قطار العداله

قطار العداله
محاماه توفيق تحكيم

القناعه كنز لا يفنى

القناعه كنز لا يفنى
المقاطعه مقاومة الشجعان السلميه ، غير معاقب عليها قانونا ، لكنك ستسأل عنها يوم تلقى ربك

رأيك هنا يهمنا

ابحر فى 616

الثلاثاء، 28 يوليو 2009

حيثيات حكم الاعدام على " طلعت ، السكرى "


قالت يوم الأربعاء محكمة جنايات القاهرة فى حيثيات حكمها بالإعدام شنقا على رجل الأعمال هشام طلعت صاحب مجموعة طلعت مصطفى عضو مجلس الشورى ومحسن السكرى الضابط المفصول بجهاز مباحث أمن الدولة لاتهامها بقتل المطربة اللبنانية سوزان تميم عمدا مع سبق الإصرار والترصد فى دبى، إنه ثبت للمحكمة على وجه الجزم واليقين ارتكاب المتهمين للجريمة، وأن ما أثاره الدفاع من محاولات للتشكيك فى أدلة الاتهام لا يوجد سند أو دليل عليها. وردت المحكمة على جميع ما أثاره الدفاع من دفع ودفوع، أبرزها عدم وجود شاهد عيان واحد على قيام المتهم محسن السكرى بقتل المجنى عليها بأن المادة 304 إجراءات جنائية، وما استقرت عليه محكمة النقض بأن القاضى الجنائى حر فى تكوين عقيدته من أى دليل، ولم يرسم قانون الإجراءات الجنائية شكلا محددا للإثبات. وأوضحت المحكمة أنها عاقبت هشام طلعت بالإعدام رغم أنه محرض لأن فعل الشريك المتسبب فى واقعة القتل يجعله فى حكم المباشر كما لو كان المباشر مجرد أداة فى يد الشريك، لذلك فإن المحكمة وقعت عقوبة الإعدام على هشام طلعت لأنه فى حكم الفاعل الأصلى، إذ إن الجريمة تمت بناء على طلبه وبأمره وبتكليف منه. وردت المحكمة على بطلان القبض على المتهم الأول محسن السكرى إن إجراءات الإنتربول سليمة قانونا، فضلا عن أن المتهم محسن السكرى أرشد ضباط الإنتربول للأماكن التى يخفى فيها أدوات جريمته برغبته، واصطحب الضباط معه إلى تلك الأماكن. وأوضحت المحكمة أن المكالمات التى دارت بين المتهمين معلومة لهما، ويجوز لكل منهما إفشاءها فى أقوالهما بالتحقيقات، فيكون تقديم التسجيل الخاص بها فى إطار تعزيز المتهم لأقواله وروايته والتأكيد على صحة ما يدعيه قبل متهم آخر أو فى مجل تبرئة نفسه. وأكدت المحكمة أنه عند طلب الدفاع بالانتقال إلى محل الحادث فى بناية الرمال فإنها تلتفت عنه لأنه غير منتج، ولا يغير رأى المحكمة فى أن المتهمين ارتكبا الجريمة، حيث إنه ثبت من سماع ضباط شرطة دبى أن الوقت الذى مكثه المتهم محسن السكرى داخل البناية كافٍ لتنفيذ جريمته، واطمأنت المحكمة لذلك. وأوضحت المحكمة أنه وقر فى يقينها على وجه الجزم واليقين أن المتهم الثانى هشام طلعت استغل حب المتهم الأول محسن السكرى لجمع المال وأغراه بالملايين وظل يلاحقه ويوسوس له بقتل المجنى عليها سوزان تميم وسهل له التنقل والإقامة فى الدول التى توجد فيها المجنى عليها ورصد له الأموال اللازمة لتنقلاته وإقامته خلافا للملايين التى مناه بها ودفعها إليه بعد تمام التنفيذ. وحيث إن النيابة العامة اتهمت المتهمين محسن منير على حمدى السكرى وهشام طلعت مصطفى إبراهيم، لأنهما فى يوم 28/7/2008 بدائرة قسم شرطة قصر النيل محافظة القاهرة المتهم الأول محسن السكرى وهو مصرى الجنسية ارتكب جناية خارج القطر وهى قتل المجنى عليها سوزان عبدالستار تميم عمدا مع سبق الإصرار بأن قام بمراقبتها ورصد تحركاتها بالعاصمة البريطانية لندن ثم تتبعها إلى إمارة دبى بدولة الإمارات العربية المتحدة، حيث استقر هناك وأقام بأحد الفنادق بالقرب من مسكنها، واشترى سلاحا أبيض «سكين» أعده لهذا الغرض ولما أيقن وجودها بشقتها توجه إليها وطرق بابها زاعما أنه مندوب عن الشركة مالكة العقار، الذى تقيم فيه لتسليمها هدية وخطاب شكر من الشركة. وإثر ذلك فتحت له بابها وما أن ظفر بها حتى انهال عليها ضربا بالسكين محدثا إصابتها لشل مقاومتها وقام بذبحها قاطعا الأوعية الدموية الرئيسية والقصبة الهوائية والمرئ مما أودى بحياتها على النحو المبين بتقرير الصفة التشريحية والتحقيقات، وكان ذلك بتحريض من المتهم الثانى مقابل حصوله على مبلغ نقدى «مليون دولار» لارتكاب تلك الجريمة. 
 كما حاز بغير ترخيص سلاحا ناريا مششخنا «مساس ماركة CZ عيار 35.6» على النحو المبين بالتحقيقات وذخائر «39 طلقة عيار 35.6» مما تستعمل على السلاح المبين بالوصف السابق حال كونه غير مرخص له بحيازته على النحو المبين بالتحقيقات. 
المتهم الثانى هشام طلعت اشترك بطريق التحريض والاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول فى قتل المجنى عليها سوزان عبدالستار تميم انتقاما منها، وذلك بأن حرضه واتفق معه على قتلها، واستأجره لذلك مقابل مبلغ «مليونى دولار» وساعده بأن أمده بالبيانات الخاصة بها والمبالغ النقدية اللازمة للتخطيط للجريمة وتنفيذها وسهل له تنقلاته بالحصول على تأشيرات المملكة المتحدة لتتبع المجنى عليها وقتلها فتمت الجريمة بناء على هذا التحريض وذلك الاتفاق وتلك المساعدة. 
وثبت للمحكمة من أقوال المتهمين وتقارير الطب الشرعى ومصلحة الأدلة الجنائية وأقوال الشهود ارتكاب المتهمين للجريمة، حيث إن الأدلة الجنائية تتساند وتتعاضد فيما بينها لإقامة الدليل على ارتكاب المتهم للجريمة والأدلة على ذلك:
ما قرره المتهم محسن السكرى بالتحقيقات لدى سؤاله أمام النيابة العامة على ثلاث مراحل «ص2» وما بعدها و«ص14» وما بعدها و«ص50» وما بعدها من أنه كان قد تعرف على المتهم الثانى هشام طلعت وتوطدت العلاقة بينهما فعمل لديه مديرا للأمن بفندق الفور سيزون بشرم الشيخ وازدادت العلاقة توطدا فعينه ممثلا شخصيا له بالفندق وذات يوم منذ عام سابق على الواقعة سلمه صورة المجنى عليها سوزان تميم، وأخبره أنها كانت زوجته عرفيا إلا أنها غدرت به وتركته وتوجهت إلى لندن، وأقامت علاقة مع شخص عراقى الجنسية يدعى رياض العزاوى وطلب منه السفر إلى لندن لرصد تحركاتها وقتلها مقابل مليون جنيه استرلينى وأعطاه محل إقامتها بلندن ورقم السيارة التى تستخدمها وسلمه مبلغ مائة وخمسين ألف يورو، وأنه قد توجه إلى لندن ثلاث مرات الأولى فى 5/9/2007، وعاد فى 10/9/2007 والثانية فى 10/1/2008، وعاد فى 19/1/2008 والثالثة فى 6/5/2008 وعاد فى 10/6/2008 ولم يتوصل فى المرتين الأوليين إليها، وفى الثالثة علم أنها قد غادرت إلى دبى فعاد وأبلغه، فوالى المتهم هشام طلعت مطاردة المتهم محسن السكرى والإلحاح عليه فى تدبير وسيلة لقتلها على أن يعطيه مقابلا لذلك مبلغ مليونى دولار فوافقه وسافر إلى دبى بعد أن استخرج له هشام تأشيرة الدخول ووصل إلى دبى فى 23/7/2008، واختمرت فى ذهنه أن يغير الوسيلة بأن يجهز بروازا يدس بداخله كمية من الهيروين، ويبلغ المتهم هشام طلعت عنها الشرطة، وتوجه المتهم محسن السكرى إليها بمسكنها، وسلمها البرواز واستغرق وجوده معها نحو دقيقتين أو ثلاث دقائق وانصرف، وعاد إلى الفندق الذى كان يقيم فيه وحمل حقائبه وعاد إلى القاهرة، وأبلغ المتهم هشام طلعت بإتمام الجريمة، ثم تقابلا وسلمه هشام طلعت حقيبة بداخلها مبلغ المليونى دولار فحملها وانصرف، واحتفظ بها بمنزله بالشيخ زايد بعدها قام بإيداع مبلغ ثلاثمائة وخمسين ألف دولار بحسابه، وأعطى شقيقه أشرف مبلغ مائة وعشرة ألف دولار وبقى باقى المبلغ داخل الحقيبة. كما ثبت من كتاب شرطة دبى من أن المتهم محسن السكرى اشترى بنطلونا رياضيا وحذاء من محال سن أند ساند وما ثبت من مطالعة كاميرات المراقبة الموجودة بالمحل من دخوله إليها فى ذات الوقت. ثم اشترى «تى شيرت» وسكينا ذات ماركة معروفة من محال المصطفوى بدبى. واعترف المتهم قرره المتهم من قيامه بشراء البنطلون والحذاء والسكين، والـ«تى شيرت» من المحلين المشار إليهما. 
وأوضحت الحيثيات أن المتهم محسن السكرى ترك الفندق الذى كان يقيم به وعاد إلى القاهرة فى يوم 28/7/2008 رغم أن حجزه كان ممتدا بالفندق حتى يوم 30/7/2008 دون مبرر معقول.
وردت المحكمة على ما أثاره الدفاع من أن الوقت الذى مكثه المتهم داخل البناية، التى تقطن بها المجنى عليها غير كافية لارتكاب الجريمة مردود عليه بما قرره الأطباء الشرعيون فى شهاداتهم أمام المحكمة بأنه يمكن إتمام الجريمة فى دقيقة أو دقيقتين فقط، وعليه فإن الوقت الذى أمضاه المتهم داخل البناية كافٍ لإتمام جريمته. واستعرضت المحكمة الأدلة على قيام المتهم باستخدام السكين فى إزهاق روح المجنى عليها ومنها شهادة ضباط الإنتربول واعتراف المتهم لهم تفصيلا بكيفية أداء جريمته، وتراجعه بعد ذلك عن أقواله أمام النيابة العامة لا يعدو مجرد محاولة للإفلات من العقاب، حيث تطمئن المحكمة لشهادة المقدم سمير سعد محمد الضابط بالإنتربول المصرى من أنه قام بإلقاء القبض عليه، وبمواجهته له بما أسفرت عنه تحرياته اعترف بارتكاب الجريمة وقيامه بقتل المجنى عليها لحساب المتهم الثانى هشام طلعت مصطفى، وأنه توجه إلى المجنى عليها بمسكنها الكائن ببناية الرمال بدبى وطرق الباب على أنه مندوب للشركة البائعة للشقة التى تقيم بها ليسلمها هدية، وأخرج السكين وضربها بها إلا أنها قاومته فكتم أنفاسها بيده وذبحها من رقبتها، وانصرف من مكان الواقعة وأبدل ملابسه، وعاد إلى الفندق الذى يقيم فيه وحمل حقائبه وعاد إلى القاهرة، واتصل بالمتهم الثانى هشام طلعت، وأبلغه بتمام الجريمة فسلمه الحقيبة التى كان بها مبلغ المليونى دولار المتفق عليها. 
وأضاف الضابط أنه توجه مع المتهم محسن السكرى إلى مسكنه لإحضار الحقيبة، التى بداخلها المبلغ الذى تقاضاه من المتهم الثانى هشام طلعت، وبالوصول إلى المسكن والدخول بداخله قام المتهم بفتح باب فرن البوتاجاز الموجود بالمسكن، وأخرج منه حقيبة جلدية قام بفتحها، وتبين أن بداخلها أوراقا مالية لعملة الدولار قام المتهم بعدّها فتبين أن جملتها مليون وخمسمائة وأربعين ألف دولار. 
كما أن ما انتهى إليه الطب الشرعى يعزز ويؤيد صحة الاعترافات التى أدلى بها المتهم لضباط الإنتربول، حيث تبين أن دمه اختلط بدم المجنى عليها خلال قتلها، حيث قررت الدكتورة فريدة الشمالى الطبيبة الشرعية بدبى أنها قامت بأخذ عينة من الدماء، التى كانت موجودة أسفل جثة المجنى عليها، وقامت بتحليلها بواسطة الـ D.N.A، والذى أثبت أن بعض الدماء الموجودة على الملابس، التى عثر عليها للمجنى عليها والأخرى المجهولة اتضح فيما بعد أنه المتهم محسن السكرى، وهو ما يقطع بوجود المتهم مع المجنى عليها لحظة وقوع الجريمة واختلاط دمه بدمها خلال عملية القتل. 
وشهدت الطبيبة الشرعية المصرية هبة محمد العراقى من أنه بأخذ عينة من دماء المتهم محسن السكرى وتحليلها عن طريق الـD.N.A مع العينات، التى أرسلت من دبى للمجنى عليها ومطابقتها على الدماء المختلطة التى وجدت على الملابس المعثور عليها بالنيابة، التى ارتكبت بداخلها الجريمة تبين أن بعضها يخص المجنى عليها والآخر يخص المتهم محسن السكرى.
وواصلت المحكمة أنه ثبت من التقرير الذى أعد بمعرفة المختصين بشرطة دبى من أنه بمتابعة الكاميرات الموجودة ببناية الرمال، التى ارتكبت الجريمة بإحدى وحداتها أن المتهم قد دخل البناية فى يوم 28/7/2008 الساعة الثامنة وثمانى وأربعين دقيقة صباحا، وخرج منها فى الساعة الثامنة وتسع وخمسين دقيقة صباحا مرتديا حال دخوله ملابس مختلفة عن التى كان يرتديها حال خروجه، ولم ترصد الكاميرات دخول أحد غيره خلال تلك الفترة. 
ــ وقرر محمد سامح سيد سليم رئيس قسم التصوير بوزارة الداخلية لدى سؤاله أمام المحكمة من أنه قام بفحص الـCD، الذى جمعت عليه ما حوته كاميرات المراقبة وأنه فى يوم الواقعة دخل المتهم محسن السكرى إلى البناية، التى شهدت الجريمة وتجول فى أرجائها فى ذات التوقيت، الذى أبانته شرطة دبى مرتديا ملابس مشابهة للتى عثر عليها وخرج مرتديا ملابس أخرى مغايرة للتى كان يرتديها حال دخوله، وقد تم عرض الـCD بجلسة المحاكمة وإظهار ما به من صور تتطابق وما أثبت بأقوال الشاهد وبالبند. 
واستعرضت المحكمة الأدلة على ارتكاب المتهم هشام طلعت لجريمته، فقالت إنها عديدة وقاطعة أخذا من أقواله وأقوال المتهم محسن السكرى والتحويلات المالية بين المتهمين، والتسجيلات والرسائل المتبادلة بينهما،
حيث قرر المتهم الأول محسن السكرى بالتحقيقات أن المتهم الأول هشام طلعت مصطفى أبلغه أنه كان متزوجا من المجنى عليها عرفيا وأنفق عليها مبالغ طائلة إلا أنها غدرت به وتوجهت إلى لندن وأقامت علاقة مع شخص إنجليزى من أصل لبنانى يدعى رياض الغزاوى وأنه يريد الخلاص منها وكلفه بتلك المأمورية على أن يذهب إلى لندن ويدبر أمر قتلها لقاء مبلغ مليون جنيه استرلينى سلمه منها مبلغ مائة وخمسين ألف جنيه، والباقى بعد تمام التنفيذ وأنه قد توجه إلى لندن ثلاث مرات، التى أشير إليها بأقواله بهذا التقرير كما سلمه بيانا بمحل إقامتها بلندن وكلف موظفيه باستخراج التأشيرات والتذاكر التى تلزم لسفره فى كل مرة وأنه لم يتمكن من الوصول إلى المجنى عليها فى المرتين الأولى والثانية، وفى المرة الثالثة علم أنها قد غادرت لندن إلى دبى للإقامة بها فحضر إلى القاهرة وألح عليه أن يتوجه إلى دبى لقتلها مقابل مبلغ مليونى دولار، واستخرج له التأشيرة والتذاكر عن طريق شركته، وأنه سافر إلا أنه غير فكرته واستبدلها بأن يضع لها كمية من المخدر داخل برواز سلمه إليها «والذى أثبت التحليل خلوه منه» وعاد إليه وأخبره بتمام العملية وتقابل معه وسلمه المتهم الثانى حقيبة جلدية بداخلها مبلغ المليونى دولار المتفق عليها. 
كما قرره المتهم الثانى هشام طلعت مصطفى بتحقيقات النيابة العامة «ص 128» من أنه كان قد تعرف على المجنى عليها منذ عام 2004 وذلك عن طريق أحد الأشخاص العرب، وطلب منه مساعدتها وذلك لوجود خلافات بينها وشخص يدعى عادل معتوق، وأنه ــ أى هشام طلعت ــ استضافها بفندق الفورسيزونز على نفقته الشخصية فترة تتراوح بين ستة وسبعة أشهر، كما كلف موظفيه بمساعدتها فى الاتصال بالإنتربول، كما أنه دعاها وأسرتها لأداء العمرة على نفقته الخاصة وفكر فى الارتباط بها فى شهر يوليو أو أغسطس عام 2006 إلا أن والدته لم توافق. 
 وأضاف ذات المتهم «ص 138» من تحقيقات النيابة أن شقيقه طارق قد توجه ووالد المجنى عليها إليها بلندن لإثنائها عن مشكلات تفتعلها ضده، وأن والدة المجنى عليها ومحاميتها قد توجهتا إليها لنفس الغرض الذى اتخذه شقيقه طارق ووالد المجنى عليها. 
كما لم ينكر أثناء مواجهته أمام النيابة العامة بالمحادثات، التى تمت بينه والمتهم الأول والتى تدور حول واقعة تتبع المجنى عليها والخلاص منها أن ذلك الصوت هو له وقوله إنه يشبه صوته والمحادثات على هاتف يخصه، ولم يبرره سبب وجود الرسائل الموجودة على هاتفه النقال والمتبادلة بينه والمتهم، والتى تتحدث عن عملية وأنها سوف تتم فى القريب وطلب له بإرسال بعض المبالغ فى توقيت يتوافق مع حركة تنقلات المتهم الأول محسن السكرى فى لندن. 
وشهدت المحامية اللبنانية كلارا إلياس الرميلى أمام المحكمة أنها محامية المجنى عليها وأن المتهم هشام طلعت مصطفى ووقع فى حبها إلا أن أسرته قد رفضت ذلك فعرض عليها أن يتزوجها ويقيم بها فى أى مكان تريده، وقد قام بدفع مبلغ مليون ومائتين وخمسين ألف درهم إلى زوجها الأول عادل معتوق مقابل إنهاء المشكلات بينهم وأن يقوم بطلاقها، وقد دفع هذا المال من أمواله هو إلا أن المشكلات لم تنته بسبب طلب عادل معتوق لمبلغ مليون ونصف المليون دولار الأولى، ولم تنته المشكلات وأنه قد حدثت خلافات بين المجنى عليها والمتهم الثانى بسبب منعها من دخول مصر واعتقادها أنه وراء ذلك. 
وثبت من أقوال موظفى الشئون المالية بشركات المتهم الثانى من أنه قد تم وضع مبالغ بالإسترلينى فى حساب المتهم الأول محسن السكرى فى وقت يتزامن وطلبه إرسال أموال إليه. 
 وثبت فى محضر جلسة 23/12/2008 «ص 261» من محاضر الجلسات من إدارة الجوازات أفادت بكتابها المؤرخ 22/12/2008 أن المجنى عليها لم تكن ممنوعة من دخول مصر بناء على قرار من الدولة. 
كما أن ما سطره الضابط أيمن محمود حامد شوكت رئيس قسم التسجيلات بوزارة الداخلية بمحضره وشهد به بالنيابة وبجلسة المحاكمة يؤيد ارتكاب المتهمين للجريمة، حيث قام بالاطلاع على الهاتف النقال ماركة الـ H.B.C الخاص بالمتهم الأول والمركب عليه الشريحة رقم 0122134888 فتبين أنه يحتوى على رسائل كثيرة مرسل بعضها إلى شخص رمز له بـH.T.M أخبره المتهم الأول بأنه المتهم هشام طلعت مصطفى وأن هذه الرسائل تدور حول موضوع سوف يتم قريبا وأخرى سوف يتم التأجيل أو أرجو إرسال بعض من المال وأن H.T.M الذى قرر المتهم الأول أنه هشام طلعت كان هاتفه 0122107445، وتدور كل الرسائل المتبادلة بين الطرفين حول عملية تنفيذ الجريمة ويتم تنفيذها بنفس طريقة أشرف. وشهد اللواء أحمد سالم الناغى وكيل الإدارة العامة للمباحث الجنائية بمصلحة الأمن العام من أنه تشكيل فريق بحثى لإجراء التحريات حول الواقعة أسفرت تلك التحريات على أنه كانت توجد علاقة بين المجنى عليها والمتهم الثانى فكان متزوجا منها عرفيا وحدثت بينهما خلافات سافرت على إثرها إلى لندن، وأقامت بها وأقامت علاقة غير شرعية مع شخص يدعى رياض العزاوى وأن المتهم الثانى هشام طلعت قد ضاق بتلك العلاقة، وحاول استعادتها إلا أنها رفضت فاتفق مع المتهم الأول محسن السكرى على التوجه إليها ومراقبتها واستعادتها إلى مصر وإن لم يفلح فقتلها مقابل مبلغ مليون جنيه استرلينى ولما لم يتمكن الأول محسن السكرى من تنفيذ الجريمة بلندن لذهاب المجنى عليها إلى مدينة دبى والإقامة بها كلفه بالتوجه إليها والإجهاز عليها بدبى واستخرج له التأشيرة وتوجه الأول محسن السكرى إلى مدينة دبى، وأقام بأحد فنادقها ثم استبدله بآخر ورصد تحركاتها، وفى الوقت الذى أيقن وجودها بمفردها توجه إليها وأجهز عليها بسكين أعدها لهذا الغرض، وعاد إلى مصر وقابل المتهم الثانى الذى سلمه مبلغ المليونى دولار المتفق عليها. 


الأربعاء، 22 يوليو 2009

علاقة تجارة المخدرات بالارهاب


الإتجار بالمخدرات والجماعات الإرهابية في الشرق الأوسط:
صلة متنامية؟By مداخلة مايكل براونJuly 25, 2008
في 18 تموز/يوليو 2008، ألقى مايكل براون مدير البرنامج المساعد ورئيس العمليات في إدارة مكافحة المخدرات الأمريكية كلمة أمام منتدى خاص للسياسات في معهد واشنطن حول الصلة بين المخدرات والجماعات الإرهابية في الشرق الأوسط والتحدي المتنامي الذي تشكله هذه العلاقة على الأمن القومي الأمريكي. والسيد براون هو وكيل خاص ذو سيرة طويلة في المهنة ومشارك منذ وقت طويل في جهود مكافحة الإرهاب التي تبذلها إدارة مكافحة المخدرات. وفيما يلي خلاصة ما أدلى به من تعليقات أعدها مقرر المنتدى.
تتوثق العلاقة بين المخدرات والإرهاب وتنمو بسرعة متزايدة. ولا يعد هذا اتجاهاً جديداً - فعلى مدى السنوات الخمس والعشرين الماضية كانت هناك روابط عديدة بين المخدرات والإرهاب. فمن بين المنظمات الثلاث والأربعين المعرّفة رسمياً كمنظمات إرهابية اجنبية، وجدت إدارة مكافحة المخدرات أن تسع عشرة منها ترتبط بشكل أو بآخر بتجارة المخدرات العالمية، وتعتقد الإدارة أن ما يصل إلى ستين بالمائة من المنظمات الإرهابية ترتبط بالتجارة غير المشروعة بالمخدرات.
وقد اختارت المنظمات الإرهابية المشاركة في سوق المخدرات لعدة أسباب. فهناك تراجع في الدعم الذي تقدمه الدول للإرهاب، كما أحرزت كل من وزارة الخزانة ووكالة الاستخبارات المركزية وإدارة فرض القانون على الهجرة والجمارك ومكتب التحقيقات الفدرالي نجاحاُ باهراً في اكتشاف المموّلين الخاصين وتعطيل تدفقات التمويل للإرهاب. وقد تمكنت الولايات المتحدة بمساعدة حلفائها من الحد بدرجة كبيرة من قدرة تنظيم القاعدة على التواصل مع خلاياه وبؤره في جميع انحاء العالم. ولهذا السبب جزئياً تحول تنظيم القاعدة من نموذج القيادة المباشرة إلى نموذج القيادة بالوكالة في السنوات الأخيرة.
لذلك، ازدادت حاجة الجماعات الإرهابية إلى مصادر جديدة للتمويل، وتجارة المخدرات تسد هذه الحاجة تماماً. وتقدر الأمم المتحدة أن تجارة المخدرات الدولية تدر عائدات قدرها 322 مليار دولار سنوياً، مما يجعل تجارة المخدرات النشاط الأكثر ربحية الى حد بعيد من بين جميع النشاطات الغير مشروعة. واستناداً الى الأمم المتحدة، فإن عائدات النشاطات الغير مشروعة الأخرى العابرة للحدود، مثل الاتجار غير المشروع بالأسلحة وتهريب الأجانب، تعد ضئيلة إذا ما قورنت بعائدات تجارة المخدرات. إذ توفر المخدرات العديد من سُبُل الدخل المختلفة، منها فرض الضرائب على المزارعين والكارتلات المحلية، وتأمين الحماية لكافة جوانب الإنتاج والتجارة والتوزيع. وجدير بالذكر أن المنظمات الإرهابية لا تتطلب، بشكل عام، مبالغ ضخمة من المال في تنفيذ عملياتها، لكنها تحتاج إلى تمويل التدريب، ومتطلباتالبنية التحتية، وتجهيز عناصرها، وتقديم الرشوة الى المسؤولين المحليين، وتجنيد عناصر جديدة، وتوفير الدعم اللوجستي. ويُذكر أن القاعدة أو الخلية التابعة لها التي نفذت عملية تفجير قطار مدريد قد مولت تلك العملية برمتها تقريباً من خلال بيع المخدرات غير المشروعة.
هناك العديد من أوجه الشّبه بين منظمة إرهابية وبين كارتل عالمي لتجارة المخدرات. فكلاهما يعارض سيادة الدولة، ويعمل على أفضل وجه في الأماكن التي لا تطالها سلطة القانون، ويعتمد على وسطاء مشبوهين مزدوجين لكل من الأعمال الإرهابية وتجارة المخدرات، وكلاهما لا يولي اعتباراً لحقوق الإنسان، ويعتمد على السمات المميزة للجريمة المنظمة مثل الفساد والتخويف والعنف، كما أن كليهما يتصف بكونه من المنظمات فائقة الدقة التي تستعين بأحدث التقنيات. ويعتقد معظم المحللين أن المنظمات الإرهابية الأجنبية اقتبست هيكلها اللامركزي الذي يعتمد على الخلايا والبؤر من كارتلات المخدرات. وغالباً ما تعتمد المنظمات الإرهابية الأجنبية وكارتلات المخدرات على نفس الجهات التي تقوم بتبييض الأموال ولديها القدرة على تجديد نفسها كلما وجهت إليها ضربة، وغالباً ما تعاود الظهور في شكل جديد أو يصعب التعرف عليه. أما الاختلاف الرئيسي بينها فهو الدافع: الربح هو الدافع الأول والأخير لكارتلات المخدرات، في حين أن للمنظمات الإرهابية دوافع سياسية أو أيديولوجية.
تعتبر منطقة المثلث الحدودي الذي تلتقي فيه حدود البرازيل والأرجنتين وباراغواي في أمريكا اللاتينية، المنطقة التي تتجلى فيها الصلة بين المخدرات والإرهاب في أقوى صورها. وينشط كل من حماس وحزب الله في هذه المنطقة، حيث يمكن تحقيق ربح مقداره مليون دولار من بيع أربعة عشر أو خمسة عشر كيلوغراماً من المخدرات، وهو مبلغ يمكن نقله في حقيبة واحدة. كما أن تكلفة المخدرات هي أقل بكثير في هذه المنطقة ويمكن إعادة بيعها في بلدان أخرى بأسعار أعلى بكثير. ولا تلفت حقيبة بهذا الحجم، بالضرورة انتباه منظمة مثل إدارة مكافحة المخدرات، التي تعترض وبشكل روتيني شحنات أكبر من ذلك بكثير. وكمثال على مدى الربح الذي يمكن أن تدره تجارة المخدرات، كشف سجل حسابي لأحد تجار المخدرات تم ضبطه في أفغانستان أن عشرة أشهر من الصفقات قد حققت عائداً قدره 169 مليون دولار من بيع واحد وثمانين طناً من الهيروين. وسواء في أفغانستان أو في منطقة المثلث الحدودي في امريكا اللاتيننية، فإن المخدرات تدر عائدات طائلة تدخل جيوب المنظمات الإرهابية الأجنبية.
ومع زيادة انخراط المنظمات الإرهابية الأجنبية في تجارة المخدرات، بدأت تظهر المنظمات المهجنة التي تعمل في المجالين معاً. وهذه المنظمات المهجنة عبارة عن منظمات إرهابية أجنبية نصفها منظمة إرهابية، ونصفها الآخر كارتل عالمي لتجارة المخدرات. ومن الأمثلة النموذجية للمنظمات المهجنة حركة طالبان والقوات المسلحة الثورية الكولومبية (فارك)، إذ يجسدان، من حيث الجوهر، وجه الجريمة المنظمة في القرن الحادي والعشرين – وهو أخس وأقبح من اي شئ واجه مؤسسات فرض القانون والجيوش في اي وقت مضى – وتمثل هذه المنظمات المهجنة أكبر تحدي أمني يواجه الحكومات في مختلف انحاء العالم. وقد تتبعت إدارة مكافحة المخدرات نشوء وتطور كارتلات المخدرات والمنظمات الإرهابية لفترة طويلة، وتشير تقديراتها الى أن حركة طالبان في الوقت الحالي هي على نفس المستوى التنظيمي للعمليات الذي كانت عليه فارك قبل عشر سنوات.
ولمكافحة هذا التهديد، تعمل إدارة مكافحة المخدرات في سبعة وثمانين مكتباً في ثلاث وستين دولة وتلعب الآن دوراً هاماً في الحرب على الإرهاب. وفي الأشهر الثمانية عشر الأخيرة أطْلَعت عدد من الألوية وقادة الأساطيل من ذوي الثلاث والأربع نجوم بتفاصيل حول الحرب على الإرهاب، أكثر مما فعلت في السنوات الخمس والثلاثين الماضية. بدورها، تقدر وزارة الدفاع الأمريكية أن الحرب على الإرهاب سوف تستمر من ثلاثين إلى خمسين سنة أخرى، إلا أن الوزارة تفتقر إلى البنية التحتية التنظيمية والدراية الفنية لمهاجمة الجماعات الإرهابية والمتمردة المنخرطة في تجارة المخدرات العالمية. ولهذا السبب تطلب وزارة الدفاع المشورة من إدارة مكافحة المخدرات حول كيفية شن حرب تكون مشابهة للحرب على المخدرات، واخذت تتحول بشكل متزايد الى كفاح مشترك. وباستثناء تلك القوات الأمريكية العسكرية المنتشرة حول العالم، فإن إدارة مكافحة المخدرات تلعب دوراً في الحرب على الإرهاب على نفس القدر من الأهمية للدور الذي تلعبه أي وكالة أخرى.
وتسهم إدارة مكافحة المخدرات في الحرب على الإرهاب بسبع طرق رئيسية. فهي تقوم باعتراض الاتصالات بناء على أوامر من المحكمة، وتستخدم بشكل متزايد وسائل التنصت الهاتفي المسموح بها قضائياً والتي يمكن استخدامها كأدلة إثبات أمام المحاكم في جميع أنحاء العالم. فعلى سبيل المثال، كان جانباً كبيراً من التحقيق مع تاجر الأسلحة فيكتور بوت مدعَماً بوسائل تنصت هاتفي. كما تستخدم إدارة مكافحة المخدرات نوعاً فريداً من الولاية القضائية "طويلة الذراع" التي تتجاوز الحدود الأقليمية لضمان استصدار أحكام مشددة بحق هؤلاء الأفراد حول العالم. وتجري الإدارة كذلك عمليات سرية استثنائية معقدة مع نظرائها الأجانب وتعمل كذلك بالتعاون مع تابعيها المحليين لتنفيذ العمليات الإقليمية. ومنذ ثمانينات القرن الماضي والإدارة تركز على مهاجمة وتفكيك منظمات كاملة، بدلاً من التركيز
على الأفراد. كما أنها تستعين بالاستخبارات البشرية والمصادر السرية التي تحتفظ بها في جميع انحاء العالم، ولها وجود أجنبي قوي وتركز على استراتيجية هجوم مالية تقوم على منهج "تتبّع الأموال". ففي عام 2007، صادرت إدارة مكافحة المخدرات ما قيمته 3,4 مليار دولار من خلال اعتراض صفقات ترويج المخدرات، وتتوقع أن تصادر ما قيمته 4 مليار دولار خلال هذا العام. إذ أن كل دولار تصادره إدارة مكافحة المخدرات يساوي دولاراً لا يقع في أيدي هذه المنظمات الإرهابية أو كارتلات المخدرات العابرة للحدود. كما أن العديد من منظمات المخدرات والإرهاب تستعين بنفس الوسطاء المشبوهين، لذلك فإن القضاء على هؤلاء الوسطاء يوجِه ضربة قاسية لكلا النوعين من المنظمات.
هذا الملخص لمقرر المنتدى من إعداد مساعدين باحثين بمعهد واشنطن.
كلمة السيد براون هي الحدث الثامن في سلسلة خاصة من المحاضرات لمعهد واشنطن ألقاها كبار مسؤولي مكافحة الإرهاب الأمريكيين. اقرأ عن الأحداث السابقة في السلسلة – بعضها باللغة الانكليزية - بما في ذلك تسجيلات صوتية ونسخ خطية لعروض قدمها كل من النائب الأول لمدير المخابرات القومية دونالد كير، ونائب وزير الأمن الداخلي تشارلز ألن، ومساعد وزير الخزينة باتريك أوبراين، ومدير المركز القومي لمكافحة الإرهاب مايكل ليتر، ومنسق مكافحة الإرهاب بوزارة الخارجية ديل دايلي، ونائب مستشار الأمن القومي خوان زاراتي، ورئيس مكتب الاستخبارات والاستخبارات المضادة بمكتب وزارة الطاقة رولف موات-لارسن.
معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى • 1828 L Street NW Suite 1050 Washington DC 20036

زواج المتعه

زواج المتعة
أو الزواج المؤقت :
هو إلى أجل لا ميراث فيه للزوجة، والفرقة تقع عند انقضاء الأجل. وقد اختلفت الطوائف الإسلامية في شرعية زواج المتعة، فيرى أهل السنة والجماعة والإباضية و الزيدية أن زواج المتعة هو حرام حرمه الرسول، بينما قالت الشيعة الإمامية أنه حلال وأن الذي نهي عنه هو عمر ابن الخطاب وليس الرسول.

[1] المتعة لغويا
أصل الاستمتاع في اللغة التلذذ والانتفاع، وهذا قد يكون بالطعام كما في قول القرآن: ( أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعاً لكم [1] )، ومرة يكون باللباس كما في قول القرآن (ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثاً ومتاعاً لكم [2])، ومرة يكون بالمال المدفوع إلى المطلقات كما في قول القرآن : ( ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعاً بالمعروف [3])، ومرة يكون بالجماع كما في قول القرآن: ( فما استمتعتم به منهن ) أي جامعتم لأن الجماع أخص ما يتلذذ ويستمتع به.
ولقد جاء لفظ الاستمتاع مشتقاته في القرآن الكريم ستين مرة، كما في قول القرآن ( وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذين أجعلت لنا قال النار مثواكم [4] )، وقوله ( قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار [5] ) لأن السياق يأبى ذلك وكذلك سياق آية النساء.

[2] رؤية الجعفرية
ترى الشيعة الإمامية أن هذا الزواج لازال جائزاوذلك استصحابا لما أجمع عليه الشيعة من إباحتها في زمن الرسول ولما يقم دليل قطعي أو مجمع عليه على تحريمها فيكفي ذلك عند الشك ببقاء حليتها لاستصحاب الحلية.
وتستند الطائفة الإثناعشرية إلى جواز زواج المتعة من خلال الآية الكريمة : "وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فاتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات [6]".
كالمتعتين اللتين ورد بهما القرآن، فقال في متعة الحج: "فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدى" و تأسف النبي صلى الله عليه وسلم على فواتها لما حج قارنا وقال لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدى، وقال في متعة النساء: "فما استمعتم به منهن فاتوهن أجورهن فريضة". " ،واستمرت فعلهما مدة زمان النبي صلى الله عليه وسلم ومدة خلافة أبي بكر وبعض خلافة عمر إلى أن صعد عمر المنبر وقال "متعتان كانتا محللتين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أنهى عنهما وأعاقب عليها". [بحاجة لمصدر]

[3] شروط وضوابط زواج المتعة
شروط عقد زواج المتعة:
اذن ولي الأمر للبكر و القاصر أما الثيب و الأرملة فلا يجب اذن ولي الأمر لهما.
تعيين الزوجة.
المهر و يشترط ان يكون مالا أو ذا قيمة مالية.
ضوابط زواج المتعة:
لا يوجد طلاق في هذا الزواج لكن للزوج أن يهب الزوجة بقية المدة.
ليس للزوجة حق في الميراث لكن لأبنائها من زواج المتعه جميع حقوق أبناء الزوج من الزواج الدائم و ينسبون له.
يجب على المرأه العدة الشرعية بعد انقضاء مدة الزواج

[4] فضل زواج المتعة عند الإثنا عشرية
عن الباقر قال قلت: للمتمتع ثواب ? قال إن كان يريد بذلك الله عز و جل و خلافا لفلان لم يكلمها كلمة إلا كتب الله له حسنة و إذا دنا منها غفر الله له بذلك ذنبا فإذا اغتسل غفر الله له بعدد ما مر من الماء على شعره قال قلت بعدد الشعر قال نعم بعدد الشعر [7] .

[5] بعض الشبهات على جواز زواج المتعة
قول الله تعالى { فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ} [6]
الروايات الكثيرة المذكورة عن المتعة.
إن اختلاف الروايات وتضاربها في كتب السنة تثير الشك حول ما قيل عوضاً كن كونها جائزة تارة ومحرمة تارة وتحريمها بعد الرسول، فكما ذكر وقت التحريم فحرمت في فتح مكة تارة وفي خيبر تارة وفي غزوة تبوك تارة أخرى!؟

[6] رؤية الزيدية
يخالفون الشيعة الإثنا عشرية في زواج المتعة ويستنكرونه، و الشيعة الزيدية يقولون كالجمهور بتحريم نكاح المتعة ويؤكدون أن ابن عباس رجع عن تحليله، وقد وضح علماء الزيدية وجهة نظرهم حول بطلان استحلال زواج المتعة في كتاب الأحكام في الحلال والحرام" للهادي (1/444)

[7] رؤية الإباضية
ترفض الإباضية زواج المتعة.

[8] رؤية أهل السنة والجماعة
ترى المذاهب الفقهية الأربع لأهل السنة أنها كانت حلالا فنسخت وحرمت ثم أحلت يوم فتح مكة ثم حرمت مرة أخرى [8]
ويستدلون بذلك على أحاديث منها:
عن الربيع بن سبرة الجهني أن أباه حدثه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: " يا أيها الناس إني قد كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيله ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئاً ". رواه مسلم ( 1406 ).
ويعتبر السنة أن الاستدلال بالقرآن على مشروعية نكاح المتعة لا يصح لأن الموضع الوحيد فيه الذي يحتجون به عليه، لفظ متشابه وليس قطعي الدلالة محكماً، كما أن استحلال الفروج في الإسلام مسألة عظيمة جداً لا يصح التساهل فيها أبداً بحيث يقبل فيها من الأدلة ما تشابه. ويعتبرون أنه لا يوجد نص واحد في القرآن صريح الدلالة على نكاح المتعة، لذا فيقولون بعدم مشروعيته لأنه اتباع للمتشابه.
يأتي تفسيرهم للآية أنها لم تذكر إلا نوعين من النكاح، أولا: ملك اليمين، ثانيا: هذا المعبر عنه (بالاستمتاع )، فإذا كان المقصود بالثاني هو نكاح المتعة فمعنى ذلك أن الزواج الدائم لا ذكر له في هذا الآيات وهذا غير معقول فلا بد من حمل اللفظ عليه دون غيره.
إن القرآن لما انتقل إلى ذكر ملك اليمين انتقل من الأصعب إلى الأسهل فقال ( فمن لم يستطع طولاً أن ينكح المحصنات المؤمنات فمن ما ملكت أيمانكم [9])، وليس أصعب من نكاح الإماء إلا الزواج الدائم بالحرائر، فإن نكاح المتعة أسهل أنواع الأنكحة فليس هو المقصود بالآية.
ما ذكر في القرآن من شروط لهذا النكاح في قوله: ( أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين [10])، ونكاح المتعة ليس القصد منه إلا سفح الماء وقضاء الشهوة وليس فيه إحصان أو حفظ للمرأة لا نفسياً ولا جسدياً ولا أسرياً، وكذلك الرجل.

[9] بعض الأدلة على تحريم زواج المتعة عند أهل السنة و الجماعة
يرى أهل السنة والجماعة حرمة زواج المتعة، وهنا نسرد بعض التفصيل نقلا عن كتاب شيخ الإسلام ابن تيمية "منهاج السنة النبوية في الرد على الرافضة و القدرية".
أولا : عدم وجود نص صريح في القرآن بحل زواج المتعة [11]
وأما متعة النساء المتنازع فيها، فليس في الاية نص صريح بحلها فإن الله قال: "وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فاتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات". [6]
فقول الله تعالى: "فما استمتعتم به منهن [6]" يتناول كل من دخل بها من النساء، فإنه أمر بأن يعطى جميع الصداق بخلاف المطلقة قبل الدخول التي لم يستمتع بها فإنها لا تستحق إلا نصفه وهذا كقول الله تعالى: "وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا [12]" فجعل الإفضاء مع العقد موجبا لاستقرار الصداق يبين ذلك أنه ليس لتخصيص النكاح المؤقت بإعطاء الأجر فيه دون النكاح المؤبد معنى بل إعطاء الصداق كاملا في المؤبد أولى فلا بد أن تدل الاية على المؤبد إما بطريق التخصيص وإما بطريق العموم يدل على ذلك أنه ذكر بعد هذا نكاح الإماء فعلم أن ما ذكر كان في نكاح الحرائر مطلقا.
فإن قيل ففي قراءة طائفة من السلف "فما استمتعتم به منهت إلى أجل مسمى"، قيل أولا: ليست هذه القراءة متواترة وغايتها أن تكون كأخبار الآحاد ونحن لا ننكر أن المتعة أحلت في أول الإسلام لكن الكلام في دلالة القرآن على ذلك، الثاني: أن يقال هذا الحرف إن كان نزل فلا ريب أنه ليس ثابتا من القراءة المشهورة فيكون منسوخا ويكون نزوله لما كانت المتعة مباحة فلما حرمت نسخ هذا الحرف ويكون الأمر بالإيتاء في الوقت تنبيها على الإيتاء في النكاح المطلق، وغاية ما يقال إنهما قراءتان وكلاهما حق والأمر بالإيتاء في الاستمتاع إلى أجل مسمى واجب إذا كان ذلك حلالا، وإنما يكون ذلك إذا كان الإستمتاع إلى أجل مسمى حلالا، وهذا كان في أول الإسلام. فليس في الاية ما يدل على أن الاستمتاع بها إلى أجل مسمى حلال، فإنه لم يقل "وأحل لكم أن تستمتعوا بهن إلى أجل مسمى" بل قال: "فما استمتعتم به منهن فاتوهن أجورهن" فهذا يتناول ما وقع من الاستمتاع سواء كان حلالا أو كان في وطء شبهة، ولهذا يجب المهر في النكاح الفاسد بالسنة والاتفاق والمتمتع إذا إعتقد حل المتعة وفعلها فعليه المهر، وأما الاستمتاع المحرم فلم تتناوله الايه فإنه لو استمتع بالمرأة من غير عقد مع مطاوعتها لكان زنا ولا مهر فيه وإن كانت مستكرهة ففيه نزاع مشهور.
ثانيا: زواج المتعة حرمه محمد و ليس عمر بن الخطاب [11]
وأما ما ذكره عالم شيعي يرد عليه شيخ الإسلام ابن تيمية من نهي عمر عن متعة النساء، فقد ثبت عن النبي أنه حرم متعة النساء بعد الإحلال هكذا رواه الثقات في الصحيحين وغيرهما عن الزهري عن عبد الله والحسن ابنى محمد بن الحنفية عن أبيهما محمد بن الحنفية عن علي بن أبي طالب أنه قال لابن عباس لما أباح المتعة إنك إمرؤ تائه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم المتعة ولحوم الحمر الأهلية عام خيبر، رواه عن الزهري أعلم أهل زمانه بالسنة وأحفظهم لها أئمة الإسلام في زمنهم مثل مالك بن أنس وسفيان بن عيينة وغيرهما ممن اتفق المسلمون على علمهم وعدلهم وحفظهم، ولم يختلف أهل العلم بالحديث في أن هذا حديث صحيح متلقى بالقبول ليس في أهل العلم من طعن فيه.
وكذلك ثبت في الصحيح أن الرسول حرمها في غزاة الفتح إلى يوم القيامة.
وقد تنازع رواة حديث علي، هل قوله عام خيبر توقيت لتحريم الحمر فقط أو له ولتحريم المتعة، فالأول قول ابن عيينة وغيره قالوا إنما حرمت عام الفتح، ومن قال بالاخر قال إنها حرمت ثم أحلت ثم حرمت، وادعت طائفة ثالثة أنها أحلت بعد ذلك ثم حرمت في حجة الوداع.
ثالثا : المسمتع بها ليست زوجة ولا ملك يمين، فإن الله إنما أباح في كتابه الزوجة وملك اليمين، بينما المتمتع بها ليست واحدة منهما. [13]
أما كونها ليست مملوكة فظاهر.
وأما كونها ليست زوجة فلانتفاء لوازم النكاح فيها، فإن من لوازم النكاح كونه سببا للتوارث وثبوت عدة الوفاة فيه والطلاق الثلاث وتنصيف المهر بالطلاق قبل الدخول وغير ذلك من اللوازم.
فإنها لو كانت زوجة لتوارثا ولوجبت عليها عدة الوفاة ولحقها الطلاق الثلاث فإن هذه أحكام الزوجة في كتاب الله، فلما انتفى عنها لوازم النكاح دل على انتفاء النكاح فإن انتفاء اللازم يقتضي انتفاء الملزوم والله إنما أباح في كتابه الأزواج وملك اليمين وحرم ما زاد على ذلك بقول الله تعالى : "والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهن فأنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون [14] ". والمسمتع بها بعد التحريم ليست زوجة ولا ملك يمين فتكون حراما بنص القران.
رابعا: فإن قيل فقد تكون المستمتع بها زوجة لا ترث كالذمية والأمة: [15]
فأما نكاح الذمية، فإنه عندهم [أي عند الطائفة الإثناعشرية ] جائز.
وأما نكاح الأمة، فإن نكاح الأمة إنما يكون عند الضرورة وهم أي الطائفة الإثناعشرية يبيحون المتعة مطلقا.
ثم يقال نكاح الذمية والأمة سبب للتوارث ولكن المانع قائم وهو الرق والكفر، كما أن النسب سبب للإرث إلا إذا كان الولد رقيقا أو كافرا فالمانع قائم، ولهذا إذا أعتق الولد أو أسلم ورث أباه في حياته، وكذلك الزوجة الذمية إذا أسلمت في حياة زوجها ورثته باتفاق المسلمين.
بخلاف المستمتع بها فإن نفس نكاحها لا يكون سببا للإرث فلا يثبت التوارث فيه بحال، فإن قيل فالنسب قد تتبعض أحكامه فكذلك النكاح، قيل هذا فيه نزاع والجمهور يسلمونه ولكن ليس في هذا حجة لهم فإن جميع أحكام الزوجية منتفية في المستمتع بها لم يثبت فيها شيء من خصائص النكاح الحلال فعلم انتفاء كونها زوجة وما ثبت فيها من الأحكام مثل لحوق النسب ووجوب الاستبراء ودرء الحد ووجوب المهر ونحو ذلك فهذا يثبت في وطء الشبهة فعلم أن وطء المستمتع بها ليس وطئا لزوجة لكنه مع اعتقاد الحل مثل وطء الشبهة وأما كون الوطء به حلالا فهذا مورد النزاع فلا يحتج به أحد المتنازعين وإنما يحتج على الاخر بموارد النص والإجماع.

[10] روايات في كتب السنة تقول بحصول المتعة وتحريم عمر لها
حدثنا ‏بهز ‏قال ‏وحدثنا ‏‏عفان ‏قالا حدثنا ‏‏همام ‏‏حدثنا ‏قتادة ‏عن ‏أبي نضرة ‏قال قلت ‏‏لجابر بن عبد الله
‏إن ‏ابن الزبير ‏رضي الله عنه ‏ينهى عن المتعة وإن ‏ابن عباس ‏ ‏يأمر بها قال فقال لي على يدي جرى الحديث تمتعنا مع رسول الله ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏قال‏ ‏عفان ‏ ‏ومع ‏أبي بكر ‏ ‏فلما ولي ‏‏عمر ‏رضي الله عنه ‏‏خطب الناس فقال ‏إن القرآن هو القرآن وإن رسول الله ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏هو الرسول وإنهما كانتا متعتان على عهد رسول الله ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏إحداهما متعة الحج والأخرى متعة النساء. [16]
حدثنا ‏إسحاق ‏ ‏حدثنا ‏عبد الملك ‏ ‏عن ‏ ‏عطاء ‏‏عن ‏‏جابر بن عبد الله ‏قال ‏كنا ‏نتمتع ‏‏على ‏عهد ‏رسول الله ‏‏صلى الله عليه وسلم ‏وأبي بكر ‏وعمر ‏‏رضي الله عنهم‏ ‏حتى نهانا ‏عمر ‏‏رضي الله عنه‏ ‏أخيرا يعني النساء [17]
حدثنا‏ ‏عبد الصمد‏ ‏حدثنا ‏‏حماد ‏عن ‏‏عاصم ‏عن ‏‏أبي نضرة‏ ‏عن‏ ‏جابر‏ ‏قال ‏متعتان كانتا على‏ ‏عهد‏ ‏النبي ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏فنهانا عنهما‏ ‏عمر‏ ‏رضي الله تعالى عنه ‏ ‏فانتهينا [18]
حديث عبد الله ابن عمر أن رجلا من اهل الشام سأل عبد الله بن عمر عن متعة النساء فقال: هي حلال. فقال ان اباك قد نها عنها. فقال ابن عمر أرأيت ان كان أبي نهى عنهاوصنعها رسول الله (ص) أتترك السنه وتتبع قول أبي) [19]
قدم جابر بن عبد الله معتمرا فجئناه في منزله فسأله القوم عن اشياء ثم ذكروا المتعه فقال نعم إستمتعنا على عهد رسول الله (ص) وأبي بكر وعمر ))[20]
واخرج مسلم في الباب المذكور أيضا عن ابي نضره قال: كنت عند جابر بن عبد الله فأتاه آت فقال ((ابن عباس وابن الزبير اختلفا في المتعتين )) فقال جابر فعلناهما مع رسول الله (ص) ثم نهانا عنهما عمر فلم نعد لهما)) [20]
في ما ذكره الفخر الرازي قول عمر (متعتان كانتا على عهدرسول الله حلالا وأنا أحرمهما وأعاقب عليهما متعة الحج ومتعة النساء) [21]
حدثنا ‏ ‏موسى بن إسماعيل ‏ ‏حدثنا ‏ ‏همام ‏ ‏عن ‏ ‏قتادة ‏ ‏قال حدثني ‏ ‏مطرف ‏ ‏عن ‏ ‏عمران ‏ ‏رضي الله عنه ‏ ‏قال (‏تمتعنا على عهد رسول الله ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏فنزل القرآن قال رجل برأيه ما شاء) ‏[22]

[عدل] المصادر والمراجع
^ المائدة/96
^ النحل/80
^ البقرة/236
^ الأنعام/128
^ إبراهيم/30
^ أ ب ت ث سورة النساء آية 24
^ خلاصة الإيجاز في المتعة ص42
^ صحيح مسلم - باب النكاح - فصل نكاح المتعة
^ النساء/25
^ النساء 24
^ أ ب منهاج السنة لابن تيمية
^ سورة النساء آية 21
^ منهاج السنة لابن تيمية، وقد تم إعادة ترتيب وتصفيف الجمل لتوضيح وتبسيط المعنى
^ سورة المؤمنون :5-7
^ منهاج السنة لالبن تيمية ، وقد تم إعادة ترتيب وتصفيف الجمل لتوضيح وتبسيط المعنى
^ مسند أحمد حديث رقم 347
^ مسند احمد حديث رقم 13750
^ مسند احمد حديث رقم 13955
^ صحيح الترمذي ج3 ص 185 حديث رقم 824 (باب ما جاء في التمتع)
^ أ ب المصدر صحيح مسلم ج2 باب نكاح المتعه
^ تفسير الفخر الرازي الكبير ج 10 ص 50 الطبعه الثالثه
^ صحيح البخاري - الحج - التمتع على عهد رسول الله حديث رقم 1469
تم الاسترجاع من "http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D9%88%D8%A7%D8%AC_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D8%A9"
تصنيفات الصفحة: فقه إسلامي زواج
تصنيفات مخفية: مقالات ذات عبارات بحاجة لمصادر

الفرق بين الزواج العرفى والزواج الرسمى

تعريف الزواج:شرعا:عقد يفيد حل استمتاع رجل بامراة لم يمنع من العقد عليها مانع شرعيقانونا:عقد بين رجل وامراة تحل له شرعا غايته انشاء رابطة للحياة المشتركةوالنسل(المادة 1 احوال شخصية سوري)عقد الزواج الرسمي-------------لايكون الاعن طريق المحكمة الشرعية ويتطلب لاجرائه عدة وثائق نص عليها قانون الاحوال الشخصية منها(((معاملة زواج-شهاد مختار احد الزوجين على المعاملة نفسها-تقرير طبي بسلامة الزوجين من الامراض السارية-ضبط مشاهدة لجسم اي من الزوجين اذا كان سن الزوجة فوق ال13ولم تتم ال17 واذا كان سن الزوج فوق ال15ولم يتم ال18- شهادة خلو من الايدز لمن كان غير سوري من الزوجين (اجنبي او عربي)—موافقة من وزارة الداخلية اذا كان احد الزوجين (اجنبي او عربي)عقد الزواج العرفي----------------------يكون شفهيا او خطيا يعقده شيخ او غيره((مع ملاحظو عدم وجود مانع شرعي للزواج وتبادل الفاظه صراحة بحضور الولي وشاهدين))واذا كان خطيا (((وهو افضل بكثير من الشفهي)))فيجب ان يعطى كل زوج نسخة اصلية اي موقعة من الطرفين والولي والشهودوهذا الزواج شرعي وقانوني 00شرعي اي لايخالف الشرع00وقانوني يعترف به اذا ادعى احد احد الزوجين طالبا تثبيته في المحكمة ومنتج لاثاره كاملة كالتوارث وغيرهوهذا الزواج هو الذي كان سائدا قبل احداث سجلات الاحوال المدنية وتسميته بالعرفي طارئة لتمييزه عن الرسمي المستحدث للتوثيق وحفظ حقوق الزوجين وعدم ضياع النسبلماذا يتم الجوء الى عقد الزواج العرفيعقد الزواج العرفي يتناسب عكسيا مع زيادة الوعي لذلك فهو اقل مايكون في المدن واكثر مايكون في الارياف والقبائل والاسر المتنقلةوغالبا يكون الجوء اليه ظنا انه اكثر شرعية بسبب عقده من قبل شيخ والحقيقة خلاف ذلك واما لاستسهاله للسرعة مثلا او لعدم الحصول على موافقة التجنيد او لبعد دائرة الاحوال المدنية التابعين لهاوالزواج تحت السن القانوني دون اذن القاضي او الولي الشرعي يعاقب عليه ضمن قانون العقوبات بالمادة /469/00اذا عقد احد رجال الدين زواج قاصر لم يتم ال18دون ان يذكر في العقد رضى من له الولاية على القاصر او ان يستعاض عنه باذن القاضي عوقب بالغرامة من مئة الى مئتين وخمسين ليرة والحبس من شهر الى سنة000محاذير الزواج العرفيالمراة هي الطرف الضعيف غالبا في الزواج العرفي وهي الكثر عرضة لسلبياته وهذا لايعني ان الزوج بمناى عن سلبيات الزواج العرفياهم محاذيرهانكار الزواج00او في حالة وفاة الشهود وعدم التمكن من الاثبات فلايبقى سوى اليمين وفق المادة 145 احوال شخصية سوريوكما هو معلوم انكار الزواج انكار لاثاره( كالدخول من اجل البكارة – والمهر – والحمل – او المولود –بالاضافة للسمعة الناتجة عن الانكار للطرفين)وغالبا يتم التهرب من التثبيت ليس انكارا بل لابقاء الوضع معلقا لاعتقاد احد الطرفين بسهولة الخلاص وهذا يسبب الما نفسيا رهيبا للزوجةالخلوة (واود ان الفت نظر قارئي هذا الموضوع الى هذه النقطة الحساسة والغافلة على الغالبية)اذا جرى عقد عرفي بتاريخ معين ووقعت الخلوة الصحيحة بعده ثم جرى عقد زواج رسمي وقبل الزفاف جرى خلاف بين الزوجين وتم الادعاء بوقوع الخلوة (((لانعكاسها على المهر)))وتم احضار الشهود على الخلوة فالشهود يشهدون على الخلوة بتاريخ وقوعها 00ومن حيث ان تاريخ العقد الرسمي وقع بعدها 00فهنا يقع اشكالواخير لدي ملاحظة ارغب بسردها برغم ان الكثير يغضون النظر عن هكذا اجراء لعلة عدم المعرفةالبعض ممن يلجؤون الى الزواج العرفي ولم يتم زواج حقيقي او دخول للزوجين وحدث خلاف بينهم فانهم غالبا يمزقون العقد ان كان مكتوبا او يرسلون الخواتم الى كل للاخر وهذا خطاافادح ومخالفة شرعية وقانونيةلابد ان يتم مخالعة رضائية والافضل ان تكون خطية سواء كان عقد الزواج شفهيا ام خطيا يتم فيها تبادل الالفاظ بالمخالعة اصولا وفق شروطها ويتم الاشارة الى انهما زوجان بعقد عرفي شفهي او خطي ويشار اذا ماتم الدخول ام لا 0000ويجب ان تكون المخالعة على نسختين اصليتين ببصمة الطرفين عليهما وكذلك تواقيع الشهود وولي الامر

الزواج العرفى حلال

بعد اعتراف مشايخ الأزهر به دون غيره
القاهرة - نبيل مدكور:
عندما انتشر في السنوات الأخيرة ما يسمي بالزواج السري والذي كان شائعا بين طلاب الجامعات وامتد أثره إلي بعض المدارس الثانوية حتي الإعدادية لم تسلم منه وكان يعرف بين الناس بالزواج العرفي والحقيقة أنه ليس زواجا وليس عرفيا لأنه يفتقد أدني شروط الزواج من ولي وشهود وغير ذلك من التبعات المصاحبة للزواج بل أن هناك بعض الشباب ابتدعوا أنواعا أخري للارتباط تحت مسمي الزواج مثل أن يتكلم شاب مع إحدي الفتيات عن الحب بواسطة جهاز تسجيل ويقول للفتاة أنت زوجتي وترد عليه أنت زوجي ثم يحتفظ بالشريط ويوهم الفتاة أن زواجها منه موثق وهكذا اختلطت الأمور فضلا عن الإحصائيات التي كشفت أن هناك 30% من الزواج العرفي أو السري ينتشر بين طلاب الجامعات والمدارس وما ينتج عنه من أبناء ضحايا لهذا الزواج السري
كل هذا دفع مجمع البحوث الإسلامية لبحث الموضوع عدة مرات ليدرس ويناقش أنواعاً عديدة مما يطلق عليها بلفظ الزواج جاء في بيان المجمع بشأن أنواع الزواج أن الزواج الشرعي الموثق هو الزواج الذي استوفي الأركان والشروط الشرعية ويثبت كتابة عقده في وثيقة رسمية بواسطة الشخص المختص بذلك قانونا وحكمه أنه زواج صحيح شرعا وقانونا إذا استوفي الأركان.
أما الزواج الشرعي الذي لم يوثق فهو الزواج الذي استوفي الأركان والشروط الشرعية وهي زوج وولي وشاهدا عدل وإشهار العقد بأي وسيلة من وسائل الإشهار والصيغة بشرطها مع انتفاء الموانع الشرعية ولكنه لم يسجل عقده في وثيقة رسمية إلا أنه معروف ومشهور بين الأهل والجيران سواء أكان العقد شفهياً أمام الشهود أو تمت صياغته في ورقة عرفية بواسطة أحد الزوجين أو غيرهما وهو عقد صحيح تترتب عليه جميع الآثار الشرعية إلا أن هذا العقد قد تترتب عليه مشاكل كثيرة تلحق بالمرأة والأولاد ولذلك ننصح بعدم اللجوء إليه أما بالنسبة إلي الزواج السري فهو زواج يتم بين رجل وامرأة سرا بعيداً عن الأهل ويعقد شفهيا أو كتابيا في وجود شخصين أو أكثر بصورة سرية حيث يختلس الطرفان المتعة سرا عند وجود فرصة لذلك وبدون علم الولي والأهل والأقارب وبدون توافق الشروط الشرعية وهو حرام لا يصدق عليه وصف الزواج حتي إن سمي زواجا وإنما هو في الحقيقة ارتكاب لفاحشة الزنا التي هي من أقبح الفواحش وهو زواج محرم شرعا.
دون علم الولي: زنا
وفي هذا الصدد يقول الدكتور مصطفي الشكعة أستاذ الدراسات الإسلامية والعربية وعضو مجمع البحوث الإسلامية: بالفعل تمت مناقشة أنواع عديدة من الزواج الشرعي ومنها ما يطلق عليه لفظ الزواج ولكنه في الحقيقة ليس زواجا وبعد دراسات ومناقشات لم يقر علماء المجمع إلا نوعين من هذا الزواج هما الزواج الشرعي الرسمي والزواج العرفي الصحيح الذي لا ينقصه إلا التوثيق فقط ولكن هناك أناساً يخلطون بينه وبين الزواج السري المحرم شرعا وهذا ما أوضحه علماء المجمع.. ويذكر أن هناك أنواعا من الزواج انتشرت في دول كثيرة عربية ولكنها ليست في مصر ولن يسمح بها علماء المجمع وهي زواج المتعة الذي يلقي جدلا واسعا بين السنة والشيعة وهو زواج محدد المدة ويري الشيعة أنه حلال في حين يحرمه أهل السنة وبذلك يكون علماء المجمع قد أقروا الزواج العرفي الموثق دون غيره من أنواع الزواج سواء المعمول به في مصر أو حتي الدول العربية والإسلامية

الزواج العرفى

بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
فالزواج العرفي إذا استكمل أركانه وشروطه من الولي والإيجاب والقبول والإشهاد على العقد والمهر فهو زواج صحيح حتى ولو لم يوثق لدى جهات التوثيق الرسمية، ولكن يجب شرعاً تسجيل الزواج بوثيقة رسمية ومن لم يفعل ذلك فهو آثم وإن كان العقد صحيحاً تترتب عليه آثاره الشرعية..
أما الزواج العرفي الذي يكتفي فيه الطرفان بكتابة ورقة يعترفان فيها بالزوجية فلا خلاف في حرمته، وهو زناً، ولا يسمى زواجا، ولا تترتب عليه آثار الزواج الشرعية.
وإليك فتوى فضيلة الدكتور حسام عفانه – أستاذ الفقه وأصوله بجامعة القدس بفلسطين-:
المشهور أن الزواج العرفي يطلق على الزواج المستكمل للأركان والشروط ولكنه غير مسجل بوثيقة رسمية كتسجيله في المحكمة الشرعية وقد تكتب ورقة بحضور الولي والشهود. وهذا ما درج عليه الكاتبون في قضايا الزواج والأحوال الشخصية.
ولكن بعض الناس يستعملون اصطلاح الزواج العرفي فيما يتم بين شاب وفتاة كأن يقول لها زوجيني نفسك فتقول له زوجتك نفسي ثم يكتبان ورقة بينهما أو عند محامٍ وهذا النوع أصبح منتشراً في بلاد كثيرة وبدأ يمارس في بلادنا.
ولا شك في بطلان هذا النوع الثاني، ولا يعتبر هذا زواجاً في الشرع بل هو زناً والعياذ بالله تعالى. وأما الأول فهو زواج معتبر شرعاً وهو ما كان سائداً بين المسلمين قديماً إلى أن صار توثيق الزواج بوثائق رسمية متعارفاً عليه بين المسلمين وصارت بعض قوانين الأحوال الشخصية تلزم تسجيل الزواج رسمياً.
ولا شك أن عقد الزواج كان يتم قديماً بدون وثيقة وبدون تسجيل كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: [ لم يكن الصحابة رضوان الله عليهم يكتبون صداقات لأنهم لم يكونوا يتزوجون على مؤخر، بل يعجلون المهر، وإن أخّروه فهو معروف، فلما صار الناس يزوجون على المؤخر، والمدة تطول وينسى صاروا يكتبون المؤخر، وصار ذلك حجة في إثبات الصداق وفي أنها زوجة له ]. مجموع فتاوى شيخ الإسلام 32/131.
ولكن صار تسجيل عقد الزواج أمراً لا بد منه، ولا يقال لماذا لا نمشي على ما مشى عليه السابقون من عدم التسجيل؟
فأقول: شتان ما بيننا وبينهم فلقد خربت ذمم كثير من الناس وقلت التقوى وكاد الورع أن يغيب في عصرنا لذا أؤكد على وجوب تسجيل الزواج في وثيقة رسمية وأعتقد أن من تزوج عرفياً أو زوج ابنته في زواج عرفي فهو آثم شرعاً وإن كان الزواج العرفي إن تم مستكملاً لأركان الزواج وشروطه صحيحاً شرعاً وكونه صحيحاً لا يمنع من تحريمه كمن حج بمال حرام فحجه صحيح ولكنه آثم شرعاً.
ومن المعلوم أن كتابة العقود وتوثيقها بمختلف أنواعها أمر مطلوب شرعاً وخاصة في هذا الزمان حيث خربت ذمم كثير من الناس وقل دينهم وورعهم وزاد طمعهم وجشعهم، وإن الاعتماد على عامل الثقة بين الناس ليس مضموناً لأن قلوب الناس متقلبة وأحوالهم متغيرة.
وقد أمر الله جل جلاله بتوثيق الدين حيث يقول الله سبحانه وتعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ .... وَلَا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَى أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَى أَلَّا تَرْتَابُوا ) سورة البقرة الآيتان 282-283 .
فهذا الأمر الرباني في كتابة الدنانير والدراهم لما في الكتابة من حفظ للحقوق فمن باب أولى كتابة ما يتعلق بالعرض والنسب.
ويضاف إلى ما سبق أنه يجب على الناس الالتزام بما نص عليه قانون الأحوال الشخصية فطاعة هذا القانون من باب الطاعة في المعروف وخاصة أنه يحقق مصالح الناس ويحفظ حقوقهم وبالذات حقوق المرأة والأطفال.
فمن المعلوم أن جميع المسلمين في هذه البلاد يرجعون إلى القضاء الشرعي في قضاياهم المتعلقة بالزواج والطلاق والميراث وغيرها ويتحاكمون إلى قانون الأحوال الشخصية وهو مستمد من الشريعة الإسلامية فيجب الالتزام به شرعاً وقد ورد في الحديث قول الرسول صلى الله عليه وسلم:(إنما الطاعة في المعروف) رواه البخاري ومسلم، وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال (السمع والطاعة حق ما لم يؤمر بالمعصية فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة) رواه البخاري ومسلم.
وأسوق للذين يفتون بعدم تسجيل الزواج في وثيقة رسمية ويشجعون الناس عليه بعض ما يحدث من أمور في الزواج العرفي:
قد ينكر الزوج أنه تزوج في الزواج غير المسجل فماذا يحدث للزوجة والأولاد.
ومن المعلوم أن بعض قوانين الأحوال الشخصية قد [ ألزمت المحاكم القضائية بعدم سماع دعوى الزوجية أو الإقرار بها إلا عند تقديم وثيقة رسمية ، وهذا ما استقر عليه القضاء المصري منذ عام 1931، ونصت عليه المادة (99) من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية والمعدلة بالقانون رقم (78) لعام 1951.
وقد أفتت دار الإفتاء المصرية بتاريخ 1/2/1957 أن الفقرة الناصة على عدم سماع الدعوى عند إنكار دعوى الزوجية أو الإقرار بها إلا إذا كانت بوثيقة رسمية، فإن هذه الفقرة لا تَشترط الوثيقة الرسمية لصحة عقد الزواج، وإنما هي شرط لسماع الدعوى.
ومن هذه القوانين قانون الأحوال الشخصية الكويتي، فقد جاء في المادة (92) منه الفقرة:
(أ) "لا تسمع عند الإنكار دعوى الزوجية، إلا إذا كانت ثابتة بوثيقة زواج رسمية، أو سبق الإنكار الإقرار بالزوجية في أوراق رسمية". مستجدات فقهية في قضايا الزواج والطلاق ص 145 – 146.
وكذلك فإن الزواج غير المسجل بوثيقة رسمية من السهولة بمكان إنكاره وبالتالي التحلل من جميع التزاماته المادية والمعنوية بخلاف الزواج الموثق بوثيقة رسمية [إن الزواج الرسمي تصدر به وثيقة رسمية من الدولة، بخلاف الزواج العرفي الذي يعقد مشافهة أو تكتب فيه ورقة عرفية، وقد عرف رجال القضاء المعاصرون الوثيقة الرسمية بأنها "التي تصدر من موظف مختص بمقتضى وظيفته بإصدارها". والوثيقة الرسمية لا تقبل الإنكار، ولا يجوز الطعن فيها بحال، وبناءً على ذلك يثبت بها عقد النكاح قطعاً.
أما عقد الزواج العرفي ولو أثبت بالشهود، أو وثيقة عرفية فإنه يقبل الطعن فيه، ويقبل الإنكار.
وإذا ضاعت الورقة التي كتبت بينهما أو أتلفت عمداً فماذا بالنسبة لحقوق الزوجة والأولاد؟ وماذا عن حق الزوجة في الميراث حال وفاة الزوج في الزواج العرفي؟وكم من المآسي قد حدثت للزوجة والأولاد بسبب عدم تسجيل الزواج بوثيقة رسمية ؟
الخلاصة:يجب شرعاً تسجيل الزواج بوثيقة رسمية ومن لم يفعل ذلك فهو آثم وإن كان العقد صحيحاً تترتب عليه آثاره الشرعية ولا ينبغي لأحد أن يشجع على الزواج العرفي لما يترتب عليه من مفاسد وضياع لحقوق الزوجة والأولاد. وأنصح الآباء أن لا يزوجوا بناتهم زواجاً عرفياً وأن يحرصوا أشد الحرص على الزواج الصحيح الموثق بوثيقة رسمية ومسجل في المحاكم الشرعية.انتهى باختصار من موقع فضيلة الشيخ حسام عفانة
ويقول فضيلة الشيخ عطية صقر رئيس لجنة الفتوى الأسبق بالأزهر ـ رحمه الله ـ:
يُطْلَقُ الزواج العُرْفي على عقد الزواج الذي لم يُوثَّق بوثيقة رسمية، وهو نوعان: نوع يكون مستوفيًا للأركان والشروط، ونوعٌ لا يكون مُسْتوفيًا لذلك .
والأول عقدٌ صحيح شرعًا يَحلُّ به التمتُّع وتَتَقَرَّر الحقوق للطرفين وللذُّرية الناتجة منهما، وكذلك التوارث، وكان هذا النظام هو السائد قبل أن تُوجد الأنظمة الحديثة التي توجِب توثيق هذه العقود.
أما النوع الثاني من الزواج العُرْفي فله صورتان: صورة يُكْتَفَى فيها بتراضي الطرفين على الزواج دون أن يَعْلَمَ بذلك أحدٌ من شهود أو غيرهم، وصورة يكون العقد فيها لمدة معيَّنة كشهر أو سنة، وهما باطلان باتفاق مذاهب أهل السنة.
وإذا قلنا إن النوع الأول صحيح شرعًا تحلُّ به المعاشرة الجنسية، لكنْ له أضرار، وتترتب عليه أمور مُحَرَّمة منها :
1 ـأن فيه مخالفة لأمر ولي الأمر، وطاعته واجبة فيما ليس بمعصية ويُحَقِّق مصلحة، والله يقول: ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيُعوا الله وأَطِيعُوا الرَّسُول وَأُولِي الأمْرِ مِنْكُمْ ) ( النساء: 59 ).
2 ـأن المرأة التي لها معاش ستحتفظ بمعاشها؛ لأنها في الرسميات غير متزوجة، لكنها بالفعل متزوجة، وهنا تكون قد استولت على ما ليس بحقها عند الله؛ لأن نفقتها أصبحت واجبة على زوجها، فلا يصح الجمع بين المعاش الذي هو نفقة حكومية وبين المعاش المفروض على زوجها، وهذا أكل للأموال بالباطل وهو مَنْهِيٌّ عنه .
3 ـكما أن عدم توثيقه يُعَرِّض حقها للضياع كالميراث الذي لا تُسمع الدعوى به بدون وثيقة، وكذلك يَضِيعُ حَقُّها في الطلاق إذا أُضيرَت، ولا يصح أن تتزوج بغيره ما لم يُطَلِّقْهِا، وربما يتمسَّك بها ولا يُطَلقها .
ومن أجل هذا وغيره كان الزواج العُرْفي الذي لم يُوَثَّق ممنوعًا شرعًا مع صحة التعاقد وحِل التمتُّع به، فقد يكون الشيء صحيحًا ومع ذلك يكون حرامًا، كالذي يُصلِّي في ثوب مسروق، فصلاته صحيحة، ولكنها حرام من أجل سرقة ما يَسْتُرُ الْعَوْرَة لتصح الصلاة .
وكذلك لو حَجَّ من مال مسروق، فإن الفريضة تسْقُط عنه، ومع ذلك فقد ارتكب إثمًا كبيرًًا من أجل السرقة .انتهى نقلا عن فتاوى الشيخ أحسن الكلام في الفتوى والأحكامويمكنك مطالعة :
الزواج السري والزواج العرفي
والله أعلم

المرأه والعنف


دراسة حديثة
للمركز القومي للبحوث الإجتماعية
تقول :47% من جرائم النساء سببها
" الحرمان العاطفي " و " البطالة

دراسة حديثة للمركز القومي للبحوث الاجتماعية تقول :47% من جرائم النساء سببها " الحرمان العاطفي " و " البطالة "أكدت دراسة حديثة صادرة عن المركز القومي للبحوث الاجتماعية و الجنائية أن جنايات القتل " المتعمدة " تحتل المرتبة الأولى في قائمة الجرائم التي ترتكبها النساء بنسبة 33.6 % .و تعتبر هذه النسبة قياساً بجرائم العنف الأخرى التي ترتكبها المرأة كبيرة جداً ، الأمر الذي يشكل خطورة على المجتمع كله .
و أكد فريق البحث الذي أشرف عليه الدكتور " أحمد العبدي " الخبير الجنائي بالمركز على تعدد الأسباب التي تدفع النساء لارتكاب مثل هذه الجرائم ، و في مقدمتها " الانتقام " بنسبة 30% يليه " النزاع العائلي " بنسبة 14.7% ثم دافع العار بنسبة 12% و الحصول على مال المجني عليه بنسبة 10.5% و التغطية على جريمة أخرى 6.3% و تسهيل ارتكاب جناية أو جنحة 4.4% و الدفاع عن النفس 3.8% و " الغيرة " بنسبة 1.5% ثم النزاع على أرض 1.3% و الإرث 1.1% .
أما ضحايا عمليات القتل التي ترتكبها النساء ف 65% منهم رجال و 34.3% من الإناث ، و أن نسبة 39.3% من مرتكبات جرائم القتل كانت تربطهن علاقات زواج بالضحايا و أن نسبة النصف تقريباً ارتكبت هذه الجرائم انتقاماً من الأزواج بسبب زواجهم من أخريات أو أقاموا علاقات عاطفية .و بعد الأزواج يأتي الجيران في المرتبة الثانية 18.6% بينما احتل " الغرباء " المرتبة الأخيرة بنسبة 2.1% .و توصلت الدراسة إلى أن أسباب الجرائم تسير في اتجاهين متوازيين الأول يرتبط بالأسباب المادية بعد التغييرات الحادة التي شهدها المجتمع المصري في الفترة الأخيرة ، أما السبب الثاني فيتعلق بالصراعات الأسرية التي ازدادت بعد نمو العلاقات الفردية و غياب التماسك الاجتماعي .و أشارت الدراسة إلى العلاقة بين العوامل المؤثرة على الجانب النفسي للمرأة و مدى رغبتها في ارتكاب الجريمة من هذه العوامل فترة " الدورة الشهرية " .. حيث ثبت أن 45% من جرائم " النساء " تم ارتكابها في الأيام السابقة على الدورة الشهرية أو أثناءها أو بعد فترة قصيرة حيث تكون " المرأة " في هذه الفترة في أسوأ حالاتها النفسية و أكثر ميلاً للعنف .
و أشارت الدراسة إلى أن 48.6% من النساء " القاتلات " اعتمدن على " شريك رجل " في ارتكاب جرائمهن .الجدير بالذكر أن الدراسة ربطت بين " البطالة " و " الأمية " – بالنسبة للمرأة – حيث ارتفعت نسبة جرائم القتل التي ارتكبتها " سيدات لا يعملن " عن نسبة الجرائم التي ارتكبتها سيدات عاملات .و ربطت الدراسة بين مسلسلات التليفزيون ، و اكتساب " النساء " خبرة القتل ، و ذكر فريق العمل أن المسلسل الذي يذيعه التليفزيون المصري في الساعة الثامنة من مساء كل يوم يأتي في مقدمة المواد التليفزيونية التي شجعت السيدات على ارتكاب جرائم القتل .
بقلم : ابتسام محمد – الزهراء سعيد

نقلاًَ عن جريدة الدستور 6 /7 /2005

أحكام الخلع

الحمد لله الذي شرع لنا الدين القويم ( دِينًا قِيَمًا مِّلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ )أحمده سبحانه وتعالى وأستعينه وأستغفره حيث ما جعل علينا في الدِّين من حرج .والصلاة والسلام على من بعثه ربه بالحنيفية السمحة ، حيث قال عليه الصلاة والسلام : إني لم أبعث باليهودية ولا بالنصرانية ، ولكني بعثت بالحنيفية السمحة . رواه الإمام أحمد .فديننا وسط بين إفراط اليهود وتفريط النصارى .وهو وسط في العبادات ، ووسط في المعاملات .يُعطي كل ذي حق حقّـه ، من غير إجحاف ولا تطفيف .ومن هنا فإن قضايا المعاملات لم تُترك لأهواء البشر ولا لتصرّفاتهم إذ يَحْكُم ذلك النزعات الفردية ، والأهواء الشخصية ، والمصالح المشتركة لكل طائفة على حساب الأخرى .فقد جاء الإسلام بقضايا المعاملات بين الناس أنفسهم ، كما جاء بقضايا المعاملات بين الناس وبين خالقهم .والعلاقات الزوجية جزء من المعاملات بل من أهم المعاملات لطولها وملازمتها في الغالب ، لذا فقد جعل الإسلام فيها ومنها المخرج لكلا الطرفين نظرا لأنه قد يشوبها ما يشوبها من كدر وضيق .ومن هنا كان اقتراح الأخت الفاضلة فدى – بارك الله فيها - في إجرءا هذا اللقاء حول هذه المسألة ، ألا وهي الخُـلْـع .فأما تعريفه فـ :الخُـلْـع في اللغة مأخوذ من خَلَعَ الثوب .وهو بالضمّ (الـخُـلْـع ) اسم .وبالفتح (الـخَـلْـع ) المصدر .ومعناه في اللغة واسع .وأما في اصطلاح الفقهاء فهو :فراق الزوج زوجته بِعوض بألفاظ مخصوصة .فائدته :تخليص الزوجة من زوجها على وجه لا رجعة فيه إلا برضاها ، وبعقد جديد .الأصل فيه :قوله تعالى : ( وَلاَ يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُواْ مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلاَّ أَن يَخَافَا أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللّهِ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ )ومِن السُّـنّة قصة امرأة ثابت بن قيس رضي الله عنه وعنهاوالقصة أخرجها البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة ثابت بن قيس أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت : يا رسول الله ثابت بن قيس ما أعتب عليه في خلق ولا دين ، ولكني أكره الكفر في الإسلام .فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أتردين عليه حديقته ؟قالت : نعم .قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : اقبل الحديقة ، وطلِّقها تطليقة .وفي رواية له أنه عليه الصلاة والسلام قال : فَتَرُدِّينَ عَليْهِ حَديقَتَهُ ؟ فقالَتْ : نَعَمْ . فَرُدَّتْ عَليْهِ ، وأمَرَهُ ففارَقَها .
السؤال :إذا كان الطلاق بيد الرجل .. فما الذي جعله الشرع بيد المرأة ؟وما سبيلها إلى إنهاء العلاقة الزوجية مع زوجها إذا كرهت الحياة معه لغلظ طبعه , أو سوء خلقه , أو لتقصيره في حقوقها أو لعجزه البدني أو المالي عن الوفاء بهذه الحقوق أو لغير ذلك من الأسباب ؟؟الجواب :وعليكم السلام ورحمة الله وبركاتهأولاً : ينبغي أن يُعلم أن الحياة الزوجية قائمة على ركنين :المودّة والمحبةوالرحمة المتبادلةوقد يضعف الركن الأول وعندها يجب أن يقوى الركن الثانيأما لماذا ؟فلأنه قد يكون هناك ما يدعو إلى بقاء هذه الحياة الزوجية بين الزوجين ، كوجود أولاد ونحو ذلك ، ولا يكون هناك بغض وكراهية ، بل تضعف المحبة والمودّة بين الزوجين .ولذا قال عمر رضي الله عنه : ليس كل البيوت يبنى على الحب ، ولكن معاشرة على الأحساب والإسلام .وقد يُحب الرجل في زوجته خلقا من الأخلاق أو صفة من الصفات فيُبقيها لأجل هذه الصفة ، ومثله الزوجة .إلا أنه ينبغي أن لا يغيب عن أذهان كل من الزوجين رحمة كل طرف بالآخر ، وإن ضعفت المحبة والمودّة .وأن تتذكّر المرأة فضل الصبر على الزوج ، وأنه يستحيل وجود زوج خال من العيوب .إذا عُلم هذا فيأتي الجواب عن الشق الأول من السؤال :وهو : ما الذي جعله الإسلام بيد المرأة ؟عندما يكره الرجل زوجته وتقع البغضاء وربما العداوة والشحناء ، وعندما يُخفق في علاج هذه الأمراض الأُسريّة فإنه قد يلجأ إلى الطلاق ، وإن كانت الشريعة الغراء قد وضعت ضوابط وحلول قبل الإقدام على الطلاق ، كأن لا يُطلّق في حيض ولا في طهر جامع فيه ، وأن يلجأ إلى التحكيم قبل الطلاق .وأما المرأة فإنها إذا وقع لها مثل ذلك فإنها تلجأ أولاً إلى الإصلاح ثم إلى التحاكم أيضا فإذا لم يُجد ذلك شيئا فإن لها حق المخالعة .فتتفق مع زوجها على أحد ثلاثة أمور :إما أن تُعيد له ما دفعه من مهرأو أقل منهأو أكثرفإذا لم يقبل بذلك فإن لها حق اللجوء إلى القضاء ثم للقاضي أن يخلع الزوجة من ذمة زوجها ولو بالقوّة .ولكن وإن قلنا بالمخالعة وأنه يجوز للزوج أن يقبل ويأخذ ما دفعته الزوجة إلا أنه ينبغي على الزوج أن لا يغيب عن ذهنه قوله تبارك وتعالى : ( وَلاَ تَنسَوُاْ الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ )وهنا قد يرد السؤال :لماذا جُعل الطلاق بيد الرجل دون المرأة ؟فأقول :القاعدة أن الغُنم بالغُرمما معنى هذا الكلام ؟الغُنم من الغنيمة والكسبوالغُرم هو من الغرامة والخسارةوالعرب تقول : يتولّى حارّها من تولّى قارّها !أي من تولى بارد الشيء ويسيره يتولّى شدّته .فالذي تولّى النفقة وأُلزِم بها هو الذي يتولّى الطلاقثم إنه حُمّل القوامة فيكون الطلاق بيدهثم إن المرأة عاطفية تغلب عليها العاطفة ، وهذا مدح وليس ذمّ ، إذ خلقها الله عز وجل عاطفية لحاجة الأم والولد إلى العاطفة وإلى مزيد من الحنان .إذا السبيل إلى إنهاء تلك الحياة الزوجية التي لم يُكتب لها الاستمرار هو الطلاق من قبل الزوج ، والخُلع من قبل المرأة .وهذا من حكمة الشريعة الإسلامية التي هي شريعة ربانية خالية من أهواء البشرإذ أن بعض الديانات – كالنصرانية – لا يُمكن أن يوقع الطلاق ، ولذا يلجأ بعض الأزواج إلى التخلّص من زوجته ، وهذا موجود في زماننا هذا بالأرقام والإحصائيات في أوربا وأمريكا .كما أنهم يجعلون الطلاق بيد المرأة !وهذا إجحاف في حق الزوجإذ الزوجة عندهم تُطلّق ، والزوج لا يستطيع ذلك !مع أن هذا بخلاف ما جاء في كتبهم المقدّسة وإن دخلها التحريف !السؤال :وما هي الأسباب الموجبة لإقرار الخلع والتي يحق للمرأة بموجبها طلب إنفاذ الخلع من زوجها ؟؟الجواب :أسبابه := كراهية المرأة لزوجها ، دون أن يكون ذلك نتيجة سوء خُلق منه ، كما قالت زوجة ثابت بن قيس رضي الله عنها وعنه .= عضل الزوج لزوجته ، بحيث يكره الزوج زوجته ولا يُريد أن يُطلّقها فيجعلها كالمعلّقة ، فتفتدي منه نفسها بمالها ، وإن كان يحرم عليه فعل ذلك .= سوء خُلُق الزوج مع زوجته فتُضطر الزوجة إلى المخالعة .= إذا خافت الزوجة الإثم بترك حقِّ زوجها .والله تعالى أعلى وأعلم .السؤال :- ما هي الشروط الواجب توفرها لصحة الخلع ؟؟الجواب : أولاً : أن يكون هناك ما يدعو إليه ، إذ قد ورد الوعيد الشديد على من طلبت الطلاق دون سببقال عليه الصلاة والسلام : أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة . رواه الإمام أحمد وغيره ، وصححه الألباني .ثانيا : أن يكون على عِوض ، أي على مُقابل تدفعه الزوجةفإن لم يكن مُقابل فهو طلاق من جهة الزوج .ومن جهة الزوج أن لا يكون نتيجة عضل ومُضارّة بالزوجة لتخالعه ، لقوله تبارك وتعالى : ( وَإِنْ أَرَدتُّمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلاَ تَأْخُذُواْ مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَاناً وَإِثْماً مُّبِيناً )ثم ذكّر الأزواج بما كان بينهم فقال : ( وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنكُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا )- وما هي الأسباب الموجبة لإقرار الخلع والتي يحق للمرأة بموجبها طلب إنفاذ الخلع من زوجها ؟؟وأما الأسباب التي تدعو إلى الخُلع فقد سبقت الإشارة إليها .ويُضاف إليها أيضا ما لو كان الزوج ضعيف الدِّين ويرتكب بعض ما حرّم الله من الكبائر ولا تستطيع الزوجة الصبر على ذلك كما أنها لا تستطيع إثبات ذلك لدى المحاكم وهو لا يُريد أن يُطلّق فإنها تُخالعه .السؤال :- وهل يمكن اعتبار الخلع هو الحل للخلافات الزوجية وللعديد من القضايا التي قد تستمر في المحاكم لسنوات طويلة بدون حل ؟؟الجواب :والخُـلع هو أحد الحلول الشرعية للمشكلات الزوجيةإذ أن بعض الأزواج يحمله سوء الخلق أو اللؤم أحيانا على مُعاشرة زوجة لا تُحبه بل تكرههأو لا يُريد أن يوقع الطلاق بل يُريد أن تطلب منه ذلك ليذهب بما أعطاها من مهر أو يأخذ العِوض والمقابِل على الطلاق .ومثله التحاكم الذي شرعه الله عز وجل لعباده في حال وقوع الخلاف والشقاق بين الزوجين .السؤال :هل تمنع الزوجة من أن تشم رائحة الجنة إن طلبت الخلع كما في الطلاق ، حيث ان كل امرأة تطلب الطلاق من زوجها لا تشم رائحة الجنة ؟الجواب : سبقت الإشارة إلى حديث : أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة . رواه الإمام أحمد وغيره .وهذا الحديث رواه أبو داود في كتاب الطلاق . بابٌ في الخلع .وهذا مُقيّد بما إذا كان من غير بأسمن غير سببمن غير وجود عُذر شرعيأما إذا وُجد السبب من كراهية أو شقاق وخلاف مستمر أو غير ذلك مما سبقت الإشارة إليه من الأسباب فيجوز لها أن تطلب الطلاق أو أن تُخالعه .ولذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يُنكر على زوجة ثابت بن قيس رضي الله عنها وعنه لما قالت : يا رسول الله ثابت بن قيس ما أعتب عليه في خلق ولا دين ، ولكني أكره الكفر في الإسلام .فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أتردين عليه حديقته ؟قالت : نعم . رواه البخاري .وسبقت الإشارة إليه في المقدمة .ففي هذا الحديث أنها سألته الطلاق ؛ لأنها لم تُحبّـهوفيه أنها ردّت عليه المهر ؛ لأنها هي التي طلبت الطلاق .فهي لا تعيبه في خلق ولا دين ولكنها لا تُحبّهقال ابن حجر رحمه الله :قولها : ولكني أكره الكفر في الإسلام : أي أكره أن أقمت عنده أن أقع فيما يقتضي الكفر ، وانتفى أنها أرادت أن يحملها على الكفر ويأمرها به نفاقا بقولها : لا اعتب عليه في دين ، فتعيّن الحمل على ما قلناه . انتهى .فهي تكرهه ، ومعلوم أن الحب من الله لا يأتي بوصفهفبعض النساء من أول أيامها ربما لا تُطيق حتى النظر إلى زوجهاوالحب والمحبة من الله ، فلا تأتي بالقوّة !قال عليه الصلاة والسلام : إن الـمِـقَـة من الله . رواه الإمام أحمد وغيره .والمقة هي المحبة .السؤال :هل للزوجة عِـدّة بعد الخلع ؟الجواب :أما المختلِعة فقد اختلف العلماء في عِدّتها : هل تعتد بعد الخلع بحيضة أو تعتد كعدّة المطلّقة ؟والصحيح أنها تعتدّ بحيضة واحدة لما رواه أبو داود عن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة ثابت بن قيس اختلعت منه فجعل النبي صلى الله عليه وسلم عدّتها حيضة .وروى ابن أبي شيبة عن نافع عن بن عمر أن الرُّبيِّع اختلعت من زوجها فأتى عمها عثمان ، فقال : تعتد بحيضة . وكان ابن عمر يقول : تعتد ثلاث حيض حتى قال هذا عثمان ، فكان يُفتي به ويقول : خيرنا وأعلمنا .يعني بذلك عثمان بن عفان رضي الله عنه .فإذا حاضت بعد الخُلع ثم طهرت فقد انقضت عدّتها .والسبب في ذلك - والله أعلم -أن العِدّة جُعلت في حال الطلاق بثلاث حيض – في غير الحامل –حتى يحصّل التّروّي والمراجعة ، ولذلك لا يُخرج الرجل زوجته من بيته إذا طلّقها طلاقا رجعيا ولا يحل له ذلك .قال سبحانه وتعالى : ( لا تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجْنَ إِلاّ أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ )أما لماذا ؟فـ ( لا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا )ومن الحكمة أيضا في التروّي والمراجعة ورأب الصدع أن لا يقع الطلاق في طُهر وقع فيه جماع ، ولا يوقع في حال حيض لتغيّر نفسية المرأة في ذلك الوقت .السؤال :هل يجوز للزوجة ان تعود إلى زوجها..بعد الخلع ،، إن ندمت ؟وكيف يتم ذلك ؟الجواب :رجوع الزوجة إلى زوجها بعد المخالعة محلّ خلاف أيضا .والصحيح – والله أعلم – أنه يجوز لها أن ترجع إليه ، ولكن بعقد جديد ومهر جديد .فإذا ندمت الزوجة بعد وقوع الخلع ورغب بها الزوج فإنه لا بّد من عقد جديد وتسمية مهر جديد أيضا ولو كان يسيراً .السؤال :في كندا.. إن لم يكن هناك إمام، فهل يجوز أن يتم الخلع في المسجد مع وجود الشهود..؟الجواب :لا إشكال في أن يتم الخلع في المسجد ويشهد عليه الشهود لتُضبط الأمور .لأنه لا يقع إلا في حال شقاق ونزاع فيُخشى من إنكاره .والله تعالى أعلى وأعلم .السؤال :1- معلوم ان الخلع حق من حقوق الزوجة تتنازل بموجبه عن بعض الحقوق لتكسب حريتها المتمثلة بالطلاق متى يحق لها ان تستخدم هذا الحق ؟2- ما هي الظروف التي اذا وجدت تعطى المرأة الحق في طلب الخلع ؟الجواب :المعنى في السؤالين واحد :فيحق للزوجة أن تستخدم هذا الحق ( الخُلع ) عندما يكون هناك ما يُبرر طلب الطلاق .كأن تكون المرأة تكره زوجها كرها شديداً .أو لا ترضى دينه ( كأن يكون يشرب الخمر أو يتعاطى المخدّرات أو يرتكب فاحشة الزنا )أو يكون سيئ الخُلُق ، ولو كان على دين وصلاح .أو يكون كثير الضرب لها من غير مُبررأو ترى المرأة أن زوجها يُبغضها ويُضيّق عليها ويؤذيها لأجل أن تطلب هي الطلاق حتى تُفاديه بمالٍ مُقابِل ذلك .ونحو هذه الأعذارفهذه أعذار تُجيز للمرأة أن تطلب الخُلع ، وإن كان الصبر – أحياناً – أفضل من المخالعة .وإنما جُعل الخُلع على عِوض ومُقابل مادي حتى لا تتسرّع إليه المرأة لأدنى سبب ، بل تعلم أنها سوف تدفع ما يُقابِل ذلك .والله تعالى أعلى وأعلم .السؤال :هل يصح الخلع في أي وقت ؟الجواب :المسألة محلّ خلاف بناء على الاختلاف : هل الخُلع طلاق أو فسخ ؟والذي يظهر أنه فسخولا يُشترط له ما يُشترط للطلاق مِن أن يكون الطلاق في طُهر لم يقع فيه جماع ، وأن لا يكون في وقت حيض .كما أنه لا يُشترط له – على الصحيح – عِـدّة ، كما سبق بيانه .والنبي صلى الله عليه وسلم لما جاءته زوجة ثابت بن قيس رضي الله عنها وعنه تُريد مخالعة زوجها سألها إن كانت تردّ عليه المهر ، وهو الحديقة التي أهداها إياها ، فلما قالت : نعم أمره عليه الصلاة والسلام أن يُفارقها ، ولم يسألها عن حالها .بخلاف حال ابن عمر رضي الله عنهما الذي طلّق في حال حيض فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يردّ زوجته لأن هذا من الطلاق البدعيّ .والله تعالى أعلى وأعلم .السؤال :هل يجوز لبعض الأزواج المطالبة ببدل نقدي مبالغ فيه عدا عن تنازل الزوجة عن جميع حقوقها المالية ؟؟!!الجواب :يجوز أن يكون الخُلع على مبلغ أقلّ من المهرويجوز أن يكون على مبلغ أكثر ، إلا أن القاعدة : لا ضرر ولا ضرار .فلا يضارّ الزوج بزوجتهوالأغلب أن يكون على مقدار ما دفعه من مهر إلا أنه ينبغي أن تُبنى هذه الأمور على المسامحة لسابق العِشرة بين الزوجين .السؤال :- وهل يُشترط في الخلع التلفظ أم أن الكتابة تكون كافية ويُعتبر الخلع صحيح ونافذ ؟؟!!الجواب :إذا كانت الكتابة مِن قِبَل الزوج فتعتبر كافيةوهذا من إقامة الكتابة مقام العبارة ، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله .السؤال :يرى بعض المحللين والمراقبين لتطبيق قانون الخلع في بعض الدول العربية مؤخراً أن قانون الخلع لا يُنصف الزوجات لأنهن سوف يتنازلن عن كل مستحقاتهن المالية ويخسرن جميع الحقوق المستحقة لهن من مؤخر صداق وأثاث منزلي وغير ذلك . ولذلك فعند حدوث أي مشكلة فالزوجات يرفضن اللجوء إلى الخلع لأن طرق التقاضي بالطلاق تحفظ لها حقوق عديدة لا يكفلها الخلع .فما رأي فضيلتكم في هذا الرأي ؟؟ وبماذا تردون عليهم ؟؟الجواب :الخُـلع ليس ورقة رابحة في يد المرأة تلوّح بها متى شاءت !وإنما هو حل من الحلولوالحلول منها ما يمكن أن يكون أولـيّـاً ومنها ما يكون كمبضع الجرّاح .كما تكون الحلول في علاج النشوز ( وعظ فهجر فضرب غير مبرّح )وقد يكون العلاج مؤلما ساعة تلقي المريض له ، ولكن عاقبته سليمةوكذلك الأمر بالنسبة للخلعلا تُكره عليه المرأة ولكنه حق من حقوقها إذا ما كانت الأسباب الداعية إليه من قِبلها أو أرادت أن تشتري كرامتها وتحفظ نفسها من أن تُهان .وإن كان هذا الأمر محرّم في حق الرجلأي أن يؤذيها ويعضلها حتى تطلب منه الطلاق .قال سبحانه وتعالى : (وَلا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آَتَيْتُمُوهُنَّ إِلاّ أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ )ولكن الزوجة قد تجد نفسها مُضطرّة لمخالعة زوجها في ظروف معينة .والعلماء يُشبّهون المخالعة بفكاك الأسير نفسه من آسره .السؤال :هل حكم الخلع في الإسلام مثل حكم الطلاق .. أم أن هناك فرق بينهما ؟؟ أي هل يعتبر الخلع طلقة أم لا ؟؟الجواب :هناك فروقات بين الخلع والطلاق سبقت الإشارة إلى بعضهاففرق بين الخلع والطلاق من حيث العِدّةوفي وقت إيقاع كل منهماولا يترتب عليه نفقة ، بخلاف الطلاق الرجعيوأما هل يُعتبر طلاقا أو لا ؟فتقدمت الإشارة إلى خلاف العلماء : هل هو طلاق أو فسخ ؟والتفصيل والترجيح .. كل ذلك تقدّم .ولا يُعتبر طلاقا على الصحيح من أقوال أهل العلم .وإن كانت تحصل به الفُرقة بين الزوجين كما سبق بيانه .السؤال :هل يُشترط إثبات المخالعة رسمياً في المحاكم أم تصح بمجرد وجود شهود عليها ؟؟الجواب :لا يُشترط أن يكون إثبات الخلع في المحاكم ، إلا أنه أثبت وأضبط للأمور إذا ضُبِطت وقُيّدت بالمحاكم الشرعية .السؤال :هل يُشترط أن يكون الخلع مشروطاً بدفع النقود المتداولة بين الناس أم يجوز فيه أي منفعة تقابل بالأموال ؟؟الجواب :لا يُشترط في الخلع أن يكون نقدا بل إذا كان المهر عيناً أو منفعة وردّتها إليه صح أن يكون خُلعاومثله لو اتفقت الزوجة مع زوجها على وضع مؤخر الصّداق – مثلا – جازويصح أن يكون مُقابل أن تُسقط عنه نفقتها إذا كانت حاملا ؛ لأن الحامل تجب لها النفقة ، لقوله تعالى : ( وَإِنْ كُنَّ أُولاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ )ويصحّ الخلع مُقابل مجهول ، كأن تُخالعه على شاة من غنمها ونحو ذلك .السؤال :وهل يجوز أن يكون التخلي عن الأطفال هو بدل للخلع ؟؟الجواب :يجوز أن يكون تخلّي الزوجة عن حضانة أطفالها مُقابل الخُلع ؛ لأن الزوجة أولى بحضانة أطفالها ما لم تتزوّج .والله أعلم .السؤال :ما أوجه الشبه والاختلاف بين الخلع وبين المباراة ؟؟الجواب :المباراة يُملِّكون بها المرأة أمر نفسهاولا يُشترط فيها أن تكون على عِوضبخلاف الخُلعفإنه لا يُجعل فيه أمر المرأة إلى نفسها بل هو فسخ كما تقدّم بيانهويُشترط فيه أن يكون على عِوضالسؤال :نرجو أن تحدثنا شيخنا الكريم - بحكم موقعكم ومكانتكم الكريمة - عن مدى تطبيق هذا الحكم الشرعي ( الخلع ) في محاكم المملكة العربية السعودية .. ؟؟الجواب := أما ما أعرفه عن المحاكم أنه يُطبق فيها ، وهو حُكم شرعي لا حرج فيه ولا في طلبه من قِبل المرأةالسؤال :وهل تجد النساء هناك حرجاً في اللجوء إلى هذا المنفذ - الذي أباحه الله لها ؟؟الجواب :وتلجأ بعض النساء إليه في بعض الظروفوقد يتولّى المطالبة به أحيانا وليّ المرأة إذا وكّلته على ذلك .السؤال :امرأة كانت ذات زوج فطلقها .. ثم تزوجت غيره فطلبت الخلع لعلةٍ شرعية ..هل يجوز لها أن ترجع لزوجها الأول ؟؟ أم لابد أن يكون الزواج الثاني انتهى بطلاق لا بخلع .الجواب :شرط عودتها لزوجها السابق أن تنكح زوجا غيره بغير قصد التحليللقوله تبارك وتعالى : ( فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ )فقوله : ( فَإِنْ طَلَّقَهَا ) يعني الطلقة الثالثة .والمقصود أن تنكح زوجا غيره .ويُشترط أن لا يكون تزوجها ليُحلِّلها لزوجها الأولولقوله عليه الصلاة والسلام : ألا أخبركم بالتيس المستعار ؟ قالوا : بلى يا رسول الله . قال : هو المحلِّل ، لعن الله المحلِّل والمحلَّل له . رواه أبو داود .ويُشترط في هذا النكاح أن تقع المعاشرة بين الزوجة وزوجها الثاني حتى تحلّ لزوجها الأولفقد روى البخاري ومسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت : جاءت امرأة رفاعة القرظي النبي صلى الله عليه وسلم فقالت : كنت عند رفاعة فطلقني فَأَبَتّ طلاقي ، فتزوجت عبد الرحمن بن الزبير إنما معه مثل هدبة الثوب ! فقال : أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة ؟ لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك . وأبو بكر جالس عنده وخالد بن سعيد بن العاص بالباب ينتظر أن يُؤذن له ، فقال : يا أبا بكر ألا تسمع إلى هذه ما تجهر به عند النبي صلى الله عليه وسلم ؟ فلا والله ما يزيد رسول الله صلى الله عليه وسلم على التبسم !وقد أشرت فيما سبق إلى إمكان رجوع الزوجة إلى زوجها ولو بعد الخلع ، ولكن بعقد جديد ومهر جديد .والله تعالى أعلى وأعلم .السؤال :هناك من النساء . من تستخدم الخلع .. لكي تتخلص من زوجها لأسباب تافهة أو أعذار واهية لا تستدعي فسخ هذه العلاقة الزوجية .. وعندما تنصح بأن تتقي الله وتحافظ على زوجها وأسرتها تحتج بأن الشرع أعطاها هذا الحق ولها أن تستخدمه وقتما تشاء .ونحن نعلم أنه الشرع أعطاها هذا الحق إذا كانت الحياة مع زوجها لا تطاق أو استفحل أن تعود المياه بينهما إلى مجاريها .فما حكم فعلها ذلك .. وما هي نصيحتكم لمن تحاول أن تسلك هذا المسلك ؟؟الجواب :تقدّم أن الخُلع حل من الحلول للحياة التي تصل إلى طريق مسدودوأنه ليست ورقة رابحة في يد المرأة تستعمله متى شاءتكما سبقت الإشارة إلى أن قوله عليه الصلاة والسلام : أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة . رواه الإمام أحمد ، ورواه أبو داود في كتاب الطلاق . بابٌ في الخلع .وأن هذا الوعيد يشمل الخُلع الطلاق .وأُشير هنا إلى قوله عليه الصلاة والسلام : المختلعات هُنّ المنافقات . رواه الترمذي ، وصححه الألباني .وهذا إذا كان الخُلع من غير سبب .فالخُلع يُشبه الكيّ ، لا يُلجأ إليه عند الاضطرار إليه .ومما ينبغي أن يُعلم أن الخُلع يأخذ الأحكام الخمسة ، فيكون في بعض الحالات :حراماًأو مكروهاأو جائزاأو مستحباأو واجباًوتفصيل الحالات في كُتب الفقه .وهذا يعني أنه ليس تسلية ولا ألعوبة في أيدي الناس !والله تعالى أعلى وأعلم .السؤال :من خلال دراسة لقوانين الأحوال الشخصية في أثنى عشرة دولة عربية وموقفها من طلاق الخلع بحكم القضاء باعتباره من الحقوق الشرعية للمرأة، تبين الاختلاف البين حيال هذا الحق للزوجة حيث اشترطت غالبية القوانين توافر الرضا الصريح والمسبق للزوج قبل الحكم بها من القضاء في ثلاث دول عربية (الجزائر، ليبيا، ومصر) مما يؤكد أن الطبيعة القانونية لطلاق الخلع غير محددة في هذه القوانين ..فهل يُشترط شيخنا الفاضل موافقة الزوج ورضاه قبل المباشرة بتطبيق الخلع ؟؟الجواب : يحتاج الكلام أحيانا إلى الدّقَّـة عند الإطلاق ، فالقول بأن دراسة القوانين في اثنتي عشرة دولة بحاجة إلى أن تكون الدراسة توافق الواقع .هذا من ناحيةومن ناحية أخرى فإن أكثر الدول العربية لا ترفع بحكم الله رأساً ، ولا تعبأ به أصلاً .أما اشتراط رضا الزوج ففيه تفصيل :إن كان ابتداء فيُشترط رضاه ، نظرا لعِظم حق الزوج .وإن امتنع فللقاضي أن يخلع الزوجة من زوجها ولو بغير رضاه .السؤال :وهل يجوز لشخص أجنبي أن يتفق مع الزوج على أن يخلع الزوج زوجته بحيث يتعهد هذا الشخص بدفع بدل الخلع للزوج لتتم الفرقة بينهما ؟؟الجواب :يجوز لشخص أجنبي أن يتبرّع ببذل العِوضونص العلماء على أنه يصحّ بذل العوض ممن يصحّ تبرّعه ، وهو العاقل الرشيد .وعلّلوا ذلك بأنه بذل مال في غير مُقابلة ولا منفعة .ولكن ينبغي التنبه هنا إلى أنه لا يجوز لشخص أجنبي أن يتفق مع ذات زوج لا تُريده فيتّفق معها على أن تُخالِع زوجها ويدفع هو العِوض على أن تتزوّجهلأن هذا من المواعدة في السرّ التي نهى الله عنها بقوله : (وَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلاَّ أَنْ تَقُولُوا قَوْلاً مَعْرُوفًا )ولأن هذا من إفساد الحياة الزوجية بين الأزواج ، لقوله عليه الصلاة والسلام : ليس منا من خَـبّب امرأة على زوجها . رواه الإمام أحمد وأبو داود .السؤال :وهل يتقيد الخلع بوقت معين أو حال معين بالنسبة للمرأة ( مثل الحيض والنفاس ) كما هو في حال الطلاق ؟؟الجواب :لا يتقيّد الخلع بما يتقيّد به الطلاقوقد تقدّم الكلام حول هذه المسألة ، وأن الخُلع فسخ وليس طلاقاً ، وسبقت الإشارة إلى الخلاف في المسألة .كما سبقت الإشارة إلى سبب ذلك .والله تعالى أعلى وأعلم .السؤال :شيخنا الفاضل ..قبل أن ننهي لقاءنا المبارك مع فضيلتكم .. نرجو أن تتفضلوا بتوجيه كلمات ناصحة وبعض التوصيات للمرأة المسلمة تعينها على إصلاح حياتها الزوجية مما لا يضطرها إلى اللجوء إلى طلب الطلاق أو الخلع اللذان قد ينبني عليهما الكثير من المشاكل والأحقاد والظلم للأبناء كما نرى ذلك في كثير من الأسر في وقتنا الحاضر ؟؟الجواب : أما الوصية فهي وصية الله للأولين والآخرين ( وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ )ووصيته لعباده المؤمنين : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ)قال ابن مسعود رضي الله عنه في تفسير هذه الآية : حقّ تقاته : أن يُطاع فلا يُعصى ، وأن يُذكر فلا يُنسى ، وأن يُشكر فلا يُكفر .والنبي صلى الله عليه وسلم أوصى الأزواج فقال : استوصوا بالنساء خيرا . رواه البخاري ومسلم .وقال : لا يَفْرك مؤمن مؤمنه ؛ إن كره منها خُلًقاً رضيَ منها آخر . رواه مسلم .ويُقال مثل ذلك في حق المرأةوإن كان حق الزوج على زوجته أعظموسبقت الإشارة إلى ذلك هنا :http://www.almeshkat.net/vb/showthread.php?s=&threadid=9787&highlight=وهنا :http://www.almeshkat.net/vb/showthread.php?s=&postid=96221#post96221ثم ليُعلم أنه ليس كل البيوت يتُبنى على الحب ، ولكن معاشرة على الأحساب والإسلام . كما قال عمر رضي الله عنه .فلا تتصوّر المرأة أن توجد حياة زوجية خالية مما يشوبها أو يُكدّرها ولو في وقت من الأوقات ، إذ هذه طبيعة هذه الحياة الدنيا :طُبعت على كدر وأنت تُريدها = صفواً من الأقذاء والأكدار !وقول الله أصدق وأبلغ : ( لَقَدْ خَلَقْنَا الإِنْسَانَ فِي كَبَدٍ)ولا يتصور الزوج أيضا أن يجد زوجة خالية من العيوبولكن الحياة تؤخذ على التسديد والمقاربةوتؤخذ على العفو والمسامحةوليُعلم أيضا أن أحب شيء إلى إبليس هو الطلاقفهو يسعى إليه جاهدا ، بل ويُرسل جنوده في ذلك ، ويؤزّهم أزّا ، ويدفعن دفعا ، لأجل التفريق بين الأزواج .بل إن إبليس ليفرح إذا وقع الطلاقوإذا ما توصّل جندي من جنوده إلى ذلك جعله مُقرّبا منه ، وأدناه إليه ، وضمّـه وأكرمه !أخبر عن ذلك من لا ينطق عن الهوى عليه الصلاة والسلام بقوله :إن إبليس يضع عرشه على الماء ، ثم يبعث سراياه فأدناهم منه منـزلة أعظمهم فتنة ؛ يجيء أحدهم فيقول : فعلت كذا وكذا ، فيقول : ما صنعتَ شيئا ! قال : ثم يجيء أحدهم فيقول : ما تركته حتى فرّقت بينه وبين امرأته ! قال : فيُدنيه منه ، ويقول : نِـعْـمَ أنت ! قال الأعمش : أراه قال : فيلتزمه . رواه مسلم .فإذا رُزقت المرأة بزوج صالح يحفظها ويرعاها فلتعلم أن هذه نعمة يجب شُكرها .وإن طلب الطلاق من غير سبب هو كُفران لهذه النعمةولذا قال عليه الصلاة والسلام : أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة . وقد سبقت الإشارة إليه .وإن مِن كرام الرجال من يأبى عليه كرمه أن يعود في شيء بذله فقد ذكر الأمير أسامة بن منقذ أن امرأة وُصِفت لعمِّه عز الدين أبي العساكر ، قال : فأرسل عمّي عجوزاً من أصحابه تُبصرها ، وعادت تصفها وجمالها وعقلها ! إما لرغبة بذلوها لها ، وإما أرَوها غيرها ، فخطبها عمّي وتزوجها . فلما دخلت عليه رأى غير ما وُصف له منها . ثم هي خرساء !فوفّاها مهرها ، وردّها إلى قومها .فأُسِرتْ من بيوت قومها – بعد ذلك – فقال عمّي : ما أدع امرأة تزوجتها - وانكشفت عليّ – في أسْر الإفرنج . فاشتراها بخمسمائة دينار ، وسلّمها إلى أهلها . اهـ .هكذا تكون مكارم الأخلاق .وهكذا يجب أن تكون العِشرة ولو بعد الفراقوهذا من حفظ العهد .والله تعالى أعلى وأعلم .

أحكام الخلع

الحمد لله الذي شرع لنا الدين القويم ( دِينًا قِيَمًا مِّلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ )أحمده سبحانه وتعالى وأستعينه وأستغفره حيث ما جعل علينا في الدِّين من حرج .والصلاة والسلام على من بعثه ربه بالحنيفية السمحة ، حيث قال عليه الصلاة والسلام : إني لم أبعث باليهودية ولا بالنصرانية ، ولكني بعثت بالحنيفية السمحة . رواه الإمام أحمد .فديننا وسط بين إفراط اليهود وتفريط النصارى .وهو وسط في العبادات ، ووسط في المعاملات .يُعطي كل ذي حق حقّـه ، من غير إجحاف ولا تطفيف .ومن هنا فإن قضايا المعاملات لم تُترك لأهواء البشر ولا لتصرّفاتهم إذ يَحْكُم ذلك النزعات الفردية ، والأهواء الشخصية ، والمصالح المشتركة لكل طائفة على حساب الأخرى .فقد جاء الإسلام بقضايا المعاملات بين الناس أنفسهم ، كما جاء بقضايا المعاملات بين الناس وبين خالقهم .والعلاقات الزوجية جزء من المعاملات بل من أهم المعاملات لطولها وملازمتها في الغالب ، لذا فقد جعل الإسلام فيها ومنها المخرج لكلا الطرفين نظرا لأنه قد يشوبها ما يشوبها من كدر وضيق .ومن هنا كان اقتراح الأخت الفاضلة فدى – بارك الله فيها - في إجرءا هذا اللقاء حول هذه المسألة ، ألا وهي الخُـلْـع .فأما تعريفه فـ :الخُـلْـع في اللغة مأخوذ من خَلَعَ الثوب .وهو بالضمّ (الـخُـلْـع ) اسم .وبالفتح (الـخَـلْـع ) المصدر .ومعناه في اللغة واسع .وأما في اصطلاح الفقهاء فهو :فراق الزوج زوجته بِعوض بألفاظ مخصوصة .فائدته :تخليص الزوجة من زوجها على وجه لا رجعة فيه إلا برضاها ، وبعقد جديد .الأصل فيه :قوله تعالى : ( وَلاَ يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُواْ مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلاَّ أَن يَخَافَا أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللّهِ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ )ومِن السُّـنّة قصة امرأة ثابت بن قيس رضي الله عنه وعنهاوالقصة أخرجها البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة ثابت بن قيس أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت : يا رسول الله ثابت بن قيس ما أعتب عليه في خلق ولا دين ، ولكني أكره الكفر في الإسلام .فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أتردين عليه حديقته ؟قالت : نعم .قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : اقبل الحديقة ، وطلِّقها تطليقة .وفي رواية له أنه عليه الصلاة والسلام قال : فَتَرُدِّينَ عَليْهِ حَديقَتَهُ ؟ فقالَتْ : نَعَمْ . فَرُدَّتْ عَليْهِ ، وأمَرَهُ ففارَقَها .
السؤال :إذا كان الطلاق بيد الرجل .. فما الذي جعله الشرع بيد المرأة ؟وما سبيلها إلى إنهاء العلاقة الزوجية مع زوجها إذا كرهت الحياة معه لغلظ طبعه , أو سوء خلقه , أو لتقصيره في حقوقها أو لعجزه البدني أو المالي عن الوفاء بهذه الحقوق أو لغير ذلك من الأسباب ؟؟الجواب :وعليكم السلام ورحمة الله وبركاتهأولاً : ينبغي أن يُعلم أن الحياة الزوجية قائمة على ركنين :المودّة والمحبةوالرحمة المتبادلةوقد يضعف الركن الأول وعندها يجب أن يقوى الركن الثانيأما لماذا ؟فلأنه قد يكون هناك ما يدعو إلى بقاء هذه الحياة الزوجية بين الزوجين ، كوجود أولاد ونحو ذلك ، ولا يكون هناك بغض وكراهية ، بل تضعف المحبة والمودّة بين الزوجين .ولذا قال عمر رضي الله عنه : ليس كل البيوت يبنى على الحب ، ولكن معاشرة على الأحساب والإسلام .وقد يُحب الرجل في زوجته خلقا من الأخلاق أو صفة من الصفات فيُبقيها لأجل هذه الصفة ، ومثله الزوجة .إلا أنه ينبغي أن لا يغيب عن أذهان كل من الزوجين رحمة كل طرف بالآخر ، وإن ضعفت المحبة والمودّة .وأن تتذكّر المرأة فضل الصبر على الزوج ، وأنه يستحيل وجود زوج خال من العيوب .إذا عُلم هذا فيأتي الجواب عن الشق الأول من السؤال :وهو : ما الذي جعله الإسلام بيد المرأة ؟عندما يكره الرجل زوجته وتقع البغضاء وربما العداوة والشحناء ، وعندما يُخفق في علاج هذه الأمراض الأُسريّة فإنه قد يلجأ إلى الطلاق ، وإن كانت الشريعة الغراء قد وضعت ضوابط وحلول قبل الإقدام على الطلاق ، كأن لا يُطلّق في حيض ولا في طهر جامع فيه ، وأن يلجأ إلى التحكيم قبل الطلاق .وأما المرأة فإنها إذا وقع لها مثل ذلك فإنها تلجأ أولاً إلى الإصلاح ثم إلى التحاكم أيضا فإذا لم يُجد ذلك شيئا فإن لها حق المخالعة .فتتفق مع زوجها على أحد ثلاثة أمور :إما أن تُعيد له ما دفعه من مهرأو أقل منهأو أكثرفإذا لم يقبل بذلك فإن لها حق اللجوء إلى القضاء ثم للقاضي أن يخلع الزوجة من ذمة زوجها ولو بالقوّة .ولكن وإن قلنا بالمخالعة وأنه يجوز للزوج أن يقبل ويأخذ ما دفعته الزوجة إلا أنه ينبغي على الزوج أن لا يغيب عن ذهنه قوله تبارك وتعالى : ( وَلاَ تَنسَوُاْ الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ )وهنا قد يرد السؤال :لماذا جُعل الطلاق بيد الرجل دون المرأة ؟فأقول :القاعدة أن الغُنم بالغُرمما معنى هذا الكلام ؟الغُنم من الغنيمة والكسبوالغُرم هو من الغرامة والخسارةوالعرب تقول : يتولّى حارّها من تولّى قارّها !أي من تولى بارد الشيء ويسيره يتولّى شدّته .فالذي تولّى النفقة وأُلزِم بها هو الذي يتولّى الطلاقثم إنه حُمّل القوامة فيكون الطلاق بيدهثم إن المرأة عاطفية تغلب عليها العاطفة ، وهذا مدح وليس ذمّ ، إذ خلقها الله عز وجل عاطفية لحاجة الأم والولد إلى العاطفة وإلى مزيد من الحنان .إذا السبيل إلى إنهاء تلك الحياة الزوجية التي لم يُكتب لها الاستمرار هو الطلاق من قبل الزوج ، والخُلع من قبل المرأة .وهذا من حكمة الشريعة الإسلامية التي هي شريعة ربانية خالية من أهواء البشرإذ أن بعض الديانات – كالنصرانية – لا يُمكن أن يوقع الطلاق ، ولذا يلجأ بعض الأزواج إلى التخلّص من زوجته ، وهذا موجود في زماننا هذا بالأرقام والإحصائيات في أوربا وأمريكا .كما أنهم يجعلون الطلاق بيد المرأة !وهذا إجحاف في حق الزوجإذ الزوجة عندهم تُطلّق ، والزوج لا يستطيع ذلك !مع أن هذا بخلاف ما جاء في كتبهم المقدّسة وإن دخلها التحريف !السؤال :وما هي الأسباب الموجبة لإقرار الخلع والتي يحق للمرأة بموجبها طلب إنفاذ الخلع من زوجها ؟؟الجواب :أسبابه := كراهية المرأة لزوجها ، دون أن يكون ذلك نتيجة سوء خُلق منه ، كما قالت زوجة ثابت بن قيس رضي الله عنها وعنه .= عضل الزوج لزوجته ، بحيث يكره الزوج زوجته ولا يُريد أن يُطلّقها فيجعلها كالمعلّقة ، فتفتدي منه نفسها بمالها ، وإن كان يحرم عليه فعل ذلك .= سوء خُلُق الزوج مع زوجته فتُضطر الزوجة إلى المخالعة .= إذا خافت الزوجة الإثم بترك حقِّ زوجها .والله تعالى أعلى وأعلم .السؤال :- ما هي الشروط الواجب توفرها لصحة الخلع ؟؟الجواب : أولاً : أن يكون هناك ما يدعو إليه ، إذ قد ورد الوعيد الشديد على من طلبت الطلاق دون سببقال عليه الصلاة والسلام : أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة . رواه الإمام أحمد وغيره ، وصححه الألباني .ثانيا : أن يكون على عِوض ، أي على مُقابل تدفعه الزوجةفإن لم يكن مُقابل فهو طلاق من جهة الزوج .ومن جهة الزوج أن لا يكون نتيجة عضل ومُضارّة بالزوجة لتخالعه ، لقوله تبارك وتعالى : ( وَإِنْ أَرَدتُّمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلاَ تَأْخُذُواْ مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَاناً وَإِثْماً مُّبِيناً )ثم ذكّر الأزواج بما كان بينهم فقال : ( وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنكُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا )- وما هي الأسباب الموجبة لإقرار الخلع والتي يحق للمرأة بموجبها طلب إنفاذ الخلع من زوجها ؟؟وأما الأسباب التي تدعو إلى الخُلع فقد سبقت الإشارة إليها .ويُضاف إليها أيضا ما لو كان الزوج ضعيف الدِّين ويرتكب بعض ما حرّم الله من الكبائر ولا تستطيع الزوجة الصبر على ذلك كما أنها لا تستطيع إثبات ذلك لدى المحاكم وهو لا يُريد أن يُطلّق فإنها تُخالعه .السؤال :- وهل يمكن اعتبار الخلع هو الحل للخلافات الزوجية وللعديد من القضايا التي قد تستمر في المحاكم لسنوات طويلة بدون حل ؟؟الجواب :والخُـلع هو أحد الحلول الشرعية للمشكلات الزوجيةإذ أن بعض الأزواج يحمله سوء الخلق أو اللؤم أحيانا على مُعاشرة زوجة لا تُحبه بل تكرههأو لا يُريد أن يوقع الطلاق بل يُريد أن تطلب منه ذلك ليذهب بما أعطاها من مهر أو يأخذ العِوض والمقابِل على الطلاق .ومثله التحاكم الذي شرعه الله عز وجل لعباده في حال وقوع الخلاف والشقاق بين الزوجين .السؤال :هل تمنع الزوجة من أن تشم رائحة الجنة إن طلبت الخلع كما في الطلاق ، حيث ان كل امرأة تطلب الطلاق من زوجها لا تشم رائحة الجنة ؟الجواب : سبقت الإشارة إلى حديث : أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة . رواه الإمام أحمد وغيره .وهذا الحديث رواه أبو داود في كتاب الطلاق . بابٌ في الخلع .وهذا مُقيّد بما إذا كان من غير بأسمن غير سببمن غير وجود عُذر شرعيأما إذا وُجد السبب من كراهية أو شقاق وخلاف مستمر أو غير ذلك مما سبقت الإشارة إليه من الأسباب فيجوز لها أن تطلب الطلاق أو أن تُخالعه .ولذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يُنكر على زوجة ثابت بن قيس رضي الله عنها وعنه لما قالت : يا رسول الله ثابت بن قيس ما أعتب عليه في خلق ولا دين ، ولكني أكره الكفر في الإسلام .فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أتردين عليه حديقته ؟قالت : نعم . رواه البخاري .وسبقت الإشارة إليه في المقدمة .ففي هذا الحديث أنها سألته الطلاق ؛ لأنها لم تُحبّـهوفيه أنها ردّت عليه المهر ؛ لأنها هي التي طلبت الطلاق .فهي لا تعيبه في خلق ولا دين ولكنها لا تُحبّهقال ابن حجر رحمه الله :قولها : ولكني أكره الكفر في الإسلام : أي أكره أن أقمت عنده أن أقع فيما يقتضي الكفر ، وانتفى أنها أرادت أن يحملها على الكفر ويأمرها به نفاقا بقولها : لا اعتب عليه في دين ، فتعيّن الحمل على ما قلناه . انتهى .فهي تكرهه ، ومعلوم أن الحب من الله لا يأتي بوصفهفبعض النساء من أول أيامها ربما لا تُطيق حتى النظر إلى زوجهاوالحب والمحبة من الله ، فلا تأتي بالقوّة !قال عليه الصلاة والسلام : إن الـمِـقَـة من الله . رواه الإمام أحمد وغيره .والمقة هي المحبة .السؤال :هل للزوجة عِـدّة بعد الخلع ؟الجواب :أما المختلِعة فقد اختلف العلماء في عِدّتها : هل تعتد بعد الخلع بحيضة أو تعتد كعدّة المطلّقة ؟والصحيح أنها تعتدّ بحيضة واحدة لما رواه أبو داود عن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة ثابت بن قيس اختلعت منه فجعل النبي صلى الله عليه وسلم عدّتها حيضة .وروى ابن أبي شيبة عن نافع عن بن عمر أن الرُّبيِّع اختلعت من زوجها فأتى عمها عثمان ، فقال : تعتد بحيضة . وكان ابن عمر يقول : تعتد ثلاث حيض حتى قال هذا عثمان ، فكان يُفتي به ويقول : خيرنا وأعلمنا .يعني بذلك عثمان بن عفان رضي الله عنه .فإذا حاضت بعد الخُلع ثم طهرت فقد انقضت عدّتها .والسبب في ذلك - والله أعلم -أن العِدّة جُعلت في حال الطلاق بثلاث حيض – في غير الحامل –حتى يحصّل التّروّي والمراجعة ، ولذلك لا يُخرج الرجل زوجته من بيته إذا طلّقها طلاقا رجعيا ولا يحل له ذلك .قال سبحانه وتعالى : ( لا تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجْنَ إِلاّ أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ )أما لماذا ؟فـ ( لا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا )ومن الحكمة أيضا في التروّي والمراجعة ورأب الصدع أن لا يقع الطلاق في طُهر وقع فيه جماع ، ولا يوقع في حال حيض لتغيّر نفسية المرأة في ذلك الوقت .السؤال :هل يجوز للزوجة ان تعود إلى زوجها..بعد الخلع ،، إن ندمت ؟وكيف يتم ذلك ؟الجواب :رجوع الزوجة إلى زوجها بعد المخالعة محلّ خلاف أيضا .والصحيح – والله أعلم – أنه يجوز لها أن ترجع إليه ، ولكن بعقد جديد ومهر جديد .فإذا ندمت الزوجة بعد وقوع الخلع ورغب بها الزوج فإنه لا بّد من عقد جديد وتسمية مهر جديد أيضا ولو كان يسيراً .السؤال :في كندا.. إن لم يكن هناك إمام، فهل يجوز أن يتم الخلع في المسجد مع وجود الشهود..؟الجواب :لا إشكال في أن يتم الخلع في المسجد ويشهد عليه الشهود لتُضبط الأمور .لأنه لا يقع إلا في حال شقاق ونزاع فيُخشى من إنكاره .والله تعالى أعلى وأعلم .السؤال :1- معلوم ان الخلع حق من حقوق الزوجة تتنازل بموجبه عن بعض الحقوق لتكسب حريتها المتمثلة بالطلاق متى يحق لها ان تستخدم هذا الحق ؟2- ما هي الظروف التي اذا وجدت تعطى المرأة الحق في طلب الخلع ؟الجواب :المعنى في السؤالين واحد :فيحق للزوجة أن تستخدم هذا الحق ( الخُلع ) عندما يكون هناك ما يُبرر طلب الطلاق .كأن تكون المرأة تكره زوجها كرها شديداً .أو لا ترضى دينه ( كأن يكون يشرب الخمر أو يتعاطى المخدّرات أو يرتكب فاحشة الزنا )أو يكون سيئ الخُلُق ، ولو كان على دين وصلاح .أو يكون كثير الضرب لها من غير مُبررأو ترى المرأة أن زوجها يُبغضها ويُضيّق عليها ويؤذيها لأجل أن تطلب هي الطلاق حتى تُفاديه بمالٍ مُقابِل ذلك .ونحو هذه الأعذارفهذه أعذار تُجيز للمرأة أن تطلب الخُلع ، وإن كان الصبر – أحياناً – أفضل من المخالعة .وإنما جُعل الخُلع على عِوض ومُقابل مادي حتى لا تتسرّع إليه المرأة لأدنى سبب ، بل تعلم أنها سوف تدفع ما يُقابِل ذلك .والله تعالى أعلى وأعلم .السؤال :هل يصح الخلع في أي وقت ؟الجواب :المسألة محلّ خلاف بناء على الاختلاف : هل الخُلع طلاق أو فسخ ؟والذي يظهر أنه فسخولا يُشترط له ما يُشترط للطلاق مِن أن يكون الطلاق في طُهر لم يقع فيه جماع ، وأن لا يكون في وقت حيض .كما أنه لا يُشترط له – على الصحيح – عِـدّة ، كما سبق بيانه .والنبي صلى الله عليه وسلم لما جاءته زوجة ثابت بن قيس رضي الله عنها وعنه تُريد مخالعة زوجها سألها إن كانت تردّ عليه المهر ، وهو الحديقة التي أهداها إياها ، فلما قالت : نعم أمره عليه الصلاة والسلام أن يُفارقها ، ولم يسألها عن حالها .بخلاف حال ابن عمر رضي الله عنهما الذي طلّق في حال حيض فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يردّ زوجته لأن هذا من الطلاق البدعيّ .والله تعالى أعلى وأعلم .السؤال :هل يجوز لبعض الأزواج المطالبة ببدل نقدي مبالغ فيه عدا عن تنازل الزوجة عن جميع حقوقها المالية ؟؟!!الجواب :يجوز أن يكون الخُلع على مبلغ أقلّ من المهرويجوز أن يكون على مبلغ أكثر ، إلا أن القاعدة : لا ضرر ولا ضرار .فلا يضارّ الزوج بزوجتهوالأغلب أن يكون على مقدار ما دفعه من مهر إلا أنه ينبغي أن تُبنى هذه الأمور على المسامحة لسابق العِشرة بين الزوجين .السؤال :- وهل يُشترط في الخلع التلفظ أم أن الكتابة تكون كافية ويُعتبر الخلع صحيح ونافذ ؟؟!!الجواب :إذا كانت الكتابة مِن قِبَل الزوج فتعتبر كافيةوهذا من إقامة الكتابة مقام العبارة ، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله .السؤال :يرى بعض المحللين والمراقبين لتطبيق قانون الخلع في بعض الدول العربية مؤخراً أن قانون الخلع لا يُنصف الزوجات لأنهن سوف يتنازلن عن كل مستحقاتهن المالية ويخسرن جميع الحقوق المستحقة لهن من مؤخر صداق وأثاث منزلي وغير ذلك . ولذلك فعند حدوث أي مشكلة فالزوجات يرفضن اللجوء إلى الخلع لأن طرق التقاضي بالطلاق تحفظ لها حقوق عديدة لا يكفلها الخلع .فما رأي فضيلتكم في هذا الرأي ؟؟ وبماذا تردون عليهم ؟؟الجواب :الخُـلع ليس ورقة رابحة في يد المرأة تلوّح بها متى شاءت !وإنما هو حل من الحلولوالحلول منها ما يمكن أن يكون أولـيّـاً ومنها ما يكون كمبضع الجرّاح .كما تكون الحلول في علاج النشوز ( وعظ فهجر فضرب غير مبرّح )وقد يكون العلاج مؤلما ساعة تلقي المريض له ، ولكن عاقبته سليمةوكذلك الأمر بالنسبة للخلعلا تُكره عليه المرأة ولكنه حق من حقوقها إذا ما كانت الأسباب الداعية إليه من قِبلها أو أرادت أن تشتري كرامتها وتحفظ نفسها من أن تُهان .وإن كان هذا الأمر محرّم في حق الرجلأي أن يؤذيها ويعضلها حتى تطلب منه الطلاق .قال سبحانه وتعالى : (وَلا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آَتَيْتُمُوهُنَّ إِلاّ أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ )ولكن الزوجة قد تجد نفسها مُضطرّة لمخالعة زوجها في ظروف معينة .والعلماء يُشبّهون المخالعة بفكاك الأسير نفسه من آسره .السؤال :هل حكم الخلع في الإسلام مثل حكم الطلاق .. أم أن هناك فرق بينهما ؟؟ أي هل يعتبر الخلع طلقة أم لا ؟؟الجواب :هناك فروقات بين الخلع والطلاق سبقت الإشارة إلى بعضهاففرق بين الخلع والطلاق من حيث العِدّةوفي وقت إيقاع كل منهماولا يترتب عليه نفقة ، بخلاف الطلاق الرجعيوأما هل يُعتبر طلاقا أو لا ؟فتقدمت الإشارة إلى خلاف العلماء : هل هو طلاق أو فسخ ؟والتفصيل والترجيح .. كل ذلك تقدّم .ولا يُعتبر طلاقا على الصحيح من أقوال أهل العلم .وإن كانت تحصل به الفُرقة بين الزوجين كما سبق بيانه .السؤال :هل يُشترط إثبات المخالعة رسمياً في المحاكم أم تصح بمجرد وجود شهود عليها ؟؟الجواب :لا يُشترط أن يكون إثبات الخلع في المحاكم ، إلا أنه أثبت وأضبط للأمور إذا ضُبِطت وقُيّدت بالمحاكم الشرعية .السؤال :هل يُشترط أن يكون الخلع مشروطاً بدفع النقود المتداولة بين الناس أم يجوز فيه أي منفعة تقابل بالأموال ؟؟الجواب :لا يُشترط في الخلع أن يكون نقدا بل إذا كان المهر عيناً أو منفعة وردّتها إليه صح أن يكون خُلعاومثله لو اتفقت الزوجة مع زوجها على وضع مؤخر الصّداق – مثلا – جازويصح أن يكون مُقابل أن تُسقط عنه نفقتها إذا كانت حاملا ؛ لأن الحامل تجب لها النفقة ، لقوله تعالى : ( وَإِنْ كُنَّ أُولاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ )ويصحّ الخلع مُقابل مجهول ، كأن تُخالعه على شاة من غنمها ونحو ذلك .السؤال :وهل يجوز أن يكون التخلي عن الأطفال هو بدل للخلع ؟؟الجواب :يجوز أن يكون تخلّي الزوجة عن حضانة أطفالها مُقابل الخُلع ؛ لأن الزوجة أولى بحضانة أطفالها ما لم تتزوّج .والله أعلم .السؤال :ما أوجه الشبه والاختلاف بين الخلع وبين المباراة ؟؟الجواب :المباراة يُملِّكون بها المرأة أمر نفسهاولا يُشترط فيها أن تكون على عِوضبخلاف الخُلعفإنه لا يُجعل فيه أمر المرأة إلى نفسها بل هو فسخ كما تقدّم بيانهويُشترط فيه أن يكون على عِوضالسؤال :نرجو أن تحدثنا شيخنا الكريم - بحكم موقعكم ومكانتكم الكريمة - عن مدى تطبيق هذا الحكم الشرعي ( الخلع ) في محاكم المملكة العربية السعودية .. ؟؟الجواب := أما ما أعرفه عن المحاكم أنه يُطبق فيها ، وهو حُكم شرعي لا حرج فيه ولا في طلبه من قِبل المرأةالسؤال :وهل تجد النساء هناك حرجاً في اللجوء إلى هذا المنفذ - الذي أباحه الله لها ؟؟الجواب :وتلجأ بعض النساء إليه في بعض الظروفوقد يتولّى المطالبة به أحيانا وليّ المرأة إذا وكّلته على ذلك .السؤال :امرأة كانت ذات زوج فطلقها .. ثم تزوجت غيره فطلبت الخلع لعلةٍ شرعية ..هل يجوز لها أن ترجع لزوجها الأول ؟؟ أم لابد أن يكون الزواج الثاني انتهى بطلاق لا بخلع .الجواب :شرط عودتها لزوجها السابق أن تنكح زوجا غيره بغير قصد التحليللقوله تبارك وتعالى : ( فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ )فقوله : ( فَإِنْ طَلَّقَهَا ) يعني الطلقة الثالثة .والمقصود أن تنكح زوجا غيره .ويُشترط أن لا يكون تزوجها ليُحلِّلها لزوجها الأولولقوله عليه الصلاة والسلام : ألا أخبركم بالتيس المستعار ؟ قالوا : بلى يا رسول الله . قال : هو المحلِّل ، لعن الله المحلِّل والمحلَّل له . رواه أبو داود .ويُشترط في هذا النكاح أن تقع المعاشرة بين الزوجة وزوجها الثاني حتى تحلّ لزوجها الأولفقد روى البخاري ومسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت : جاءت امرأة رفاعة القرظي النبي صلى الله عليه وسلم فقالت : كنت عند رفاعة فطلقني فَأَبَتّ طلاقي ، فتزوجت عبد الرحمن بن الزبير إنما معه مثل هدبة الثوب ! فقال : أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة ؟ لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك . وأبو بكر جالس عنده وخالد بن سعيد بن العاص بالباب ينتظر أن يُؤذن له ، فقال : يا أبا بكر ألا تسمع إلى هذه ما تجهر به عند النبي صلى الله عليه وسلم ؟ فلا والله ما يزيد رسول الله صلى الله عليه وسلم على التبسم !وقد أشرت فيما سبق إلى إمكان رجوع الزوجة إلى زوجها ولو بعد الخلع ، ولكن بعقد جديد ومهر جديد .والله تعالى أعلى وأعلم .السؤال :هناك من النساء . من تستخدم الخلع .. لكي تتخلص من زوجها لأسباب تافهة أو أعذار واهية لا تستدعي فسخ هذه العلاقة الزوجية .. وعندما تنصح بأن تتقي الله وتحافظ على زوجها وأسرتها تحتج بأن الشرع أعطاها هذا الحق ولها أن تستخدمه وقتما تشاء .ونحن نعلم أنه الشرع أعطاها هذا الحق إذا كانت الحياة مع زوجها لا تطاق أو استفحل أن تعود المياه بينهما إلى مجاريها .فما حكم فعلها ذلك .. وما هي نصيحتكم لمن تحاول أن تسلك هذا المسلك ؟؟الجواب :تقدّم أن الخُلع حل من الحلول للحياة التي تصل إلى طريق مسدودوأنه ليست ورقة رابحة في يد المرأة تستعمله متى شاءتكما سبقت الإشارة إلى أن قوله عليه الصلاة والسلام : أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة . رواه الإمام أحمد ، ورواه أبو داود في كتاب الطلاق . بابٌ في الخلع .وأن هذا الوعيد يشمل الخُلع الطلاق .وأُشير هنا إلى قوله عليه الصلاة والسلام : المختلعات هُنّ المنافقات . رواه الترمذي ، وصححه الألباني .وهذا إذا كان الخُلع من غير سبب .فالخُلع يُشبه الكيّ ، لا يُلجأ إليه عند الاضطرار إليه .ومما ينبغي أن يُعلم أن الخُلع يأخذ الأحكام الخمسة ، فيكون في بعض الحالات :حراماًأو مكروهاأو جائزاأو مستحباأو واجباًوتفصيل الحالات في كُتب الفقه .وهذا يعني أنه ليس تسلية ولا ألعوبة في أيدي الناس !والله تعالى أعلى وأعلم .السؤال :من خلال دراسة لقوانين الأحوال الشخصية في أثنى عشرة دولة عربية وموقفها من طلاق الخلع بحكم القضاء باعتباره من الحقوق الشرعية للمرأة، تبين الاختلاف البين حيال هذا الحق للزوجة حيث اشترطت غالبية القوانين توافر الرضا الصريح والمسبق للزوج قبل الحكم بها من القضاء في ثلاث دول عربية (الجزائر، ليبيا، ومصر) مما يؤكد أن الطبيعة القانونية لطلاق الخلع غير محددة في هذه القوانين ..فهل يُشترط شيخنا الفاضل موافقة الزوج ورضاه قبل المباشرة بتطبيق الخلع ؟؟الجواب : يحتاج الكلام أحيانا إلى الدّقَّـة عند الإطلاق ، فالقول بأن دراسة القوانين في اثنتي عشرة دولة بحاجة إلى أن تكون الدراسة توافق الواقع .هذا من ناحيةومن ناحية أخرى فإن أكثر الدول العربية لا ترفع بحكم الله رأساً ، ولا تعبأ به أصلاً .أما اشتراط رضا الزوج ففيه تفصيل :إن كان ابتداء فيُشترط رضاه ، نظرا لعِظم حق الزوج .وإن امتنع فللقاضي أن يخلع الزوجة من زوجها ولو بغير رضاه .السؤال :وهل يجوز لشخص أجنبي أن يتفق مع الزوج على أن يخلع الزوج زوجته بحيث يتعهد هذا الشخص بدفع بدل الخلع للزوج لتتم الفرقة بينهما ؟؟الجواب :يجوز لشخص أجنبي أن يتبرّع ببذل العِوضونص العلماء على أنه يصحّ بذل العوض ممن يصحّ تبرّعه ، وهو العاقل الرشيد .وعلّلوا ذلك بأنه بذل مال في غير مُقابلة ولا منفعة .ولكن ينبغي التنبه هنا إلى أنه لا يجوز لشخص أجنبي أن يتفق مع ذات زوج لا تُريده فيتّفق معها على أن تُخالِع زوجها ويدفع هو العِوض على أن تتزوّجهلأن هذا من المواعدة في السرّ التي نهى الله عنها بقوله : (وَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلاَّ أَنْ تَقُولُوا قَوْلاً مَعْرُوفًا )ولأن هذا من إفساد الحياة الزوجية بين الأزواج ، لقوله عليه الصلاة والسلام : ليس منا من خَـبّب امرأة على زوجها . رواه الإمام أحمد وأبو داود .السؤال :وهل يتقيد الخلع بوقت معين أو حال معين بالنسبة للمرأة ( مثل الحيض والنفاس ) كما هو في حال الطلاق ؟؟الجواب :لا يتقيّد الخلع بما يتقيّد به الطلاقوقد تقدّم الكلام حول هذه المسألة ، وأن الخُلع فسخ وليس طلاقاً ، وسبقت الإشارة إلى الخلاف في المسألة .كما سبقت الإشارة إلى سبب ذلك .والله تعالى أعلى وأعلم .السؤال :شيخنا الفاضل ..قبل أن ننهي لقاءنا المبارك مع فضيلتكم .. نرجو أن تتفضلوا بتوجيه كلمات ناصحة وبعض التوصيات للمرأة المسلمة تعينها على إصلاح حياتها الزوجية مما لا يضطرها إلى اللجوء إلى طلب الطلاق أو الخلع اللذان قد ينبني عليهما الكثير من المشاكل والأحقاد والظلم للأبناء كما نرى ذلك في كثير من الأسر في وقتنا الحاضر ؟؟الجواب : أما الوصية فهي وصية الله للأولين والآخرين ( وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ )ووصيته لعباده المؤمنين : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ)قال ابن مسعود رضي الله عنه في تفسير هذه الآية : حقّ تقاته : أن يُطاع فلا يُعصى ، وأن يُذكر فلا يُنسى ، وأن يُشكر فلا يُكفر .والنبي صلى الله عليه وسلم أوصى الأزواج فقال : استوصوا بالنساء خيرا . رواه البخاري ومسلم .وقال : لا يَفْرك مؤمن مؤمنه ؛ إن كره منها خُلًقاً رضيَ منها آخر . رواه مسلم .ويُقال مثل ذلك في حق المرأةوإن كان حق الزوج على زوجته أعظموسبقت الإشارة إلى ذلك هنا :http://www.almeshkat.net/vb/showthread.php?s=&threadid=9787&highlight=وهنا :http://www.almeshkat.net/vb/showthread.php?s=&postid=96221#post96221ثم ليُعلم أنه ليس كل البيوت يتُبنى على الحب ، ولكن معاشرة على الأحساب والإسلام . كما قال عمر رضي الله عنه .فلا تتصوّر المرأة أن توجد حياة زوجية خالية مما يشوبها أو يُكدّرها ولو في وقت من الأوقات ، إذ هذه طبيعة هذه الحياة الدنيا :طُبعت على كدر وأنت تُريدها = صفواً من الأقذاء والأكدار !وقول الله أصدق وأبلغ : ( لَقَدْ خَلَقْنَا الإِنْسَانَ فِي كَبَدٍ)ولا يتصور الزوج أيضا أن يجد زوجة خالية من العيوبولكن الحياة تؤخذ على التسديد والمقاربةوتؤخذ على العفو والمسامحةوليُعلم أيضا أن أحب شيء إلى إبليس هو الطلاقفهو يسعى إليه جاهدا ، بل ويُرسل جنوده في ذلك ، ويؤزّهم أزّا ، ويدفعن دفعا ، لأجل التفريق بين الأزواج .بل إن إبليس ليفرح إذا وقع الطلاقوإذا ما توصّل جندي من جنوده إلى ذلك جعله مُقرّبا منه ، وأدناه إليه ، وضمّـه وأكرمه !أخبر عن ذلك من لا ينطق عن الهوى عليه الصلاة والسلام بقوله :إن إبليس يضع عرشه على الماء ، ثم يبعث سراياه فأدناهم منه منـزلة أعظمهم فتنة ؛ يجيء أحدهم فيقول : فعلت كذا وكذا ، فيقول : ما صنعتَ شيئا ! قال : ثم يجيء أحدهم فيقول : ما تركته حتى فرّقت بينه وبين امرأته ! قال : فيُدنيه منه ، ويقول : نِـعْـمَ أنت ! قال الأعمش : أراه قال : فيلتزمه . رواه مسلم .فإذا رُزقت المرأة بزوج صالح يحفظها ويرعاها فلتعلم أن هذه نعمة يجب شُكرها .وإن طلب الطلاق من غير سبب هو كُفران لهذه النعمةولذا قال عليه الصلاة والسلام : أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة . وقد سبقت الإشارة إليه .وإن مِن كرام الرجال من يأبى عليه كرمه أن يعود في شيء بذلهفقد ذكر الأمير أسامة بن منقذ أن امرأة وُصِفت لعمِّه عز الدين أبي العساكر ، قال : فأرسل عمّي عجوزاً من أصحابه تُبصرها ، وعادت تصفها وجمالها وعقلها ! إما لرغبة بذلوها لها ، وإما أرَوها غيرها ، فخطبها عمّي وتزوجها . فلما دخلت عليه رأى غير ما وُصف له منها . ثم هي خرساء !فوفّاها مهرها ، وردّها إلى قومها .فأُسِرتْ من بيوت قومها – بعد ذلك – فقال عمّي : ما أدع امرأة تزوجتها - وانكشفت عليّ – في أسْر الإفرنج . فاشتراها بخمسمائة دينار ، وسلّمها إلى أهلها . اهـ .هكذا تكون مكارم الأخلاق .وهكذا يجب أن تكون العِشرة ولو بعد الفراقوهذا من حفظ العهد .والله تعالى أعلى وأعلم .