلك أقام دعواه الماثلة للحكم له بالطلبات المحددة سلفا بصدر الوقائع.

و قد تحدد النظر الشق العاجل بالدعوى جلسة 10-2-2009 وفيها أودع الحاضر عن المدعى عليه الثاتى بصفته مذكرة بدفاعه طلب فى ختامها الحكم أصليا : بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة , و احتياطيا : بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الادارى , وعلى سبيل الاحتياط الكلى : برفض الدعوى مع حفظ كافة الحقوق الأخرى بسائر أنواعها وأسبابها .

و بجلسة 14-4-2009 أودع المدعى مذكرة رد فيها على الدفوع المبدأة بمذكرة دفاع المدعى عليه الثاني بصفته , كما أودع عدد 4 حوافظ طويت على المستندات المعلاة بغلافها , وأودع الحاضر عن الدولة مذكرة بدفاعه طلب فى ختامها الحكم أصليا : بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الادارى , واحتياطيا : بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة و مصلحة ، وعلى سبيل الاحتياط :بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة للمدعى عليه الأول بصفته ، ومن باب الاحتياط الكلى :برفض الدعوى بشقيها العاجل و الموضوعي مع إلزام المدعى فى أي من الأحوال السابقة المصروفات ،وبذات جلسة 14-4-2009 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم ،وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق و سماع الإيضاحات ، وبعد المداولة قانونا

من حيث إن المدعى يهدف من الدعوى إلى الحكم بقبولها شكلا ، وبوقف تنفيذ القرار ثم إلغاء القرار السلبي بامتناع الجهة الإدارية عن حجب المواقع الإباحية على شبكة المعلومات الدولية [الانترنت] مع إلزامها المصروفات ومقبل أتعاب المحاماة.
ومن حيث انه الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة ومصلحة فإن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن الأصل في قبول الدعوى بصفة عامة أن تكون مقامة من أشخاص لهم فيها مصلحة شخصية مباشرة الا انه فى مجال دعوى الإلغاء وحيث تتصل الدعوى بقواعد واعتبارات المشروعية والنظام العام يتسع شرط المصلحة الشخصية لكل دعوى إلغاء يكون رافعها فى حالة قانونية خاصة بالنسبة إلى القرار المطعون فيه من شأنها ان تجعل هذا القرار مؤثرا فى مصلحة جدية له ، ومن ثم فأنه لايلزم أن يمس القرار المطلوب إلغاءه حقا ثابتا للمدعى على سبيل الاستنثار والانفراد ، وإنما يكفى أن يكون فى حالة قانونية من شأنها أن تجعل القرار مؤثرا تأثيرا مباشرا في مصلحة شخصية له ، ولو شاركه فيها غيره ، لذلك ولما كان المدعى قد أقام دعواه الماثلة بصفته أحد المواطنين الذين يهسهم الحرص على القيم الأخلاقية .
الذود عن مصلحة الجماعة التي هو عضو فيها و يتأثر كما يتأثر غيره من أعضاء الجماعة يما يطرأ على هذه القيم و الأخلاق من أفكار وسلوكيات وصور وافدة فاسدة لا تلائم طبيعة البيئة ،وقد تعود بالضرر على شخصه و أسرته نظرا لانتشارها فى أكثر من موقع ، وتعلق كثير من الأفراد بما تعرضه هذه المواقع من مشاهد يمكنهم مشاهدتها فى منازلهم الخاصة وفى أماكن العمل و لدى الغير فى مراكز الكمبيوتر ، ومن ثم وبهذه المثابة فان شرط المصلحة الشخصية المباشرة وهو يندمج فى الصفة يكونان متوافران لدى المدعى مما يبرر له رافع دعواه
المشار إليها و يكون الدفع المبدي في هذه الشأن في غير محله ولا يلتفت إليه ، وتكتفي المحكمة بإثبات ذلك فى الأسباب دون المنطوق .
ومن حيث إنه عن الدفع المبدي بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة للمدعى عليهما فأن لكل منهما اختصاص أصيل بشان تنظيم وتسيير مرفق الاتصلات وفقا لحكم المادتين (1)،(3) من قانون تنظيم تنظيم الاتصلات رقم 10 لسنة 2003 الأمر الذي تقضى معه المحكمة برفض الدفع الذكور ، وتكتفي المحكمة بإثبات ذلك فى الأسباب دون المنطوق .
ومن حيث إنه عن الدفع قبول الدعوى لانتفاء القرار الإداري فإنه مردود بأمه لا يشترط لتوافر القرار الإداري شكل معين ، وإنما هو بوصفه تعبيراً عن جهة الإدارة بقصد إحداث أثر قانوني معين بإنشاء مركز قانوني أو تعديله أو إلغائه ، ويمكن استخلاصه من تصرفات جهة الإدارة وسلوكها حيال موقف أو طلب أحد الموطنين ، وعدم التزام الجهة الإدارية برعاية الأخلاق والقيم ، وعدم مراعاتها الآداب العامة يعتبر قرارا إداريا سلبيا ، وذلك بقصد إحداث أثرلا ريب فيه ولا جحود له ، الأمر الذي يضحى معه الجهة الإدارية عن اتخاذ كافة الوسائل اللازمة لحجب المواقع المشار إليها قراراً إداريا متكامل الأركان ، ويخول ذا الشأن الحق في الطعن عليه متى كانت موجباته ، الأمر الذي تقضى معه برفض الدفع المبدي في الشأن وتكتفي المحكمة بإثبات ذلك فى الأسباب دون المنطوق .

ومن حيث إنه الدعوى قد استوفت سائر أوضاعها الشكلية والإجرائية فتكون مقبولة شكلا.
ومن حيث إنه عن الشق العاجل من الدعوى فإنه يلزم لوقف التنفيذ توافر ركنين مجتمعين أولهما: أن يستند الطلب إلى أسباب جدية ، وثانيهما :أن يترتب على تنفيذ القرار نتائج يتعذر تداركها .
ومن حيث إنه عن ركن الجدية فأن المادة [9] من الدستور تنص على أن ( الأسرة أساس المجتمع قوامها الدين و الأخلاق والوطنية ،و تحرص الدولة على الحفاظ على الطابع الأصيل للأسرة المصرية و ما يتمثل فيه من قيم و تقاليد ،مع تأكيد هذا الطابع و تنميته فى العلاقات داخل المجتمع المصري)
وتنص المادة (10) على أن (تكفل الدولة حماية الأموية و الطفولة ، وترعى النشىْ والشباب و توفر لهم الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم ).
و تنص المادة (12) على أن (يلتزم المجتمع برعاية الأخلاق وحمايتها والتمكين للتقاليد المصرية الأصلية ، و عليه مراعاة المستوى الرفيع للتربية الدينية والقيم الخلقية و الوطنية ، والتراث التاريخي للشعب والحقائق العلمية والآداب العامة ، وذلك فى حدود القانون ،وتلتزم الدولة بابتياع هذه المبادئ و التمكين لها )
.
وتنص المادة (45) على أن (لحياة المواطنين الخاصة حرمة يحميها القانون ،وللمراسلات البريدية والبرقية التليفونية وغيرها من وسائل الاتصال حرمة وسيرتنها مكفولة ، ولا تجوز مصادرتها أو الاطلاع عليها أو رقابتها إلا بأمر قضائي مسبب و لمدة محددة وفقا لأحكام القانون ).

وتنص المادة (47) على أن (حرية الرأي مكفولة ،ولكل إنسان التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير فى التعبير فى حدود القانون ، والنقد الذاتى والنقد البناء ضمان لسلامة البناء الوطني).
وتنص المادة(48) على أن ( حرية الصحافة و الطباعة والنشر ووسائل الإعلام مكفولة ، والرقابة على الصحف محظورة ،و إنذارها أو وقفها أو إلغاؤها بالطريق الإداري محظور ، ويجوز استثناء فى حالة إعلان الطوارئ أو من زمن الحرب أن يفرض على الصحف و المطبوعات ووسائل الإعلام رقابة محددة فى الأمور التي تتصل بالسلامة العامة أو أعراض الأمن القومي ، وذلك كله وفقا للقانون ).

كما أن المادة(19) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسة المعتمد بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 16/ 12/1966 تنص على أن:
1- لكل إنسان حق فى اعتناق آراء دون مضايقة.
2-لكل إنسان حق فى حرية التعبير، ويشمل هذا الحق حريته فى التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين دونما اعتبار للحدود سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو قالب فني أو بأية وسلية أخرى يختارها.
3- تسستتبع ممارسة الحقوق المنصوص عليها فى الفقرة (2) من هذه المادة واجبات و مسئوليات خاصة ، وعلى ذلك يجوز إخضاعها لبعض القيود ولكن شريطة أن تكون محددة بنص القانون و أن تكون ضرورية :
(أ) لحقوق الآخرين أو سمعتهم.
(ب) لحماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة.
وتنص المادة الأولى من مود إصدار القانون رقم 10 لسنة 2003 بشأن تنظيم الاتصالات على أن (يعمل بأحكام الفانون المرافق لتنظيم جميع أنواع الاتصالات إلا ما استثنى بنص خاص فيه وأي قانون آخر أو اقتضاه حكم القانون مراعاة للأمن القومي و يلغى كل حكم يخالف أحكام القانون المرافق ).
وتنص المادة(1) من هذا القانون على أن (يقصد فى تطبيق أحكام هذا القانون بالمصطلحات التالية المعاني المبينة قرين كل منها :
1- الجهاز:الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات .
2- الوزير المختص : الوزير المعنى بشئون الاتصالات .
3- الاتصالات : أيه وسيلة لإرسال أو استقبال الرموز أو الإشارات أو الرسائل أو الكتابات أو الصور أو الأصوات وذلك أيا كانت طبيعتها وسواء كان الاتصال سلكيا أو لاسلكيا.
4- خدمة الاتصالات : توفير أو تشغيل الاتصالات أيا كانت الوسيلة المستعملة.
5- شبكة الاتصالات: النظام أو مجموعة النظم المتكاملة للاتصالات شاملة ما يلزمها من البنية الأساسية
.................................................................................................................................15- الطيف الترددى : حيز الموجات التي يمكن استخدامها فى الاتصال اللاسلكي طبقا لإصدارات الاتحاد الدولي للاتصالات.
.................................................................................................................................18- خدمة الاتصالات الدولية : خدمة الاتصالات بين المستخدمين فى مصر وبين الخارج من خلال المعابر الدولية للاتصالات).
وتنص المادة (3) على أن (تنشأ هيئة قومية لإدارة مرفق الاتصالات تسمى (الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات) و يكون للجهاز الشخصية الاعتبارية العامة ، ويتبع الوزير المختص................).
وتنص المادة(4) على أن (يهدف الجهاز إلى تنظيم مرفق الاتصالات وتطوير ونشر جميع خدماته على نحو يواكب أحداث وسائل التكنولوجيا ، ويلبى جميع احتياجات المستخدمين بأنسب الأسعار و يشجع الاستثمار الوطني والدولي فى هذا المجال فى إطار من القواعد المنافسة الحرة وعلى الأخص ما يلى :...........................................
2- حماية الأمن القومي و المصالح العليا للدولة.
3- ضمان الاستخدام الأمثل للطيف االترددى وتعظيم العائد منه لأحكام هذا القانون )
وتنص المادة(5) على أن ( للجهاز فى سبيل تحقيق أهدافه أن يباشر جميع التصرفات والأعمال اللازمة لذلك ، وله على الأخص ما يأتى :
................................................................................................................................
2- العمل على مواكبة التقدم العلمي والفني و التكنولوجي فى مجال الاتصلات مع مراعاة المعايير الصحية و البيئية.
...........................................................................)
وتنص المادة (13) على أن (مجلس إدارة الجهاز هو السلطة المختصة بشئونه و تصريف أموره ، وله أن يتخذ ما يراه لازما من قرارات لتحقيق الأهداف التي أنشئ الجهاز من أجلها ، ويباشر المجلس اختصاصاته على الوجه المبين بهذا القانون وله الأخص ما يأتى :
...................................................................................................................
5-اعتماد خطة استخدام الطيف الترددى ومراجعتها و تعديلها كلما دعت الضرورة ، وذلك بمراعاة قرارات و توصيات الاتحاد الدولي .
6- وضع قواعد وشروط منح التراخيص الخاصة باستخدام الطيف الترددى وتنظيم إجراءات منحها .
7- وضع قواعد وشروط منح التراخيص الخاصة بإنشاء البنية الأساسية لشبكات الاتصالات بما لا يخل بأحكام القوانين المنظمة لأعمال البناء والتخطيط العمراني و قوانين البيئة و الإدارة المحلية، وكذلك تراخيص تشغيل هذه الشبكات و إداراتها والتراخيص بتقديم خدمات الاتصالات و إصدار هذه التراخيص وتجديدها ومراقبة تنفيذها طبقا لأحكام هذا القانون بما يضمن حقوق المستخدمين وخاصة حقهم فى ضمان السرية التامة طبقا للقانون ، وبما لا يمس بالأمن القومي والمصالح العليا للدولة ، ومعايير التخطيط العمراني والمعايير الصحية والبيئية .......................... )
وتنص المادة(21) على أنه (لا يجوز إنشاء أو تشغيل شبكات اتصالات أو تقديم خدمات الاتصالات للغير أو تمرير المكالمات التليفونية الدولية أو الإعلان عن شئ من ذلك دون الحصول على ترخيص من الجهاز وفقا لأحكام هذا القانون ...................)
وتنص المادة (25) على أنه (يحدد التراخيص الصادر التزامات المرخص له والتي تشمل عل الأخص ما يأتى :
11-الالتزامات الخاصة بعدم المساس بالأمن القومي
............................................................................................).
وتنص المادة (26) على أن ( يحدد الجهاز الخدمات التي تعتبر أساسية في تشغيل وتقديم خدمات الاتصالات المرخص بها...................................)
وتنص المادة (49) علي أن ( الطيف الترددى مورد طبيعي محدود ، والجهاز هو الجهة المسئولة عن تنظيم وإدارة جميع الشئون المتعلقة باستخدامه طبقا لأحكام هذا القانون )
وتنص المادة (50) على أن (يتولى الجهاز – وبمراعاة إصدارات الاتحاد الدولي للاتصالات – وضع خطة الطيف الترددى بما يحقق أفضل استخدام له ، و تعظيم العائد من استخدامه وإتاحة إدخال خدمات الاتصالات اللاسلكية الحديثة ، وعرض هذه اللحظة علي لجنة تنظيم الترددات لمباشرة اختصاصها طبقا لأحكام هدا القانون )
وتنص المادة (51) علي أنه (لا يجوز استخدام تردد أو حيز ترددات إلا بعد الحصول على بعد الحصول على ترخيص بذلك من الجهاز ............................................
ويلتزم المرخص له باستخدام تردد أو حيز ترددات طبقا لشروط الترخيص ، وفى حالة مخلفته لهذه الشروط يكون للجهاز الحق في إلغاء هذا الترخيص )
وتنص المادة (55) على أن للجهاز استخدام الوسائل التي تمكنه من الكشف عن استخدامات الترددات غير المرخص بها ، والتحقق من التزام المرخص لهم بشروط الترخيص ، كما يكون للجهاز التفتيش علي الاجهزه اللاسلكية المصرح بها للتحقق من مطابقتها لشروط الترخيص)
وتنص المادة (67) علي أنه ( للسلطات المختصة في الدولة أن تخضع لإدارتها جميع خدمات وشبكات اتصالات أي مشغل أو مقدم خدمة ، وأن نستدعى العاملين على تشغيل و صيانة تلك الخدمات والشبكات وذلك فى حالة حدوث كارثة طبيعية أو بيئية أو فى الحالات التي تعلن فيها التعبئة العامة طبقا لأحكام القانون رقم 87 لسنة 1960 المشار إليه ، وأية حالات أخرى تتعلق بالأمن القومي ).
ممن حيث إن المستفاد مما تقدم أن الدستور المصري مسايرا في ذلك الاتفاقيات الدولية المقررة لحقوق الإنسان قد كفل حرية التعبير بمدلوله العام ، وفى مجالاته المختلفة السياسية و الاقتصادية والاجتماعية . وبجميع وسائل التعبير ، وضمانا من الدستور لحرية التعبير والتمكين من عرضها ونشرها بأي وسلية علي نحو ما جاء بالمادة (47) سالفة الذكر التي تقرر أن الحرية هي الأصل التي لا يتم الحوار المفتوح إلا فى نطاقها ، وعلي ذلك هذه الحرية لا تنفصل عن الديمقراطية ، وعلى ذلك فإن ما توخاه الدستور من ضمان حرية التعبير هو أن يكون التماس الآراء والأفكار وتلقيها عن الغير ونقلها إليه غير مقيد بالحدود الإقليمية على اختلافها ، ولا تنحصر فى مصادر بذواتها بل قصد أن تترامى آفاقها ، وأن تتعدد مواردها و أدواتها معصوما من ثمة إعلان أو قيود إلا تلك التي تفرزها تقاليد المجتمع المجتمع وقيمة وثوابته _بحسبان أن الحريات و الحقوق العامة التي كفلها الدستور ليست حريات وحقوقا مطلقة _ وإنما مقيدة [الحفاظ علي الطابع الأصيل للأسرة التي هي أساس المجتمع والتي قوامها الدين والأخلاق والوطنية ، والتزام الدولة والمجتمع بمراعاة المستوى الرفيع للتربية الدينية و القيم الخلقية والوطنية ،و التراث التاريخي للشعب والحقائق العلمية والآداب العامة ، وقد انتظم القانون 10 لسنة 2003 بشأن تنظيم الاتصالات مبادئ وقواعد لتنظيم جميع أنواع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تنظيم وسائل وسائل إرسال أو استقبال الرموز أو الإشارات أو الرسائل أو الكتابات أو الصور أو الأصوات ،وذلك أيا كانت طبيعتها سواء كان الاتصال سلكيا أو لاسلكيا ، وخدمة الاتصالات الدولية بين المستخدمين في مصر و بين الدول الأجنبية من خلال المعابر الدولية للاتصالات بما في ذلك الطيف الترددي الذي يمثل حيز الموجات التي يمكن استخدامها في الاتصال اللاسلكي طبقا لإصدارات الاتحاد الدولي ، وضمان الاستخدام الأمثل لهذا الطيف مع مواكبة التقدم العلمي والفني والتكنولوجي و وضع قواعد و شروط منح التراخيص الخاصة باستخدام الطيف . وإصدار هذه التراخيص و تحديدها وإلغائها ، و مراقبة تنفيذها وذلك كله بما لا يخل بالمصلحة العليا للدولة و الأمن القومي .
ومن حيث إنه بالبناء علي ما تقدم ، ولما كان البين من الأوراق و بالقدر اللازم للفصل في الشق العاجل من الدعوى أنه توجد بشبكة المعلومات الدولية (الانترنت ) ثمة مواقع إباحية تنفث سمومها في نشر الرذيلة بين طوائف المجتمع المصري بالصوت و الصورة بما يهدم كل العقائد الدينية الراسخة والقيم الأخلاقية و الآداب العامة ، ولا ريب أن الإبقاء على هذه المواقع وعدم حجبها يهدر القيم المشار إليها ، ولا يمكن أن يدور ذلك في فلك الحرية التعبير لأن ما يعرض علي هذه المواقع يعد من ابرز صور الإخلال بالمصالح العليا للدولة والأمن القومي الاجتماعي ومن ثم كان لزاما علي الجهة الإدارية اتخاذ كافة الوسائل اللازمة لحجب هذه المواقع عن المواطن المصري ، ويضحى القرار المطعون فيه السلبي بالامتناع عن ذلك اعتداء صارخا علي أحكام الدستور و القانون ويجعله راجحا الإلغاء عند الفصل في موضوع الدعوي ، وهو ما يتوافر معه ركن الجدية في طلب وقف تنفيذ هذا القرار.
ومن حيث إنه عن ركن الاستعجال فإنه متوافر أيضا في هذا الطلب لما يترتب علي الاستمرار في تنفيذ القرار المطعون فيه من نتائج يتعذر تداركها متمثلة في شيوع الفاحشة و الفساد الخلقي و الإباحية في المجتمع المصري.
وإذ توافر ركنا الجدية والاستعجال فإن طلب وفق تنفيذ القرار المطعون فيه يكون قد استوي قائما على ساقية مما يتعين معه القضاء بوقف تنفيذ هذا القرار .
ومن حيث إن من أصابه الخسر في الدعوى يلزم بمصروفاتها عملا بحكم المادة 148 من قانون المرافعات .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة :
بقبول الدعوى شكلا ، و بوقف تنفيذ القرار السلبي بامتناع الجهة الإدارية عن حجب المواقع الإباحية على شبكة المعلومات الدولية (الانترنت) وما يترتب علي ذلك من آثار ، وألزمت الجهة الإدارية المصروفات وأمرت بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني في موضوعها .
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة

الحكم الصادر ببراءة الدكتور / سعد الدين ابراهيم



بسم الله الرحمن الرحيم
حكم باسم الشعب
السيد / أشرف حسين عثمان رئيس المحكمة
السيدين / احمد النظامي , محمود عبد الجواد القضاة
السيد / احمد عبد القهار وكيل النيابة
السيد / مجدي كمال محمود امين السر

أسباب ومنطوق الحكم الصادر في الجنحة رقم 23872 لسنة 2008 جنح مستأنف الخليفة والمقيدة برقم 21416 لسنة 2007 جنح الخليفة
جلسة 25/5/2009
المستأنف / سعد الدين محمد ابراهيم
بعد تلاوة التقرير التلخيصي بمعرفة السيد رئيس الدائرة
وبعد سماع المرافعة الشفهية ومطالعة الأوراق والمداولة
حيث تخلص الواقعة وحسبما استخلصتها المحكمة من سائر الاوراق , في ان المستأنف قد ادين جنائيا طبقا لنص المادة 80 / د من قانون العقوبات أثر ما نسب اليه المدعي بالحق المدني بصحيفة ادعائه المباشر قبله من اتخاذه لمركز ابن خلدون رئاسته وسيلة لاصدار البيانات والمعلومات المضللة والكاذبة لتشويه سمعة البلاد بالخارج والاضرار بالمصالح القومية فضلا عن عقده للندوات بالخارج لاستعداء الدول الغربية علي البلاد ونشره لمقالات بالخارج في ذلك السياق , ثم أضاف طلبه مائة مليون كتعويض مع عقابه بالمواد 171 , 177 , 179 عقوبات , فقضت محكمة الخليفة الجزئية في ذلك الادعاء المباشر المقيد بالجنحة الرقيمة بعالية وبجلسة 2/8/2008 بحبسه سنتين مع الشغل وكفالة 10000 جنيه وبإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المدنية المختصة , وبرفض الادعاء المقابل من المستأنف وغذ لم يرتض المستأنف ذالك القضاء بإدانته فقد أقام استأنافه المائل طعنا عليه بموجب تقرير اودع بتاريخ 11/8/2008

وقد تم نظر طعنه بجلسات المحكمة الماثلة وعلي النحو المبين بمحاضرها وخلالها مثل بهيئة دفاع ضمت لفيف من المحامين وفقا للثابت بتلك المحاضر وقدموا ما عن لهم من مذكرات وبضع حوافظ للمستندات ألمت المحكمة بجميعها وبكفاية تعني عن الترديد وقد ضمت عدة دفوع انصبت بمجملها في الدفع بعد الاختصاص المحلي وكذا الدفع بعدم قبول الدعويين المدنية والجنائية لانتفاء الضررالمباشر ولعدم جواز تحريكها الا من النيابة العاة لاستمرار تواجد المستأنف خارج البلاد وانتهت لطلب البراءة فهديا بما تقدم واعمالا لما سلف من نصوص قانونية علي التداعي المطروح وقد ألمت به المحكمة وبكافة ظروفه وملابساته وبكفاية واحاطت بسائر مستنداته ومحصته عن بصر وبصيرة ,

وحيث عقد المشرع للنيابة العامة وحدها الاختصاص باقامة الدعوي العمومية قبل المستأنف عما نسب إليه من جرم بالادعاء المباشر سالف البيان والذي لا محاجة في مقارفته اياه ابان اقامته بخارج القطر المصري والمستمر للان اخذا بما اورده المدعي بالحق المدني بصحيفة ذلك الادعاء وما سبق بالاوراق ودفاع الحضور عنه الذي لم يدحض أو يقدم ما يناهضه , بما لازمه اعمال نص الفقرة الأولي من المادة الرابعة من قانون العقوبات بحقه وقد اوقف المشرع الحق في اقامة الدعوي الجنائية قبله علي النيابة العامة وقصر ذلك الاختصاص عليها منفردة فلم يجزه لسواها فاذا اقدم المدعي بالحق المدني علي اقامته للادعاء المباشر مناط الاستئناف الراهن مستلبا لاختصاص أصيل للنيابة العامة وغاضبا لمكنه أفردت لها واستقلت بها فوقع ادعائه مخالفا لصريح ارادة المشرع وافتئاتا عليها بما يبطل اتصال محكمة أول درجة بذلك الادعاء ويهوي به وما تلاه من اجراءات للانعدام ليستطيل كذلك لقضاء تلك المحكمة والصادر بادانة المستأنف بعدما اغفل تمحيص تلك العقبة القانونية الاجرائية والتي توصد باب تلك المحكمة امام نظر ذاك الادعاء وهو ما يتعلق بالنظام العام اعمالا لنص المادتين 331 , 332 من قانون الاجراءات الجنائية ولا سبيل من بعد لتصحيح ذلك العوار القانوني الذي ران علي الادعاء المباشر او اجازته تصويبا للاجراءات ,

وقد اضحي اتصال محكمة اول درجة بالادعاء منعا لاقامته من غير ذي صفة بحيث امسي قضائها وبلا مراء مستوجبا الالغاء وهو ما تقضي به المحكمة الماثلة مع تصديها للقضاء في الدعوي اعمالا لصريح نص المادة 419 /1 من القانون الأخير , لتقضي وبحق واستهداء بمقصود المشرع ومبتغاه , بعدم قبول الادعاء المباشر بشقيه ( الجنائي والمدني ) مع إلزام رافعها المدعي بالحق المدني بالمصروفات والاتعاب اعمالا للمواد 319 , 320 / 2 من قانون الاجراءات الجنائية والمادتين 184 مرافعات , 187 محاماه رقم 17 لسنة 1983 المعدل بالقانون 10 لسنة 2002 وعلي نحو ما سيرد منطوقا ولتقف بقضائها عند ذلك الحد وتمسك عن الخوض في سائر الدفوع وقد استغرقها قضائها الآنف وتنتهج ذات المنحي بصدد الادعاء المقابل من المستأنف ولم يثره او يعرض له بتقرير استئنافه .
كما حضر المدعي بالحق المدني شخصيا وقد بضع مذكرات بدفاعه وكذا حافظة مستندات المت بها المحكمة وطلب تأييد القضاء المستأنف مع إلزام المستأنف بمبلغ مائة مليون كتعويض لأضرار وبجلسة 26/1/2009 حضر من يدعي / حسام حسين محمد سليم وطلب تدخله انضماميا للمدعي بالحق المدني وقدم حافظتين من بين ما ضمنا الحوار الصحفي في 12/11/2008 واجراء المستأنف وهو خارج القطر .

وبانتهاء جلسات المرافعة بتاريخ 27/4/2009 قررت المحكمة إرجاء الحكم لجلسة اليوم .
وحيث انه عن طلب التدخل الانضمامي للمدعي بالحق المدني , وكانت الدعوي المدنية أمام المحاكم الجنائية انما تخضع في أحكامها للمقرر بقانون الاجراءات الجنائية اعمالا لنص المادة 266 من ذات القانون , فلا محيص بعد من القضاء بعدم جواز ذلك التدخل سيما وان الادعاء المدني امام المحاكم الجنائية لم يرخص به إلا علي سبيل الاستثناء ولمن لحقه ضرر شخصي ومباشرا فضلا عن ان نص المادة 251 من القانون الآنف قد نصت علي عدم قبوله أمام المحاكم الاستئنافية , بما تقضي معه المحكمة بعد جواز التدخل الانضمامي وحسبما سيرد منطوقا .

وحيث انه عن شكل الاستئناف الماثل وقد اقيم بالمحدد قانونا مستوفيا لأركانه الشكلية المقررة بالمواد 402 , 406 , 408 , 410 من قانون الاجراءات الجنائية فتقضي المحكمة بقبوله شكلا وطبقا لقضائها بالمنطوق .

وحيث أنه عن موضوع الاستئناف وكان من المقرر بنص المادة 2 من قانون العقوبات والمعدلة بالقانون رقم 68 لسنة 56 انه ..... تسري أحكام هذا القانون ايضا علي الشخاص الآتي ذكرهم :-
أولا : كل من ارتكب خارج القطر فعلا يجعله فاعلا أو شريكا في جريمة وقعت كلها أو بعضها في القطر المصري .
ثانيا : كل من ارتكب في خارج القطر جريمة من الجرائم الأتية :-
- جناية مخلة بأمن الحكومة مما نص عليه في البابين الأول والثاني من الكتاب الثاني من هذا القانون .
( أي من المواد 77 حتى 102 / و )
كما جرى نص المادة 4/1 من القانون السالف بأنه .... لا تقام الدعوى العمومية علي مرتكب جريمة أو فعل في الخارج إلا من النيابة العمومية .
- وحيث أنه من المقرر بقضاء محكمة النقض ان ... ( وجوب التحرر في تفسير القوانين الجنائية وعدم تحميل عباراتها فوق ما تحتمل , وضوح عبارة القانون لا يجوز الانحراف عنها , عدم جواز الاجتهاد عند صراحة النص ) .
( الطعن رقم 30508 لسنة 72 ق – جلسة 12/11/2003 )

- وكذلك قضي بان ... ( تضمن القانون ألفاظا أو عبارات تفصح عن مقصوده منها مؤداه وجوب تفسير نصوصه بالتناسق فيما بينها علي نحو يوجب الا يفسر نص بمعزل عن أخر )
( الطعنان رقما 368 لسنة 71 ق , 1790 لسنة 73 ق ( تجاري ) – جلسة 22/2/2005 )

- وبأن ... ( سريان أحكام الفقرة أو لا من المادة الثانية من قانون العقوبات ) .
- استثناء من قاعدة اقليمية القوانين الجنائية – بما مفاده ان حكم الفقرة ينصرف الي كل شخص سواء كان وطنيا ام اجنبيا ارتكب في الخارج فعلا يجعله فاعلا اصليا او شريكا في جريمة وقعت كلها او بعضها داخل اقليم الدولة ويتم الاشتراك بطريقة او اكثر من طرق الاشتراك المنصوص عليها في القانون ويتحقق ولو كان الجاني اجنبيا مقيما في الخارج ولم يسبق له الحضور في البلاد .
( الطعن رقم 1239 لسنة 43 ق – جلسة 23/2/1974 )

وحيث انه من المستقر عليه فقها ونقضا أن ... ( اختصاص النيابة العامة وحدها باقامة الدعوي العمومية علي كل من يرتكب فعل او جريمة في الخارج .
اقامة الدعوى العمومية علي متهم ممن لا يملك رفعها قانونا ... اثره – انعدام اتصال المحكمة بها وعدم تعرضها لموضوعها والقضاء بعدم قبول الدعوى – مخالفة ذلك . أثره انعدام الحكم.
( الطعن رقم 17138 لسنة 64 ق – جلسة 29/2/2000 )

- وكذلك جرى قضاء النقض بان .... " اذا اقيمت الدعوى العمومية علي متهم ممن لا يملك رفعها قانونا فان اتصال المحكمة في هذه الحالة بالدعوي يكون معدوما قانونا ولا يحق لها ان تتعرض لموضوعها فان هي فعلت كان حكمها وما بني عليه معدوم الأثر ولذا يتعين عليها القضاء بعدم قبول الدعوى باعتبار ان باب المحكمة موصود دونها - وهو امر متعلق بالنظام العام لتعلقه بولاية المحكمة وبصحة اتصالها بالواقعة ويجوز ابداء الدفع بعدم قبول الدعوى الجنائية لرفعها من غير ذي صفة والدعوى المدنية التابعة لها في اية مرحلة من مراحل الدعوى بل يتعين علي المحكمة القضاء به من تلقاء نفسها .

- الدفع بعدم قبول الدعوي الجنائية والدعوى المدنية التابعة جوهري .
- وجوب تعرض المحكمة له ايرادا وردا اغفال ذلك قصور .
( الطعن رقم 17139 لسنة 64 ق – جلسة 8/2/2000 )
حكمت المحكمة :-
أولا : - بعدم جواز التدخل الانضمامي من / حسام حسين محمد سليم وألزمته بمصاريف تدخله .
ثانيا : - بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بالغاء القضاء المستانف والقضاء مجددا بعدم قبول الادعاء المباشر بشقيه ( الجنائي والمدني ) والزمت المدعي فيه بالمصروفات ومبلغ خمسة وسبعين جنيها كاتعاب محاماة .

الكتاب الدورى رقم ९ لسنة 2004


ورد كتاب الإدارة العامة لتجميع البيانات المركزية بمصلحة الضرائب المؤرخ 8 / 5 / 2008 بشأن ما تضمنه الكتاب الدوري رقم 28 لسنة 2008 الصادر من الإدارة المركزية لحسابات الحكومة بوزارة المالية من توجيه إلى كافة الوزارات والمصالح الحكومية والأجهزة المستقلة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة بمراعاة صرف الكفالات التي لا تزيد قيمتها على ألف جنيه دون الرجوع لمصلحة الضرائب المصرية .
ولما كانت التعليمات العامة للنيابات المنصوص عليها في المادة 748 من التعليمات القضائية والمادة 1309 من التعليمات الكتابية والمالية والإدارية قد أوجبت على النيابات قبل صرف أية مبالغ مالية أو أموال متعلقة بالغير لأصحابها – متى زادت قيمتها على مائة جنيه – وإخطار الإدارة العامة لتجميع البيانات المركزية بمصلحة الضرائب العامة بالنسبة لمحافظات القاهرة والجيزة والقليوبية والمناطق الضريبية بالنسبة للمحافظات الأخرى فان تعددت المناطق الضريبية داخل المحافظة الواحدة تخطر منطقة ضرائب أول ، ويعتبر عدم رد هذه الجهات على إخطارات النيابة خلال عشرة أيام من تاريخ وصول تلك الإخطارات إليها موافقة ضمنية منها على رد المبالغ المطلوبة لأصحابها ، كما أوجبت أيضا ضرورة تضمين الإخطارات المشار إليها البيانات المقررة ، وان يتم تسليم المراسلات الخاصة بهذه الإخطارات بموجب دفتر تسليم خاص في نطاق محافظة القاهرة الكبرى ولا تسلم لذوي الشأن بأي حال من الأحوال .
وكان الكتاب الدوري رقم 9 لسنة 2004 الصادر من النائب العام قد أكد على ضرورة إعمال التعليمات العامة للنيابات المشار إليها سلفا .
فانه في ضوء ما تقدم نذكر أعضاء النيابة العامة بتلك التعليمات وندعوهم إلى إتباع ما يلي :
التصرف في طلبات صرف الكفالات المالية التي لا تزيد قيمتها على ألف جنيه دون استطلاع رأي الجهات المختصة بمصلحة الضرائب وقصر حالات استطلاع الرأي على صرف الكفالات المالية التي تزيد قيمتها على ألف جنيه .
ثانيا : ضرورة قيام النيابات بمحافظات القاهرة والجيزة والقليوبية بتسليم المراسلات الخاصة بالإخطارات الموجهة إلى الجهات المختصة بمصلحة الضرائب في شأن استطلاع الرأي في صرف المبالغ والأموال المتعلقة بالغير بموجب دفتر تسليم خاص ولا تسلم لذوي الشأن بأي حال من الأحوال .
والله ولي التوفيق
صدر في 19 / 5 / 2008
النائب العام
المستشار / عبد المجيد محمود

الخميس، 18 فبراير 2010

بحث رائع عن القضاء والقضاه


  • شهادة البكالوريوس والخبرة في العمل هي متطلبات الحد الأدنى لموقف القاضي أو قاضي التحقيق ، ولكن معظم العمال حصلوا على درجات علمية القانون ويتم انتخاب بعض ؛ الاحتياجات التدريبية للمحكمين والوسطاء ، وتختلف موفقين.
  • Overall employment is projected to grow more slowly than average, but this varies by occupational specialty. العمالة وعموما فمن المتوقع أن ينمو ببطء أكثر من المتوسط ، ولكن هذا يختلف حسب التخصص المهني.
  • Competition is expected for judge or magistrate jobs because of the prestige associated with serving on the bench. المنافسة ومن المتوقع لقاض أو قاضي ظائفهم بسبب الهيبة المرتبطة تطبيعة العمل

Judges, magistrates, and other judicial workers apply the law and oversee the legal process in courts. القضاة والحكام وغيرهم من العاملين في القضاء وتطبيق القانون ، والإشراف على العملية القانونية في المحاكم. They preside over cases concerning every aspect of society, from traffic offenses, to disputes over the management of professional sports, to issues concerning the rights of huge corporations. انهم ترؤس قضايا تتعلق كل جانب من جوانب المجتمع ، من مخالفات المرور ، والخلافات حول إدارة الرياضة المهنية ، بالإضافة إلى القضايا المتعلقة بحقوق الشركات الضخمة. All judicial workers must ensure that trials and hearings are conducted fairly and that the court safeguards the legal rights of all parties involved. جميع العاملين في مجال القضاء يجب أن تضمن محاكمات وجلسات الاستماع تتم بعدالة ، والضمانات المحكمة الحقوق القانونية لجميع الأطراف المعنية.

The most visible responsibility of judges is presiding over trials or hearings and listening as attorneys represent their clients. المسؤولية الأكثر وضوحا للقضاة يرأس المحاكمات أو جلسات الاستماع ، والاستماع للمحامين يمثلون موكليهم. Judges rule on the admissibility of evidence and the methods of conducting testimony, and they may be called on to settle disputes between opposing attorneys. قضاة الحكم على مقبولية الأدلة وطرق إجراء شهادة ، وأنها قد تكون ودعا لتسوية المنازعات بين المحامين المتقابلين. Also, they ensure that rules and procedures are followed, and if unusual circumstances arise for which standard procedures have not been established, judges interpret the law to determine how the trial will proceed. أيضا ، أن يتأكدوا من أن القواعد والإجراءات المتبعة ، وإذا كانت الظروف غير العادية التي تنشأ عن إجراءات قياسية لم يثبت ، والقضاة ، تفسير القانون لتحديد الكيفية التي سوف تستمر المحاكمة.

Judges often hold pretrial hearings for cases. القضاة غالبا ما تعقد جلسات استماع قبل المحاكمة في القضايا. They listen to allegations and determine whether the evidence presented merits a trial. كانوا يستمعون إلى الادعاءات وتحديد ما إذا كانت الأدلة المقدمة يستحق المحاكمة. In criminal cases, judges may decide that people charged with crimes should be held in jail pending trial, or they may set conditions for their release. في القضايا الجنائية ، يجوز للقضاة أن يقرروا أن الأشخاص المتهمين بارتكاب جرائم يجب أن يكون في السجن في انتظار المحاكمة ، أو أنها قد تضع شروطا للافراج عنهم. In civil cases, judges and magistrates occasionally impose restrictions on the parties until a trial is held. في القضايا المدنية ، والقضاة وقضاة التحقيق في بعض الأحيان فرض قيود على الطرفين حتى تجرى محاكمة.

In many trials, juries are selected to decide guilt or innocence in criminal cases, or liability and compensation in civil cases. في العديد من المحاكمات ، ويتم اختيار هيئة المحلفين لتحديد الذنب أو البراءة في القضايا الجنائية ، أو المسؤولية والتعويض في القضايا المدنية. Judges instruct juries on applicable laws, direct them to deduce the facts from the evidence presented, and hear their verdict. تكليف القضاة المحلفين على القوانين المعمول بها وتوجيهها لاستخلاص الحقائق من الأدلة المقدمة ، والاستماع إلى الحكم. When the law does not require a jury trial or when the parties waive their right to a jury, judges decide cases. عندما يكون القانون لا يحتاج الى المحاكمة أمام هيئة محلفين ، أو عندما يكون الطرفان التنازل عن حقهم في هيئة المحلفين والقضاة يفصلون في القضايا. In such instances, the judge determines guilt in criminal cases and imposes sentences on the guilty; in civil cases, the judge awards relief—such as compensation for damages—to the winning parties to the lawsuit. في مثل هذه الحالات ، قرر القاضي بالإدانة في القضايا الجنائية ، ويفرض عقوبات على المذنبين ؛ في القضايا المدنية ، والقاضي الجوائز الإغاثة مثل التعويض عن الأضرار إلى الأحزاب الفائزة في الدعوى.

Judges also work outside the courtroom, in their chambers or private offices. القضاة أيضا العمل خارج قاعة المحكمة ، في الغرف أو المكاتب الخاصة. There, judges read documents on pleadings and motions, research legal issues, write opinions, and oversee the court's operations. هناك ، والقضاة ، قراءة وثائق بشأن المرافعات والطلبات ، وبحث القضايا القانونية ، وكتابة الآراء ، والإشراف على عمليات المحكمة. In some jurisdictions, judges also manage the court's administrative and clerical staff. في بعض الولايات القضائية ، والقضاة أيضا إدارة للمحكمة الادارية والكتابية الموظفين.

Judges' duties vary according to the extent of their jurisdictions and powers. General trial court judges of the Federal and State court systems have jurisdiction over any case in their system. القضاة واجبات تختلف وفقا لمدى اختصاصاتها وصلاحياتها. المحاكمة قضاة المحكمة العامة للدولة الاتحادية وأنظمة محكمة اختصاص على أي حال في النظام الخاص بهم. They usually try civil cases that transcend the jurisdiction of lower courts and all cases involving felony offenses. وعادة ما يحاول القضايا المدنية التي تتجاوز الولاية القضائية للمحاكم الدنيا وجميع الحالات التي تنطوي على جرائم جنائية. Federal and State appellate court judges , although few in number, have the power to overrule decisions made by trial court judges or administrative law judges . الدولة الاتحادية وقضاة محاكم الاستئناف ، على الرغم من قلة عددها ، لديها القدرة على نقض القرارات الصادرة عن قضاة المحاكم ، أو قضاة القانون الإداري. Appellate court judges overrule decisions if they determine that legal errors were made in a case or if legal precedent does not support the judgment of the lower court. قضاة محكمة الاستئناف نقض قرارات تحديد ما إذا كانت الأخطاء القانونية التي قدمت في قضية سابقة قانونية أو إذا كانت لا تؤيد الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية. Appellate court judges rule on a small number of cases and rarely have direct contact with litigants—the people who bring the case or who are on trial. قضاة محكمة الاستئناف حكم على عدد صغير من الحالات ، ونادرا ما يكون على اتصال مباشر مع المتقاضين ، والناس الذين يحضرون هذه القضية أو الذين هم على المحاكمة. Instead, they usually base their decisions on the lower court's records and on lawyers' written and oral arguments. بدلا من ذلك ، فإنها عادة ما تكون قراراتهم على المحكمة الابتدائية السجلات وعلى حجج المحامين الخطية والشفوية.

Many State court judges hear only certain types of cases. العديد من قضاة محاكم الدولة نسمع سوى أنواع معينة من القضايا. A variety of titles are assigned to these judges; among the most common are municipal court judge, county court judge, magistrate , and justice of the peace . مجموعة متنوعة من العناوين يتم تعيين هؤلاء القضاة ، وبين الأكثر شيوعا هي قاضي محكمة بلدية ، قاضي محكمة المقاطعة ، قاضي التحقيق ، والعدالة للسلام. Traffic violations, misdemeanors, small-claims cases, and pretrial hearings constitute the bulk of the work of these judges, but some States allow them to handle cases involving domestic relations, probate, contracts, and other selected areas of the law. مخالفات السير ، والجنح ، المتخصصة في المطالبات الصغيرة الحالات ، وعقد جلسات استماع قبل المحاكمة تشكل الجزء الأكبر من أعمال هؤلاء القضاة ، ولكن بعض الدول تسمح لها للتعامل مع الحالات التي تنطوي على العلاقات الداخلية ، الحسبية ، والعقود ، وغيرها من مناطق مختارة من القانون.

Administrative law judges , sometimes called hearing officers or adjudicators , are employed by government agencies to make determinations for administrative agencies. قضاة القانون الإداري ، وتسمى أحيانا ضباط السمع أو محكمين ، هي التي تستخدمها الوكالات الحكومية لاتخاذ قرارات إدارية للوكالات. These judges make decisions on, for example, (1) a person's eligibility for various Social Security or workers' compensation benefits, (2) protection of the environment, (3) the enforcement of health and safety regulations, (4) employment discrimination, and (5) compliance with economic regulatory requirements. هؤلاء القضاة على اتخاذ القرارات ، على سبيل المثال ، (1) الشخص الأهلية لمختلف العاملين في مجال الضمان الاجتماعي أو استحقاقات التعويض ، (2) حماية البيئة ، (3) تطبيق أنظمة الصحة والسلامة ، (4) والتمييز في العمالة ، (5) والامتثال للمتطلبات التنظيمية الاقتصادية.

Some people work as arbitrators, mediators, or conciliators instead of as judges or magistrates. بعض الناس كما عمل المحكمين والوسطاء ، أو الموفقين بدلا من القضاة. They assist with alternative dispute resolution—a collection of processes used to settle disputes outside of court. أنها تساعد في تسوية المنازعات البديلة ، وهي مجموعة من العمليات المستخدمة لتسوية المنازعات خارج المحاكم. All hearings are private and confidential, and the processes are less formal than a court trial. جميع جلسات الاستماع الخاصة والسرية ، وهذه العمليات هي اقل رسمية من المحاكمة أمام المحكمة. If no settlement is reached, no statements made during the proceedings are admissible as evidence in any subsequent litigation. اذا لم يتم التوصل إلى تسوية ، بأي تصريحات أدلى بها أثناء الدعوى مقبولة كدليل في أية دعوى قضائية لاحقة.

There are two main types of arbitration: compulsory and voluntary. هناك نوعان رئيسيان للتحكيم : إلزامية وطوعية. During compulsory arbitration, opposing parties submit their dispute to one or more impartial persons, called arbitrators, for a final and nonbinding decision. خلال التحكيم الإلزامي ، الأطراف المتنازعة عرض نزاعهما على واحد أو أكثر من شخص ونزيهة ، ودعا المحكمين ، لاتخاذ قرار نهائي وملزم. Either party may reject the ruling and request a trial in court. يجوز لأي طرف أن رفض الحزب الحاكم وطلب المحاكمة في المحكمة. Voluntary arbitration is a process in which opposing parties choose one or more arbitrators to hear their dispute and submit a final, binding decision. الطوعية التحكيم هو العملية التي يتم فيها الاحزاب المعارضة اختيار واحد أو أكثر من المحكمين لسماع نزاعهما ويقدم تقريرا نهائيا ، قرار ملزم.

Arbitrators usually are attorneys or businesspeople with expertise in a particular field. المحكمين عادة المحامين أو رجال الاعمال من ذوي الخبرة في مجال معين. In arbitration, parties identify, in advance, the issues to be resolved, the scope of the relief to be awarded, and many of the procedural aspects of the process. في التحكيم ، وتحديد الأطراف ، مسبقا ، في القضايا التي يتعين حلها ، في نطاق الإغاثة إلى أن تمنح ، والعديد من الجوانب الإجرائية للعملية.

Mediators are neutral parties who help people to resolve their disputes outside of court. الوسطاء الذين هم أطراف محايدة تساعد الناس على حل نزاعاتها خارج المحكمة. Parties to a dispute often use mediators when they wish to preserve their relationship. أطراف النزاع في كثير من الأحيان استخدام وسطاء عندما يرغبون في الحفاظ على العلاقة بينهما. A mediator may offer suggestions, but resolution of the dispute rests with the parties themselves. وسيط قد تقدم اقتراحات ، ولكن حل النزاع تقع على عاتق الطرفين نفسيهما. Mediation proceedings also are confidential and private. أيضا إجراءات الوساطة سرية وخاصة. If the parties are unable to reach a settlement, they are free to pursue other options. إذا لم تتمكن الأطراف من أجل التوصل إلى تسوية ، فهي حرة في السعي إلى خيارات أخرى. The parties usually decide in advance how they will share the cost of mediation. الأطراف عادة ما تقرر مسبقا كيف سيكون نصيب تكلفة الوساطة. However, many mediators volunteer their services, or they may be court staff. ومع ذلك ، العديد من الوسطاء تطوع لتقديم خدماتهم ، أو أنها قد تكون موظفي المحاكم. Courts ask that mediators provide their services at the lowest possible rate and that the parties split the cost. المحاكم نسأل أن وسطاء تقديم خدماتها في ادنى حد ممكن ، وأن الطرفين تقسيم تكلفة.

Conciliation, or facilitation, is similar to mediation. التوفيق ، أو التسهيلات ، ويشبه الوساطة. The conciliator's role is to guide the parties to a settlement. دور الموفق هو دليل على الطرفين التوصل إلى تسوية. The parties must decide in advance whether they will be bound by the conciliator's recommendations. يجب على الأطراف أن تقرر مسبقا ما إذا كانت ستكون ملزمة الموفق توصيات.

Arbitrators, mediators, or conciliators also use other forms of dispute resolution, including executive minitrials, early neutral evaluations, and summary jury trials. محكمين والوسطاء ، أو الموفقين أيضا استخدام أشكال أخرى لتسوية النزاعات ، بما في ذلك minitrials التنفيذية ، في وقت مبكر تقييمات محايدة ، والمحاكمات أمام هيئة محلفين الموجزة. An executive minitrial is a process that involves negotiation including senior executives who have no involvement with the issues that led to the disagreement. وminitrial التنفيذية هو عملية تنطوي على التفاوض بما في ذلك كبار المسؤولين التنفيذيين الذين ليس لديهم اشتراك مع القضايا التي أدت إلى الخلاف. Senior executives from each side listen to a summary of key elements of the dispute presented by each of the parties. كبار المديرين التنفيذيين من كل جانب الاستماع الى ملخص للعناصر الأساسية للنزاع التي قدمها كل من الطرفين. The presentations may be made to the executives on their own, or by agreement of the parties, a neutral third party may be present. ويمكن أن تكون العروض المقدمة إلى المديرين التنفيذيين من تلقاء نفسها ، أو من خلال اتفاق بين الطرفين ، طرف ثالث محايد ، قد يكون موجودا. In early neutral evaluation, a person experienced in the subject matter of a litigated dispute will hold a brief, nonbinding meeting to hear the parties outline the key elements of their cases. تقييم محايد في وقت مبكر ، أي شخص من ذوي الخبرة في موضوع النزاع التقاضي سوف يعقد اجتماع قصير غير ملزم للاستماع إلى الطرفين مخطط العناصر الرئيسية لقضاياهم. The evaluator will identify the main issues and explore the possibility of settlement. وسوف المقيم في تحديد القضايا الرئيسية واستكشاف امكانية التسوية. If a settlement can't be reached, the evaluator may assist the parties by indicating procedural recommendations. إذا كان التوصل إلى تسوية لا يمكن التوصل إليها ، قد المقيم مساعدة الأطراف التي تشير التوصيات الإجرائية. A summary jury trial is a form of alternative dispute resolution in which jurors are asked to render a nonbinding verdict after an expedited hearing. موجز المحاكمة أمام هيئة محلفين هو شكل من أشكال الحل البديل للنزاع في هيئة المحلفين هي التي طلبت ليصدروا حكما غير ملزم بعد جلسة استماع المعجل. The verdict may be binding if the parties consent. الحكم قد تكون ملزمة إذا كانت موافقة الطرفين.

Work environment. Judges, magistrates, and other judicial workers do most of their work in offices, law libraries, and courtrooms. بيئة العمل. القضاة وقضاة التحقيق وغيرهم من العاملين في القضاء من القيام بمعظم العمل في المكاتب والمكتبات القانونية ، وقاعات المحاكم. Work in these occupations presents few hazards, although sitting in the same position in the courtroom for long periods can be tiring. العمل في هذه المهن ويعرض المخاطر قليلة ، على الرغم من أن يجلس في نفس الموقف في قاعة المحكمة لفترات طويلة يمكن أن تكون متعبة. Most judges wear robes when they are in a courtroom. معظم القضاة ارتداء الجلباب عندما يكونون في قاعة المحكمة. Judges typically work a standard 40-hour week, but many work more than 50 hours per week. القضاة عادة العمل لمدة 40 ساعة في الأسبوع القياسية ، ولكن الكثير من العمل أكثر من 50 ساعة في الأسبوع. Some judges with limited jurisdiction are employed part time and divide their time between their judicial responsibilities and other careers. بعض القضاة مع اختصاص محدود يعملون جزءا من الوقت وتقسيم الوقت بين مسؤولياتهم القضائية وغيرها من المهن.

Arbitrators, mediators, and conciliators usually work in private offices or meeting rooms; no public record of the proceedings is kept. محكمين والوسطاء ، وموفقين عادة العمل في المكاتب الخاصة أو قاعات الاجتماع ؛ أي سجل العام للإجراءات يتم الاحتفاظ. Arbitrators, mediators, and conciliators often travel to a site chosen for negotiations, but some work from home. محكمين والوسطاء ، وموفقين في كثير من الأحيان السفر إلى الموقع الذي يتم اختياره للمفاوضات ، ولكن بعض العمل من المنزل. Arbitrators, mediators, and conciliators usually work a standard 35- to 40-hour week. محكمين والوسطاء ، والموفقين وعادة ما تعمل على معيار 35 -- الى 40 ساعة في الأسبوع. However, longer hours might be necessary when contract agreements are being prepared and negotiated. ومع ذلك ، قد يكون من الضروري لساعات أطول عند عقد الاتفاقات التي يجري إعدادها والتفاوض بشأنها.

قرر القضاة الحالات التي يكون فيها القانون لا يحتاج الى المحاكمة  أمام هيئة محلفين ، أو عندما يكون الطرفان التنازل عن حقهم في هيئة  محلفين.

Judges decide cases when the law does not require a jury trial or when the parties waive their right to a jury. قرر القضاة الحالات التي يكون فيها القانون لا يحتاج الى المحاكمة أمام هيئة محلفين ، أو عندما يكون الطرفان التنازل عن حقهم في هيئة محلفين.

Training, Other Qualifications, and Advancement About this section التدريب ومؤهلات أخرى ، والنهوض من هذا القسم

A bachelor's degree and work experience usually constitute the minimum requirements for judges and magistrates, but most workers have law degrees and some are elected. شهادة البكالوريوس والخبرة في العمل وعادة ما تشكل الحد الأدنى من المتطلبات للقضاة ، ولكن معظم العمال حصلوا على درجات علمية في القانون ، وبعض المنتخبين. Training requirements for arbitrators, mediators, and conciliators vary. الاحتياجات التدريبية للمحكمين والوسطاء ، وتختلف موفقين.

Education and training. Most judges have been lawyers. التعليم والتدريب ، ومعظم القضاة قد المحامين. In fact, Federal and State judges usually are required to be lawyers, which means that they have attended law school and passed an examination. في الواقع ، والدولة الاتحادية القضاة عادة ما تكون مطلوبة لالمحامين ، الأمر الذي يعني أنها قد حضر مدرسة القانون واجتاز امتحان. About 40 States allow nonlawyers to hold limited-jurisdiction judgeships, but opportunities are better for those with law experience. حوالي 40 دولة من الدول غير محامين للسماح بعقد محدود مناصب القضاة الاختصاص ، ولكن فرص أفضل لذوي الخبرة القانون.

Federal administrative law judges must be lawyers and pass a competitive examination administered by the US Office of Personnel Management. القضاة الفدراليين القانون الإداري يجب أن يكونوا محامين واجتياز الامتحان التنافسي الذي يديره مكتب الولايات المتحدة لإدارة شؤون الموظفين. Some State administrative law judges and other hearing officials are not required to be lawyers. بعض القضاة دولة القانون الإداري والمسؤولين جلسة أخرى لا يشترط أن يكون المحامون.

All States have some type of orientation for newly elected or appointed judges. جميع الدول لديه نوع من التوجه الجديد للانتخاب أو تعيين القضاة. The Federal Judicial Center, American Bar Association, National Judicial College, and National Center for State Courts provide judicial education and training for judges and other judicial-branch personnel. المركز القضائي الفدرالي ، نقابة المحامين الأمريكية ، الكلية القضائية الوطنية ، والمركز الوطني لمحاكم الدولة توفير التعليم والتدريب القضائي للقضاة وغيرهم من الموظفين في السلطة القضائية. General and continuing education courses usually last from a few days to 3 weeks. عامة ودورات التعليم المستمر وعادة ما تستمر من بضعة أيام إلى 3 أسابيع. More than half of all States, as well as Puerto Rico, require judges to take continuing education courses while serving on the bench. أكثر من نصف جميع الدول ، وكذلك بورتوريكو ، وتتطلب أن يتخذ القضاة دورات التعليم المستمر أثناء الخدمة على مقاعد البدلاء.

Training for arbitrators, mediators, and conciliators is available through independent mediation programs, national and local mediation membership organizations, and postsecondary schools. تدريبية للمحكمين والوسطاء ، والموفقين هو متوفر من خلال برامج وساطة مستقلة والوطنية والمحلية وساطة عضوية المنظمات ، والمدارس في المرحلة اللاحقة. To practice in State-funded or court-funded mediation programs, mediators usually must meet specific training or experience standards, which vary by State and court. إلى الممارسة في الممولة من الدولة أو المحكمة من البرامج الممولة من الوساطة والوسطاء وعادة ما يجب أن تفي تجربة تدريبية محددة أو معايير ، والتي تختلف حسب الدولة والمحكمة. Most mediators complete a 40-hour basic course and a 20-hour advanced training course. معظم الوسطاء كاملة لمدة 40 ساعة دورة أساسية وعلى مدى 20 ساعة دورة تدريبية متقدمة. Some people receive training by volunteering at a community mediation center or by co-mediating cases with an experienced mediator. بعض الناس تلقي التدريب من خلال العمل التطوعي في المجتمع مركز الوساطة أو عن طريق المشاركة في الوساطة الحالات مع وسيط من ذوي الخبرة. Others go on to complete an advanced degree that consists of a 2-year master's program in dispute resolution or conflict management, a 4-year to 5-year doctoral program, or a certificate program in conflict resolution at a college or university. يذهب آخرون على لإكمال درجة متقدمة التي تتكون من 2 سنوات برنامج الماجستير في فض المنازعات أو إدارة الصراع ، لمدة 4 سنوات إلى 5 سنوات برنامج الدكتوراه ، أو برنامج شهادة في حل الصراعات في إحدى الكليات أو الجامعات. Many mediators have a law (JD) degree, but master's degrees in public policy, law, and related fields also provide good background for prospective arbitrators, mediators, and conciliators. وسطاء كثيرون قانون (دينار) درجة ، ولكن درجة الماجستير في السياسة العامة ، والقانون ، والمجالات ذات الصلة أيضا أن توفر معلومات أساسية جيدة للمحكمين والوسطاء وموفقين.

Licensure. There are no national credentials or licensure requirements for arbitrators, mediators, and conciliators. الترخيص ، ولا توجد وثائق التفويض وطنية أو متطلبات الترخيص للمحكمين والوسطاء ، وموفقين. In fact, State regulatory requirements vary widely. في الواقع ، دولة المتطلبات التنظيمية تختلف بشكل واسع. Some States require arbitrators to be experienced lawyers. تشترط بعض الدول أن يكون المحكمون محامين من ذوي الخبرة. Some States license mediators while other States register or certify them. بعض الدول ترخيص وسطاء في حين أن الدول الأخرى تسجيل أو تصديق عليها. Currently, only five States—Florida, New Hampshire, North Carolina, South Carolina, and Virginia—have certification programs. حاليا ، سوى خمس دول ، فلوريدا ونيو هامشير ونورث كارولينا وساوث كارولينا وفرجينيا ، وبرامج منح الشهادات. In addition, at the Federal level, the US Department of the Navy certifies mediators who have met the Department's requirements. بالإضافة إلى ذلك ، على المستوى الاتحادي ، وزارة الخارجية الامريكية للقوات البحرية يشهد الوسطاء الذين اجتمع احتياجات الإدارة.

Increasingly, credentialing programs are being offered through professional organizations. على نحو متزايد ، وبرامج credentialing يجري تقديمها من خلال المنظمات المهنية. For example, the American Arbitration Association requires mediators listed on its mediation panel to complete their training course, receive recommendations from the trainers, and complete an apprenticeship. على سبيل المثال ، رابطة التحكيم الأمريكية يتطلب وسطاء المدرجة على لجنة الوساطة لإتمام دورة تدريبية والحصول على توصيات من المدربين ، واستكمال التدريب المهني.

Other qualifications. Judges and magistrates must be appointed or elected a procedure that often takes political support. يجب أن مؤهلات أخرى. القضاة على أن يكون معينا أو منتخبا إجراء التي غالبا ما يأخذ الدعم السياسي. Federal administrative law judges are appointed by various Federal agencies, with virtually lifetime tenure. القضاة الفدراليين القانون الإداري يتم تعيينهم من قبل مختلف الوكالات الاتحادية ، مع حيازة العمر تقريبا. Federal magistrate judges are appointed by district judges—the life-tenured Federal judges of district courts—to serve in a US district court for 8 years. الفيدرالية قاضي القضاة يتم تعيينهم من قبل قضاة المقاطعات للحياة القضاة الاتحادية مثبت في المحاكم المحلية ، للعمل في محكمة أمريكية لمدة 8 سنوات. A part-time Federal magistrate judge's term of office is 4 years. وهناك جزء من الوقت الاتحادية قاضي القاضي مدة ولايتهم 4 سنوات. Some State judges are appointed, but the remainder are elected in partisan or nonpartisan State elections. بعض القضاة يعينون الدولة ، ولكن الباقي يتم انتخابهم في انتخابات حزبية أو غير حزبية الدولة. Many State and local judges serve fixed renewable terms ranging from 4 to 6 years for some trial court judgeships to as long as 14 years or even life for other trial or appellate court judgeships. الدولة وكثير من القضاة المحليين خدمة ثابتة قابلة للتجديد تتراوح من 4 إلى 6 سنوات لشغل مناصب القضاة بعض المحكمة لمدة تصل إلى 14 سنوات أو حتى مدى الحياة لمحاكمة أو غيرها من المناصب القضائية محكمة الاستئناف. Judicial nominating commissions, composed of members of the bar and the public, are used to screen candidates for judgeships in many States and for some Federal judgeships. ترشيح اللجان القضائية ، المكونة من أعضاء نقابة المحامين والجمهور ، وتستخدم لفرز المرشحين لمناصب القضاة في كثير من الدول وبالنسبة لبعض المناصب القضائية الاتحادية.

Arbitrators, mediators, and conciliators must have knowledge of different mediation techniques and processes as well as knowledge of dispute resolution methods in order to be able to do their jobs successfully. محكمين والوسطاء ، ويجب أن يكون موفقين معرفة أساليب الوساطة وعمليات مختلفة ، وكذلك معرفة وسائل تسوية المنازعات من أجل أن تكون قادرة على أداء عملهم بنجاح. They also must have good communication and listening skills and the ability to run successful meetings and negotiate a solution to a dispute. كما يجب أن يكون التواصل الجيد ومهارات الاستماع والقدرة على تشغيل اجتماعات ناجحة والتفاوض لإيجاد حل للنزاع. The ability to evaluate large amounts of information that are sometimes complex is essential. القدرة على تقييم كميات كبيرة من المعلومات التي هي أمر ضروري في بعض الأحيان معقدة. Good writing skills and technical problem-solving skills also is a must. مهارات الكتابة الجيدة ، ومشكلة فنية على مهارات حل أيضا أمر لا بد منه. Arbitrators, mediators, and conciliators who specialize in a particular area, such as construction or insurance, may need to have knowledge of that industry and must be able to relate well to people from different cultures and backgrounds. محكمين والوسطاء ، والموفقين الذين تخصصوا في مجال معين ، مثل البناء أو التأمين ، وربما تحتاج الى معرفة هذه الصناعة ويجب أن تكون قادرة على ربط جيد للناس من مختلف الثقافات والخلفيات.

Advancement. Some judicial workers move to higher courts or to courts with broader jurisdiction. تقدم بعض العمال القضائية الانتقال إلى أعلى أو إلى المحاكم ، وتوسيع نطاق اختصاص المحاكم. Advancement for alternative-dispute workers includes taking on more complex cases, starting a business, practicing law, or becoming district court judges. من أجل النهوض بديلة للعمال ويشمل النزاع مع الأخذ في الحالات الأكثر تعقيدا ، بدءا من الأعمال التجارية ، ومزاولة مهنة المحاماة ، أو أن يصبحوا قضاة المحكمة الجزئية.

Employment About this section العمل حول هذا القسم

Judges, magistrates, and other judicial workers held 51,200 jobs in 2008. القضاة وقضاة التحقيق ، وغيرهم من العاملين في وظائف 51،200 قضائية عقدت في عام 2008. Judges, magistrate judges, and magistrates held 26,900 jobs, all in State and local governments. القضاة وقاضي القضاة ، وقضاة التي عقدت 26،900 وظيفة ، وكلها في الدولة والحكومات المحلية. Administrative law judges, adjudicators, and hearing officers held 14,400 jobs, with 24 percent in the Federal Government. قضاة القانون الإداري ، ومحكمين ، وضباط استماع عقدت 14،400 وظيفة ، مع 24 في المئة في الحكومة الاتحادية. Arbitrators, mediators, and conciliators held another 9,900 jobs. محكمين والوسطاء ، والموفقين عقدت 9،900 وظيفة أخرى. Approximately 26 percent worked for State and local governments. ما يقرب من 26 في المئة للعمل الدولة والحكومات المحلية. The remainder worked for labor organizations, law offices, insurance carriers, and other private companies and organizations that specialize in providing dispute resolution services. يعمل الباقي لمنظمات العمال والمكاتب القانونية وشركات التأمين ، وغيرها من شركات القطاع الخاص والمنظمات التي تتخصص في تقديم خدمات تسوية المنازعات.

Job Outlook About this section وظيفة توقعات حول هذا القسم

Overall employment is projected to grow more slowly than average , but varies by specialty. العمالة وعموما فمن المتوقع أن ينمو ببطء أكثر من المتوسط ، ولكن يختلف حسب التخصص. Judges and magistrates are expected to encounter competition for jobs because of the prestige associated with serving on the bench. القضاة ورجال القانون ومن المتوقع أن تواجه المنافسة على الوظائف بسبب الهيبة المرتبطة تخدم على مقاعد البدلاء.

Employment change. Overall employment of judges, magistrates, and other judicial workers is expected to grow 4 percent over the 2008–18 projection period, slower than the average for all occupations. العمالة التغيير. العمالة بصفة عامة من القضاة والمساعدين القضائيين وغيرها من المتوقع أن ينمو 4 في المائة خلال فترة الإسقاط 2008-18 ، أبطأ من المتوسط بالنسبة لجميع المهن. Budgetary pressures at all levels of government are expected to hold down the hiring of judges despite rising caseloads, particularly in Federal courts. ضغوط الميزانية على جميع المستويات في الحكومة ومن المتوقع ان يعقد باستمرار تعيين قضاة على الرغم من ارتفاع عدد الحالات التي يعالجها ، وخاصة في المحاكم الاتحادية. However, the continued need to cope with crime and settle disputes, as well as the public's willingness to go to court to settle disputes, should spur demand for judges. ومع ذلك ، فإن استمرار الحاجة للتعامل مع الجريمة وتسوية النزاعات ، وكذلك الجمهور على استعداد للذهاب الى المحكمة لتسوية النزاعات ، ينبغي أن يحفز الطلب على القضاة.

Demographic shifts in the population also will spur demand for judges. التحولات الديموغرافية في عدد السكان سيكون أيضا على حفز الطلب على القضاة. For instance, the number of immigrants migrating to the United States will continue to rise, thereby increasing the demand for judges to handle the complex issues associated with immigrants. على سبيل المثال ، فإن عدد المهاجرين الذين يهاجرون الى الولايات المتحدة تستمر في الارتفاع ، وبالتالي زيادة الطلب على القضاة لمعالجة القضايا المعقدة المرتبطة المهاجرين. In addition, demand for judges will increase because, as the US population ages, the courts are expected to reform guardianship policies and practices and develop new strategies to address elder abuse. بالإضافة إلى ذلك ، سوف يواصل الطلب على القضاة بسبب زيادة ، والذين تتراوح أعمارهم من سكان الولايات المتحدة ، والمحاكم ومن المتوقع أن إصلاح سياسات الوصاية والممارسات ، ووضع استراتيجيات جديدة للتصدي لإساءة معاملة المسنين. Both the quantity and the complexity of judges' work have increased because of developments in information technology, medical science, electronic commerce, and globalization. كل من كمية وتعقيد القضاة العمل قد زادت بسبب التطورات في مجال تكنولوجيا المعلومات ، العلوم الطبية ، والتجارة الإلكترونية ، والعولمة.

Employment of arbitrators, mediators, and conciliators is expected to grow faster than the average for all occupations through 2018. العمالة للمحكمين والوسطاء ، والموفقين ومن المتوقع أن ينمو بمعدل أسرع من المتوسط بالنسبة لجميع المهن خلال عام 2018. Many individuals and businesses try to avoid litigation, which can involve lengthy delays, high costs, unwanted publicity, and ill will. كثير من الأفراد والشركات في محاولة لتجنب التقاضي ، والتي يمكن أن تنطوي على التأخير لفترات طويلة ، وارتفاع التكاليف ، والدعاية غير المرغوب فيها ، وسوء النية. Arbitration and other alternatives to litigation usually are faster, less expensive, and more conclusive, spurring demand for the services of arbitrators, mediators, and conciliators. التحكيم وبدائل أخرى لالتقاضي عادة ما تكون أسرع وأقل تكلفة وأكثر حسما ، مما يحفز الطلب على الخدمات من محكمين والوسطاء ، وموفقين. Demand also will continue to increase for arbitrators, mediators, and conciliators because all jurisdictions now have some type of alternative dispute resolution program. الطلب أيضا سوف تستمر في الزيادة للمحكمين والوسطاء ، والموفقين لجميع الاختصاصات الآن لديه نوع من البرامج البديلة لتسوية المنازعات. Some jurisdictions have programs requiring disputants to meet with a mediator in certain circumstances, such as when attempting to resolve child custody issues. بعض الاختصاصات القضائية التي تتطلب برامج المتنازعين للاجتماع مع وسيط في ظروف معينة ، مثل عند محاولة حل قضايا حضانة الأطفال.

Job prospects. The prestige associated with serving on the bench will ensure continued competition for judge and magistrate positions. فرص عمل محدودة. هيبة المرتبطة يقضي على مقاعد البدلاء وضمان استمرار المنافسة على القاضي وظيفة قاض. However, a growing number of candidates are choosing to forgo the bench and work in the private sector, where pay may be significantly higher. ومع ذلك ، فإن عددا متزايدا من المرشحين الذين يختارون التخلي عن مناصبهم ، والعمل في القطاع الخاص ، حيث الأجور قد يكون اعلى بكثير. This trend may lessen the competition somewhat. هذا الاتجاه يمكن أن تخفف من المنافسة إلى حد ما. Turnover is low among judges, and most job openings will arise as they retire. دوران منخفض بين القضاة ، ومعظم فرص العمل للشباب وسوف تنشأ لأنها التقاعد. Additional openings will occur when new judgeships are authorized by law or when judges are elevated to higher judicial offices. فتحات إضافية سوف يحدث عندما مناصب القضاة الجدد يسمح به القانون أو القضاة عندما ارتقى لمكاتب قضائية أعلى.

Jobs should be available for arbitrators, mediators, and conciliators, but opportunities may be limited because, as with judges, turnover is low. فرص العمل ينبغي أن يكون متاحا للمحكمين والوسطاء ، وموفقين ، ولكن الفرص قد تكون محدودة لأنه ، كما هو الحال مع القضاة ، ودوران منخفض. Once these workers have the appropriate qualifications and skills, they tend to remain in the occupation for many years. مرة واحدة هؤلاء العمال لديهم المؤهلات والمهارات الملائمة ، فإنها تميل إلى البقاء في المهنة لسنوات عديدة. Those with certification and specialization in one or more areas of arbitration, mediation, or conciliation should have the best job opportunities. مع تلك الشهادات والتخصص في مجال واحد أو أكثر من مجالات التحكيم والوساطة والتوفيق ، أو يجب أن يكون أفضل من فرص العمل.