قطار العداله

قطار العداله
محاماه توفيق تحكيم

القناعه كنز لا يفنى

القناعه كنز لا يفنى
المقاطعه مقاومة الشجعان السلميه ، غير معاقب عليها قانونا ، لكنك ستسأل عنها يوم تلقى ربك

رأيك هنا يهمنا

ابحر فى 616

الجمعة، 7 أغسطس 2009

احكام النقض \ حماية حقوق المؤلف \ مصنفات فنيه


الطعن رقم 0760 لسنة 50 مكتب فنى 31 صفحة رقم 899
بتاريخ 16-10-1980
الموضوع : الرقابة على المصنفات
الموضوع الفرعي :
فقرة رقم : 1
لما كانت المادة الخامسة من قانون حماية حق المؤلف رقم 354 سنة 1954 قد نصت على أنه للمؤلف وحده الحق فى تقرير نشر مصنفه و فى تعيين طريقة هذا النشر . و له وحده الحق فى إستغلال مصنفه مالياً بأية طريقة من طرق الإستغلال و لا يجوز لغيره مباشرة هذا الحق دون إذن كتابى سابق منه أو ممن يخلفه " . كما نصت المادة 37 من ذات القانون على أنه " للمؤلف أن ينقل إلى الغير الحق فى مباشرة حقوق الإستغلال المنصوص عليها فى المواد 5 " فقرة 1 " ، 6 ، 7 " فقرة 1 " من هذا القانون على أن نقل أحد الحقوق لا يترتب عليه مباشرة حق آخر - و يشترط لتمام التصرف أن يكون مكتوباً و أن يحدد فيه صراحة و بالتفصيل كل حق على حدة يكون محل التصرف مع بيان مداه و الغرض منه و مدة الإستغلال و مكانه " . فإن مفاد ذلك أن المشرع قد حرص على أن يكون للمؤلف وحده الحق فى تقرير نشر مصنفه و إستغلاله بأية طريقة ، و على ألا يكون لغيره مباشرة حقه فى الإستغلال على أية صورة دون الحصول على إذن كتابى سابق منه حال حياته أو ممن يخلفه بعد وفاته ، و تعاقب المادة 47 من ذات القانون على مخالفة ذلك بما نصت عليه من أن " يعتبر مكوناً لجريمة التقليد و يعاقب عليه بغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات و لا تزيد على مائة جنيه كل من إرتكب أحد الأفعال الآتية : الآتية " أولاً " من إعتدى على حقوق المؤلف المنصوص عليها فى المواد 5 ، 6 ، 7 فقرة أولى و ثالثة من هذا القانون . " ثانياً " من باع مصنف مقلد ... إلخ " ثالثاً " من قلد فى مصر مصنفات ... إلخ .


=================================
الطعن رقم 0487 لسنة 55 مكتب فنى 36 صفحة رقم 329
بتاريخ 04-03-1985
الموضوع : الرقابة على المصنفات
الموضوع الفرعي : الاعتداء على حق المؤلف
فقرة رقم : 2
إن قانون حماية حق المؤلف الصادر بالقانون رقم 354 لسنة 1954 يقرر بمقتضى مادته الأولى لحماية الصالح مؤلفى " المصنفات المبتكرة فى الآداب و الفنون و العلوم " و ينص فى البند " ثانياً " من المادة السادسة منه على أن حق المؤلف فى إستغلال مصنفه يتضمن نقل المصنف إلى الجمهور بطريقه غير مباشرة بنسخ صور منه تكون فى متناول الجمهور و يتم هذا بصفة خاصة عن طريق الطباعة أو الرسم أو الحفر أو التصوير الفوتوغرافى أو الصب فى قوالب أو بأية طريقة أخرى من طرق الفنون التخطيطية أو المجسمة أو عن طريق النشر الفوتوغرافي فى السينمائى ، كما ينص فى البند " ثانياً " من المادة 47 منه على أن يعتبر مكوناً لجريمة التقليد بيع المصنف المقلد ، و لئن كانت جريمة التقليد ، تتناول مجرد بيع المصنف الذى يعتبر نشره إعتداء على حق المؤلف دون إشتراط مشاركه البائع فى التقليد ، إلا أن القصد الجنائى فى جريمة تقليد المصنف و هى جريمة عمدية يقتضى علم الجانى وقت إرتكاب الجريمة علماً يقينياً بتوافر أركانها و يشمل ذلك بطبيعة الحال علم البائع بتقليد المصنف .


=================================

الترخيص بتسجيل المصنفات
=================================
الطعن رقم 5361 لسنة 55 مكتب فنى 41 صفحة رقم 515
بتاريخ 11-03-1990
الموضوع : الرقابة على المصنفات
الموضوع الفرعي :
فقرة رقم : 1
لما كانت المادتان الثانية و السادسة من القانون 430 لسنة 1955 تحظر تسجيل المسرحيات أو الأغانى أو المنولوجات أو ما يماثلها بقصد الإستغلال و بيع الأشرطة الصوتية أو الإسطوانات أو ما يماثلها أو عرضها للبيع بغير ترخيص من وزارة الإرشاد القومى ، كما نصت المادة الثالثة من القانون سالف الذكر على أن يشمل الترخيص الوارد فى البند " ثانياً " الترخيص بتأدية و إذاعة المصنف المرخص بتسجيله و بيع المصنف المسجل و كان مفاد هذين النصين أن المشرع لا يشترط فى المادة الثانية من القانون المشار إليه آنفاً سوى الحصول على ترخيص من الجهة المختصة و أن الترخيص بتسجيل المصنفات الفنية يتضمن طبقاً لنص المادة الثالثة منه الترخيص ببيعها دون حاجة إلى إستصدار ترخيص مستقل بالبيع . لما كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر و دان الطاعن عن التهمتين الأولى و الثانية إستناداً إلى عدم حصوله على إذن من المؤلف أو وكيله ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه بالنسبة لجميع التهم المسندة إلى الطاعن لأن الحكم إعتبرها جرائم مرتبطة و قضى بالعقوبة المقررة لأشدها عملاً بالمادة 2/32 من قانون العقوبات ، و لما كان هذا الخطأ القانونى قد حجبه عن تمحيص دفاع الطاعن بالنسبة للتهمتين الأولى و الثانية فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإعادة .

( الطعن رقم 5361 لسنة 55 ق ، جلسة 1990/3/11 )
=================================
حيازة شرائط فيديو مخلة بالآداب
=================================
الطعن رقم 3116 لسنة 55 مكتب فنى 38 صفحة رقم 878
بتاريخ 28-10-1987
الموضوع : الرقابة على المصنفات
الموضوع الفرعي :
فقرة رقم : 3
نص المادة 1/178 من قانون العقوبات بخصوص حيازة شرائط فيديو مخلة الآداب متى أخذ الحكم الطاعن بها لا تستوجب للمساءلة الجنائية أن تكون الحيازة بقصد الإتجار أو الإتجار فحسب ، بل يكفى ذلك أن تكون تلك الحيازة بقصد العرض بمقابل كان أم بغيره .

احكام النقض فى " القصد الجنائى "


الطعن رقم 1035 لسنة 30 مكتب فنى 11 صفحة رقم 670
بتاريخ 10-10-1960
القصد الجنائى فى الجريمة المنصوص عليها فى المادة 337 من قانون العقوبات إنما يتحقق بمجرد علم الساحب بعدم و جود مقابل وفاء له فى تاريخ السحب ، و ليست المحكمة ملزمة بالتحدث على إستقلال عن هذا العلم لأنه من القصور الجنائية العامة - ما دام المتهم لم ينازع أمام محكمة الموضوع فى قيام هذا العلم لديه - بل إنه يسلم فى طعنه بقيامه إذ يقول أن المستفيد كان يعلم و قت إصدار الشيك بعدم وجود رصيد له بالبنك .
=================================
الطعن رقم 1430 لسنة 48 مكتب فنى 29 صفحة رقم 809
بتاريخ 20-11-1978
إن معيار الجريمة المحتملة هو أمر موضوعى متعلق بالوقائع تفصل فيه محكمة الموضوع بغير معقب عليها ما دام حكمها يساير التطبيق السليم للقانون ، و إذا ما كان الحكم قد إستخلص فى منطق سائغ أن جناية قتل المجنى عليها كانت نتيجة محتملة لجناية السرقة بإكراه التى كانت مقصودة بالإتفاق و ساهم المتهمون - و من بينهم الطاعن الثانى - فى إرتكابها ، و إستدل على ذلك بما أورده فى مدوناته و فى تحصيله للواقعة من أن طعن المتهم الثالث للمجنى عليها إنما كان على أثر إستغاثتها حال إرتكاب الطاعنين جريمة السرقة لتحول دون وقوعها مما دفع الطاعن الثالث - خشية إفتضاح الأمر - إلى قتلها ، و هو ما يبين من تسلسل الوقائع على صورة تجعلها متصلة آخرها بأولها ، و من ثم يكون الحكم سديداً إذ آخذ الطاعن الثانى بجناية القتل على إعتبار إنها نتيجة محتملة لجريمة السرقة بإكراه وفقاً للمجرى العادى للأمور ، إذ أنه مما تقتضيه طبيعة الأمور أن من يحمل سلاحاً إنما يتوقع منه إذا أتى جريمة و أحس بإنكشاف أمره و محاولة الغير لضبطه أن يلجأ إلى التخلص من ذلك عن طريق إستعمال السلاح الذى يحمله ، و من ثم فإن مجادلة الطاعن الثانى فيما إستخلصه الحكم من إعتبار جريمة القتل نتيجة محتملة للسرقة يكون فى غير محله .
=================================
الطعن رقم 4150 لسنة 52 مكتب فنى 33 صفحة رقم 759
توافر القصد الجنائى فى الجريمة أو عدم توافره مما يدخل فى نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع و التى تنأى عن مراقبة محكمة النقض متى كان إستخلاصه سليماً مستمداً من أوراق الدعوى .
=================================
الطعن رقم 0565 لسنة 03 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 113
بتاريخ 23-01-1933
إن النص الفرنسى للمادة 47 المكرر لا يشمل إلا الإتفاق على إرتكاب الجنايات أو الجنح " بالجمع " مطلقاً أو الجنايات أو الجنح التى تكون من نوع خاص ، سواء أكانت تلك الجنايات أو الجنح هى المقصودة بالذات من الإتفاق أم كانت وسيلة لتحقيق الغرض المقصود منه . و لكنه ليس من المستطاع الأخذ بمفهوم النص الفرنسى لهذه المادة ، لأن نصها العربى الذى يدل على أن الإتفاق الجنائى يتم و لو كان المتفق عليه جناية واحدة بعينها أو جنحة واحدة بعينها ، قد تضافرت عن تأييده المذكرتان الإيضاحيتان الفرنسية و العربية ، و فهمه مجلس شورى القوانين على هذا النحو ، و إعترض على هذا المفهوم بإعتراضات فنية دقيقة ، و أبت المحكمة قبول إعتراضه ، مما يدل على أن المراد بهذه المادة هو جعلها تنطبق بلا شك و لا ريب على الإتفاق الذى يحصل على إرتكاب جناية واحدة بعينها أو جنحة واحدة بعينها مهما تضاءلت تلك الجناية أو تلك الجنحة . و لئن كان هذا المعنى المحتوم الذى لا محيص عنه لنص المادة المذكورة يتصادم من جهة مع الفقرة الثانية من المادة 45 التى لا توجب عقاباً على العزم و التصميم و الأعمال التحضيرية ، و من جهة أخرى يختلط مع الفقرة الثانية من المادة 40 التى تجعل الإتفاق طريقة من طرق الإشتراك فى الجريمة التى ترتكب بناء عليه ، فإن هذا الخلط و ذلك الإصطدام يرجعان إلى إضطراب التشريع و عدم التدقيق فيه ، و فهم هذا التشريع على ما هو عليه يقتضى : " أولاً " - وجوب القول فى الإتفاق الجنائى على إرتكاب جناية بعينها أو جنحة بعينها ، مهما تضاءلت تلك الجناية أو تلك الجنحة ، إنه فى حالة عدم تنفيذ الإتفاق فيكون معاقباً عليه وحده بحسب المادة 47 المكررة . أما إذا إرتكبت الجناية أو الجنحة بناء على هذا الإتفاق كان هناك جريمتان ناشئتان من حيث الإتفاق فى ذاته عن فعل واحد هما جريمة الإتفاق الجنائى المستقل و جريمة الإشتراك بالإتفاق ، و إن الفقرة الأولى من المادة 32 عقوبات تنطبق فى هذه الحالة فيعاقب الشريك بل الفاعل الأصلى بأشد العقوبتين . " و ثانياً " إن مجرد الإتفاق على إرتكاب الجناية أو الجنحة ، و لو واحدة بعينها ، كاف فى ذاته لتكوين جريمة الإتفاق بلا حاجة لا إلى تنظيم و لا إلى إستمرار ، بل عبارات التنظيم و الإستمرار هى عبارات إضطرت المحاكم للقول بها هرباً من طغيان هذه المادة . و الواقع أن الشرط الوحيد الكافى لتكوين الجريمة هو أن يكون الإتفاق جدياً ، فكلما ثبت ذلك للقاضى قامت الجريمة و وجب تطبيق العقاب .
( الطعن رقم 565 لسنة 3 ق ، جلسة 1933/1/23 )
=================================
الطعن رقم 0436 لسنة 14 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 475
بتاريخ 08-05-1944
إن القانون يعاقب على الإتفاق الجنائى على إرتكاب جناية أو جنايات أو جنحة أو جنح ، سواء أكانت معينة أو غير معينة . و هذا المعنى يظهر بوضوح من المذكرة التفسيرية للمادة 47 المكررة من قانون العقوبات القديم التى حلت محلها المادة 48 من القانون الحالى إذ جاء فيها : " و يعتبر الإتفاق جنائياً سواء أكانت الجناية أو الجنايات أو الجنحة أو الجنح المقصودة منه معينة أم لا ، كما لو أشير إلى إستعمال القوة أو العنف أو المفرقعات أو الأسلحة و هكذا للوصول إلى غرض جائز أم لا " . و كذلك يكفى لتطبيق المادة 48 أن يكون إتفاق المتهم مع أى واحد ممن تكون منهم الإتفاق ، إذ الإتفاق يتكون قانوناً طبقاً لنص الفقرة الأولى من المادة المذكورة كلما إتحد شخصان فأكثر على إرتكاب جناية أو جنحة ما ... ألخ .
=================================
الطعن رقم 0436 لسنة 14 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 475
بتاريخ 08-05-1944
إنه لما كان الإتفاق الجنائى ، طبقاً للتعريف الموضوع له ، يوجد كلما إتحد شخصان فأكثر على إرتكاب جناية أو جنحة ما أو على الأعمال المجهزة أو المسهلة لإرتكابها ، فإنه لا يشترط فيه أن تقع الجناية أو الجنحة المتفق على إرتكابها ، و من باب أولى لا يشترط عند وقوعها أن يصدر حكم بالعقوبة فيها . و من ثم فالعبرة فى الإتفاق الجنائى هى بثبوت واقعته ذاتها بغض النظر عما تلاها من الوقائع . فإذا كان الحكم قد إستخلص تدخل المتهم فى إدارة الإتفاق الجنائى من أدلة تؤدى إليه عقلاً ، فإنه لا يكون ثمة محل للطعن عليه .
( الطعن رقم 436 لسنة 14 ق ، جلسة 1944/5/8 )
=================================

احكام النقض " الاثبات الجنائى "


أن من المقرر فى المحاكمات الجنائية أن العبرة فى الإثبات هى باقتناع القاضى واطمئنانه إلى الأدلة المطروحة عليه ، وهو فى سبيل تكوين عقيدته غير ملزم باتباع قواعد معينة مما نص عليها قانون الإثبات فى المواد المدنية والتجارية ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن من عدم استجابة المحكمة لتحقيق الطعن بالإنكار أو طلب توجبه اليمين الحاسمة إلى المدعى بالحقوق المدنية لا يكون له محل ، فضلا عن أن قانون الإجراءات الجنائية لا يعرف سرى اليمين المنصوص عليها فى المادة 283 منه والتى يجب أن يحلفها الشاهد قبل أداء الشهادة وهو ما اكدته المادة 288 من هذا القانون بالنسبة للمدعى بالحقوق المدنية وذلك بما نصت عليه من انه يسمح كشاهد ويحلف اليمين ، وإذ لم يطلب الطاعن سماع شهادة المدعى بالحقوق المدنية طبقا لحكم هذه المادة فانه لا يكون له - من بعد - أن ينعى على المحكمة عدم قيامها بهذا الإجراء الذى لم يطلبه منها .
[ طعن رقم 18327 ، للسنة القضائية 62 ، بجلسة 27/05/1997 ]
أن لما كانت المادة 86 من قانون الإجراءات الجنائية وان أوجبت أن يحلف الخبير يمينا أمام قاضى التحقيق على أن دعوى رأيه بالذمة الا انه متى كان الخبير قد مثل أمام المحكمة وحلف يمينا قبل سماع شهادته . وكانت شهادة الخبير فى حقيقتها تقرير فنى يتناول كل ما قام به من أعمال تحضريه والنتيجة التى أنتهى إليها فى تقريره فانه لا يعيب الحكم أن هو عول على تقرير اللجنة ما دام اعضاؤها قد مثلوا أمام المحكمة وحلف كل منهم يمينا قبل سؤاله بشأن ما جراه من أعمال الخبرة فى الدعوى .
[ طعن رقم 4739 ، للسنة القضائية 65 ، بجلسة 15/05/1997 ]
إن المقرر أن قواعد الإثبات فى العقود المدنية ليست من النظام العام فكما يملك الخصم أن يقر بالحق لخصمه فيعفيه بذلك من إقامة الدليل عليه ، فإنه يجوز له أن يتنازل صراحة أو ضمنا عن حقه فى التمسك بالإثبات بالطريق الذى رسمه القانون ويقبل منه أى دليل يراه ، لما كان سكوت الحاضر عن المدعية بالحقوق المدنية عن الاعتراض على سماع الشهود الذين طلب الطاعن سماعهم يعد ذلك تنازلا منه عن التمسك بوجوب الإثبات بالكتابة ويمتنع عليه بعد ذلك العدول عن هذا التنازل ، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون مما يتعين معه نقضه .
[ طعن رقم 41987 ، للسنة القضائية 59 ، بجلسة 27/03/1995 ]
من المقرر أن قواعد الإثبات فى العقود المدنية ليست من النظام العام فكما يملك الخصم أن يقر بالحق لخصمه فيعفيه بذلك من إقامة الدليل عليه ، فإنه يجوز له أن يتنازل صراحة أو ضمنا عن حقه فى التمسك بالإثبات بالطريق الذى رسمه القانون ويقبل منه أى دليل يراه ، لما كان سكوت الحاضر عن المدعية بالحقوق المدنية عن الاعتراض على سماع الشهود الذين طلب الطاعن سماعهم يعد ذلك تنازلا منه عن التمسك بوجوب الإثبات بالكتابة ويمتنع عليه بعد ذلك العدول عن هذا التنازل ، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون مما يتعين معه نقضه .
[ طعن رقم 41987 ، للسنة القضائية 59 ، بجلسة 27/03/1995 ]
ومن حيث انه يبين من محضر جلسات المحاكمة أن المدافع عن الطاعنين أشار إلى عدم وقوع الحادث فى الوقت الذى حدده الشهود ووقوعه فى وقت سابق بدلالة وجود الجثة فى حالة التيبس الرمى التام رغم مضى أقل من يوم على القتل كما بين الحكم المطعون فيه انه نقل عن تقرير الصفة التشريحية أن إصابات المجنى عليه جائزة الحدوث وفق تصوير شهود الواقعة وفى تاريخ يتفق وتاريخ الحادث ، وأحال فى الرد على دفاع الطاعنين بشأن وقت وقوع الحادث إلى ما أورده من تقرير الصفة التشريحية لما كان ذلك ، وكان الدفاع الذى أبداه الطاعنان فى الدعوى المطروحة - على ما سلف بيانه - و دفاعا جوهريا لتعلقه بالدليل المقدم فيها والمستمد من أقوال شهود الإثبات ومن تقرير الصفة التشريحية وهو دفاع فى ينبنى عليه - لو صح - تغيير وجه الرأى فى الدعوى مما كان يقتضى من المحكمة وهى تواجه مسألة تحديد وقت الوفاة وهى مسألة فنية بحتة أن تتخذ ما تراه من الوسائل لتحقيقها بلوغا إلى غاية الأمر فيها بتحقيق هذا الدفاع الجوهرى عن طريق المختص فنيا وهو الطيب الشرعى اما وهى لم تفعل فإن حكمها يكون معيبا بالقصور فضلا عن الإخلال بحق الدفاع ، ولا يقدح فى هذا أن يسكت الدفاع عن طلب دعوة أهل الفن صراحة ، ذلك بأن منازعة الطاعنين فى تحديد الوقت الذى وقع فيه الحادث وحدثت فيه الوفاة يتضمن فى ذاته المطالبة الجازمة بتحقيقه والرد عليه بما يفنده .
[ طعن رقم 10319 ، للسنة القضائية 64 ، بجلسة 08/01/1995 ]
ومن حيث انه يبين من محضر جلسات المحاكمة أن المدافع عن الطاعنين أشار إلى عدم وقوع الحادث فى الوقت الذى حدده الشهود ووقوعه فى وقت سابق بدلالة وجود الجثة فى حالة التيبس الرمى التام رغم مضى أقل من يوم على القتل كما بين الحكم المطعون فيه انه نقل عن تقرير الصفة التشريحية أن إصابات المجنى عليه جائزة الحدوث وفق تصوير شهود الواقعة وفى تاريخ يتفق وتاريخ الحادث ، وأحال فى الرد على دفاع الطاعنين بشأن وقت وقوع الحادث إلى ما أورده من تقرير الصفة التشريحية لما كان ذلك ، وكان الدفاع الذى أبداه الطاعنان فى الدعوى المطروحة - على ما سلف بيانه - و دفاعا جوهريا لتعلقه بالدليل المقدم فيها والمستمد من أقوال شهود الإثبات ومن تقرير الصفة التشريحية وهو دفاع فى ينبنى عليه - لو صح - تغيير وجه الرأى فى الدعوى مما كان يقتضى من المحكمة وهى تواجه مسألة تحديد وقت الوفاة وهى مسألة فنية بحتة أن تتخذ ما تراه من الوسائل لتحقيقها بلوغا إلى غاية الأمر فيها بتحقيق هذا الدفاع الجوهرى عن طريق المختص فنيا وهو الطيب الشرعى اما وهى لم تفعل فإن حكمها يكون معيبا بالقصور فضلا عن الإخلال بحق الدفاع ، ولا يقدح فى هذا أن يسكت الدفاع عن طلب دعوة أهل الفن صراحة ، ذلك بأن منازعة الطاعنين فى تحديد الوقت الذى وقع فيه الحادث وحدثت فيه الوفاة يتضمن فى ذاته المطالبة الجازمة بتحقيقه والرد عليه بما يفنده .
[ طعن رقم 10319 ، للسنة القضائية 64 ، بجلسة 08/01/1995 ]
لما كان من المقرر أيضا أن حق الدفاع الذى يتمتع به المتهم يخول له إبداء ما يحق له من طلبات التحقيق ما دام أن باب المرافعة لازال مفتوحا ، فإن نزول الطاعن عن طلب سماع شاهدى الإثبات لا يسلبه حقه فى العدول عن ذلك النزول والتمسك بتحقيق طلبه مادامت المرافعة مازالت دائرة ، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بإدانة الطاعن استنادا إلى أقوال الشاهدين الغائبين ، بغير أن يسمع شهادتيهما ودون أن بين الأسباب التى حالت فى ون ذلك رغم إصرار الدفاع على طلب سماعهما فى ختام مرافعته ، فإنه يكون فضلا عن إخلاله بحق الطاعن فى الدفاع مشوبا بالبطلان فى الإجراءات بما يوجب نقضه والإعادة .
[ طعن رقم 17459 ، للسنة القضائية 62 ، بجلسة 20/07/1994 ]
لما كان من المقرر أيضا أن حق الدفاع الذى يتمتع به المتهم يخول له إبداء ما يحق له من طلبات التحقيق ما دام أن باب المرافعة لازال مفتوحا ، فإن نزول الطاعن عن طلب سماع شاهدى الإثبات لا يسلبه حقه فى العدول عن ذلك النزول والتمسك بتحقيق طلبه مادامت المرافعة مازالت دائرة ، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بإدانة الطاعن استنادا إلى أقوال الشاهدين الغائبين ، بغير أن يسمع شهادتيهما ودون أن بين الأسباب التى حالت فى ون ذلك رغم إصرار الدفاع على طلب سماعهما فى ختام مرافعته ، فإنه يكون فضلا عن إخلاله بحق الطاعن فى الدفاع مشوبا بالبطلان فى الإجراءات بما يوجب نقضه والإعادة .
[ طعن رقم 17459 ، للسنة القضائية 62 ، بجلسة 20/07/1994 ]
من المقرر انه ليس بلازم أن يتطابق اعتراف المتهم ومضمون الدليل الفنى على الحقيقة التى وصلت إليها المحكمة بجميع تفاصيلها على وجه دقيق ، بل يكفى أن يكون جماع الدليل القولى غير متناقض مع جوهر الدليل الفنى تناقضا يستعصى على الملاءمة والتوفيق ، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن ما حصله فى بيانه لواقعة الدعوى وأقوال الضابط واعتراف الطاعن بالتحقيقات ، من أن الأخير اعتدى بالضرب على المجنى عليه الأول - بالبلطة على رأسه أثناء نومه لا يتعارض مع ما نقله من تقرير الصفة التشريحية الخاص بذلك المجنى عليه - بشأن إصابات رأسه ، كما أن وجود إصابة بالمجنى عليه بخلفية الرأس رغم حدوث الاعتداء عليه أثناء نومه على ظهره ، أمر لا يستعصى معه القول أن المجنى عليه قد تحرك بجسده وقت الاعتداء عليه ، وتقدير ذلك لا يحتاج إلى خبرة خاصة ، فإن ما ينعاه الطاعن فى هذا الشأن يكون على غير أساس .
[ طعن رقم 4819 ، للسنة القضائية 62 ، بجلسة 09/02/1994 ]
من المقرر انه لا يقدح فى سلامة الحكم عدم اتفاق أقوال شهود الإثبات فى بعض تفاصيلها ما دام الثابت انه حصل أقوالهم بما لا تناقض فيه ولم ترد تلك التفصيلات أو يركن إليها فى تكوين عقيدته - كما هو الحال فى الدعوى المطروحة - كما أن تأخر الشاهد فى أداء شهادته لا يمنع المحكمة من الأخذ بأقواله مادامت قد اطمأنت إليها .
[ طعن رقم 1995 ، للسنة القضائية 62 ، بجلسة 03/01/1994 ]
من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التى يؤدن فيها شهاداتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من المطاعن وحام حولها من الشبهات ، كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التى تراها وتقدره التقدير الذى تطمئن إليه ، وهى متى أخذت بشهاداتهم فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الإعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، وكان الطاعن لا ينازع فى أن ما حصله الحكم من أقوال شهود الإثبات له أصله الثابت بالأوراق ، فإن ما يثيره بشأن تعويل الحكم على أقوالهم رغم عدم صحتها يتمخض جدلاً موضوعياً فى تقدير الدليل وفى سلطة محكمة الموضوع فى وزن عناصر الدعوى وإستنباط معتقدها وهو ما تجوز إثارته أمام محكمة النقض .
[ طعن رقم 6944 ، للسنة القضائية 61 ، بجلسة 16/12/1991 ]

تجاوز حدود الوكاله فى الصلح


باسم الشعب محكمة النقض الدائرة الجنائية الخميس ( ب) المؤلفة برئاسة السيد المستشار / مصطفى الشناوى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / أحمد عبد القوى أيوب رضا القاضى عاطف خليل أحمد مصطفى ( نواب رئيس المحكمة ) وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / حازم عبد الرؤوف وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى فى الجلسة العلنية المعقودة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة فى يوم الخميس 16 من شعبان سنة 1425 هـ الموافق 30 من سبتمبر سنة 2004 م أصدرت الحكم الآتى : فى الطعن المقيد فى جدول النيابة برقم 32750 لسنة 2003 وبجدول المحكمة برقم 32750 لسنة 73 قضائية المرفـــوع من نبيل بريك أحمد محكوم عليه ضـــــــــــــــــــــــــد النيابة العامة خالد على دياب أحمد يوسف محمد محمود شريف نادى حسين محمد محمد عبد اللطيف مدعيين بالحقوق المدنية

الوقـــــــــــائع
أقام المدعون بالحقوق المدنية دعواهم بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة جنح أطلسا ( قيدت بجوالها بأرقام 3171 لسنة 2002 , 9984 لسنة 2001 , 11656 لسنة 2001 , 2506 لسنة 2001 ) ضد الطاعن . بوصف أنه فى يوم 21 من اكتوبر سنة 1999 بدائرة مركز أطلسا محافظة الفيوم حرروا له توكيلات لاتخاذ اجراءات قانونية فى الدعوى رقم 24248 لسنة 1999 جنح مدينة نصر وقد احتفظ المدعون بالحقوق المدنية لنفسهم بحق الاقرار بالصلح والابراء ثم قاموا بالغاء التوكيلات ورغم هذا قام المتهم بموجب هذه التوكيلات بالاقرار بالصلح والتنازل متجاوزا حدود الوكاله وهو ما يعد خيانة أمانة . وطلبت عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات والزامه بأن يؤدى لكل منهم جنيه واحد على سبيل التعويض المدنى المؤقت .
والمحكمة المذكورة قضت حضوريا فى 21 من يوليو سنة 2002 بعد أن ضمت الدعاوى ليصدر فيهم حكما واحدا, أول فى الدعوى رقم 3171 لسنة 2002 ببراءة المتهم مما اسند اليه ورفض الدعوى المدنية . ثانيا فى الدعاوى أرقام 9984 لسنة 2001 , 11656 لسنة 2001 , 2506 لسنة2001جنح أطلسا عملا بمادة الاتهام بحبس المتهم ثلاث سنوات مع الشغل وكفالة ثلاثمائة جنية لوقف التنفيذ عن التهم جميعا للارتباط والزامة بأن يؤدى لكل من شريف نادى حسن , أحمد يوسف محمد محمود , خالد على دياب مبلغ جنيه واحد على سبيل التعويض المؤقت .
استأنف المحكوم عليه - وقيد استئنافه برقم 20749 لسنة 2002 ومحكمة الفيوم بهيئة استئنافية قضت حضوريا فى 25 من يناير سنة 2003 بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف .
فطعن الاستاذ / محمد رياض حواس المحامى بصفته وكيلا عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 23 من فبراير سنة 2003 , وأودع مذكرة بأسباب الطعن فى التاريخ ذاته موقعا عليها منه . والمحكمة نظرت الطعن معقودة فى هيئة مشورة وفيها أحالته لنظره بالجلسة حيث سمعت المرافعة على ما هو مبين بالمحضر
المحــكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانونا .
من حيث أن الطعن قد استوفى الشكل المقرر فى القانون .
ومن حيث أن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ أدانه بجريمة خيانة الأمانة وإلزامه بالتعويض المدنى المؤقت قد شابه الخطأ فى تطبيق القانون وقصور فى التسبيب وفساد فى الاستدلال ذلك أن أن الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه اعتنق صورة للواقع بفرض صحتها لا تشكل جريمة خيانة الأمانة إذ أن تجاوز حدود الوكالة فى حد ذاته غير مؤثم مما يعيب الحكم المطعون فيه بما يستوجب نقضه .
ومن حيث إن الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابة بالحكم المطعون فيه قد خلص إلى توافر أركان جريمة خيانة الأمانة فى حق الطاعن فيما مؤداه أن الطاعن تجاوز حدود الوكالة المرسومة له بإقراره الصلح عن موكليه فى الجنحة رقم 24248 لسنة 1999 مدينة نصر رغم أن التوكيلات الصادرة له من المدعيين بالحق المدنى لا تخوله ذلك . لما كان ذلك , وكان من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن القانون فى مادة خيانة الأمانة لا يعاقب على الاخلال بتنفيذ عقد الائتمان فى ذاته . وإنما يعاقب على العبث بملكية الشئ المسلم بمقتضاه وأن المناط فى وقوع تلك الجريمة هو ثبوت أن الجانى قد اختلس الشئ الذى سلم له ولم يستعمله فى الأمر فى الأمر المعين الذى أراداه المجنى عليه بالتسليم " ولما كانت الالتزامات التى يرتبها عقد الوكالة على عاتق الوكيل هى تنفيذ الوكالة فى حدودها المرسومة ( المادة 703 من القانون المدنى ) وبذل العناية الواجبة فى تنفيذ الوكالة ( المادة 704 من القانون المدنى ) وتقديم حساب عنها إلى الموكل ( المادة 705 من القانون المدنى ) ورد ما للموكل فى يده . والالتزام الأخير هو الذى تقوم به خيانة الأمانة ذلك أن الوكيل يرتكب هذه الجريمة إذا اعتدى على ملكية الأشياء التى سلمت له بصفته وكيلا لكى يستعملها فى مصلحة موكله ولحسابة , أو كى يسلمها للموكل فيما بعد , ويعنى ذلك أن فعله يجب أن يتخذ صورة الاستيلاء على الشئ الذى اؤتمن عليه لحساب موكله أما إذا أخل بالتزام آخر تولد عن الوكالة ولم يكن متضمنا هذا الاستيلاء فهو لا يرتكب خيانة الأمانة , كما لو تقاعس عن القيام بالعمل الذى كلف به ولو كان دافعه إلى ذلك الاضرار بموكله , أو لم يبذل فيه القدر من العناية الذى تطلبه , أو لم يقدم الحساب إلى موكله , أو جاوز نطاق وكالته . لما كان ذلك . وكانت الواقعة على الصورة التى اعتنقها الحكم المطعون فيه لم تتضمن أن الطاعن تسلم أموالا ما بمقتضى عقود الوكالة التى أبرمها مع المدعين بالحقوق المدنية ثم عبث بملكيتها وأن ما وقع منه هو تجاوز لحدود وكالته مما ينهار به الركن المادى لجريمة التبديد وتظل العلاقة حقيقة العلاقة بين الطاعن والمطعون ضدهم علاقة مدنية بحتة فإن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة خيانة الأمانة يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه والحكم ببراءة الطاعن مما اسند اليه . لما كان ذلك ,. وكان الأصل فى دعاوى الحقوق المدنية أن ترفع إلى المحاكم المدنية , وإنما أباح القانون استثناء رفعها إلى المحكمة الجنائية متى كانت تابعة للدعوى الجنائية . وكان الحق المدعى به ناشئا مباشرة من ضرر وقع للمدعى من الجريمة فإذا لم يكن الضرر الذى لحق به ناشئا عنها سقطت تلك الاباحة وسقط معه اختصاص المحكمة الجنائية بنظر الدعوى المدنية , ولما كان الحكم البراءة بنى على أن الواقعة المرفوع بها الدعوى الجنائية هى منازعة مدنية بحتة تدور حول خروج الوكيل عن الحدود المرسومة للوكالة . وقد ألبست ثوب جريمة التبديد على غير أساس من القانون أو سند من الواقع فإن القضاء بالبراءة لهذا السبب يلزم عنه الحكم بعدم الاختصاص بنظر الدعوى المدنية .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا , وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وبراءة الطاعن مما اسند إليه وبعدم الاختصاص بنظر الدعوى المدنية وإلزام المطعون ضدهم المصاريف المدنية .

أحكام النقض \ الاشتراك والشروع فى جريمة تزوير المحررات الرسميه

الطعن رقم 0563 لسنة 20 مكتب فنى 01 صفحة رقم 705
بتاريخ 29-05-1950
إن جريمة إستعمال الورقة المزورة تتحقق بتقديم الورقة لأية جهة من جهات التعامل و التمسك بها ، و هى بطبيعتها جريمة مستمرة لا تسقط تبعاً لجريمة التزوير .
( الطعن رقم 563 لسنة 20 ق ، جلسة 1950/5/29 )
=================================
الطعن رقم 1216 لسنة 19 مكتب فنى 01 صفحة رقم 211
بتاريخ 02-01-1950
إذا كان الثابت أن إستمارة الصرف رقم 50 ع. ح. محل الدعوى قد وقع عليها زيد بأسم شخص متوفى فى خانة إمضاء طالب الصرف أو كاتب التصدير ، و قدمها للموظف المختص و أن بكراً الذى كان معه قد أيده فى ذلك و وقع بإمضائه على الإستمارة بصفتة شاهداً على أن زيداً هذا هو صاحب الأسم الموقع به ، فإن إدانة بكر بالإشتراك فى وضع إمضاء مزورة فى إستمارة الصرف المشار إليها بقصد التزوير تكون صحيحة .
( الطعن رقم 1216 سنة 19 ق ، جلسة 1950/1/2 )
=================================
الطعن رقم 1238 لسنة 19 مكتب فنى 01 صفحة رقم 188
بتاريخ 20-12-1949
إذا كان الحكم الذى أدان المتهم فى الاشتراك فى تزوير ورقة رسمية [ حوالة بريد ] و فى النصب قد بين بما أثبته من الوقائع و ذكره من الأدلة أن المتهم تعمد النقل و التغيير فى هذه الورقة بقصد الحصول على مبلغ الحوالة و أنه توصل إلى هذا القصد فهذا يكفى .
و لا يلزم بعد هذا أن يتحدث صراحة و على إستقلال عن كل ركن بذاته ما دام قد أورد من الوقائع ما يدل عليه .
=================================
الطعن رقم 0089 لسنة 20 مكتب فنى 01 صفحة رقم 461
بتاريخ 27-03-1950
متى كانت المحكمة قد إعتبرت واقعة الدعوى إشتراكاً فى تزوير معنوى تم بتقديم إمرأة مجهولة بإتفاقها مع أخرى إلى الطبيب الشرعى منتحلة شخصية هذه الأخرى لتوقيع الكشف الطبى عليها فكشف عليها هذا الطبيب بإعتبار أنها هى المرأة الأخرى و أثبت نتيجة الكشف فى تقريره ، فإن إدانته المرأة الأخرى فى هذه الجريمة تكون صحيحة سواء أكانت المرأة المجهولة قد وقعت ببصمتها أم لم توقع .
( الطعن رقم 89 لسنة 20 ق ، جلسة 1950/3/27 )
=================================
الطعن رقم 1365 لسنة 19 مكتب فنى 01 صفحة رقم 566
بتاريخ 02-05-1950
إن مناط العقاب بمقتضى الفقرة الأولى من المادة 226 من قانون العقوبات هو أن
يكون الشاهد قد أدلى بمعلومات يعلم أنها غير صحيحة أمام جهة القضاء المختصة بضبط الإشهاد . هذا هو الواضح من نص المادة المذكورة ، و يزيد فى إيضاحه ما جاء بالمذكرة التفسيرية للقانون من أن هذه المادة إنما أثمت الشهود الذين يؤدون الشهادة أمام القاضى الشرعى أو أمام إحدى جهات القضاء الملى عندما يراد تحقيق الوفاة أو الوراثة . أما الأشخاص الذين يطلبون فى تحقيق إدارى تمهيدى بقصد الإدلاء بمعلومات فلا عقاب عليهم بموجب هذا القانون ، ما دامت هذه التحريات التمهيدية لابد أن يعقبها سماع شاهدين على الأقل أمام القضاء الشرعى أو القضاء الملى ، و إقرارات هؤلاء الشهود الأخيرة هى التى تعتبر على وجه ما أساساً فى الموضوع ، و هى التى أراد القانون المعاقبة عليها إذا كانت غير صادقة .
=================================

الطعن رقم 1365 لسنة 19 مكتب فنى 01 صفحة رقم 566
بتاريخ 02-05-1950
إنه لما كان القانون قد نص فى المادة 226 عقوبات على معاقبة من يقرر فى إجراءات تحقيق الوفاة أو الوراثة أقوالاً غير صحيحة عن الوقائع المطلوب إثباتها و هو يجهل حقيقتها أو يعلم أنها غير صحيحة متى ضبط الإشهاد على أساسها ، فقد دل بوضوح على أن هذه الجريمة عمدية فى جميع الصور المذكورة فيها ، فهى لا تتحقق إلا إذا كان الجانى قد قرر أقوالاً غير صحيحة أو و هو عالم بأنه لا يدرى بحقيقة الأمر فيها . و إذ كان المفروض قانوناً أن هذه المعلومات تعتبر صحيحة حتى يصدر حكم من المحكمة الشرعية دال على عدم صحتها ، و هو الدليل الوحيد الذى يقبل فى إثبات ذلك ، فلا خطأ إذا قضى الحكم ببراءة المتهم فى هذه الجريمة تأسيساً على أن الأوراق المقدمة من المدعى بالحق المدنى أياً كانت البيانات الواردة بها لا تصلح لإثبات عكس الثابت فى إعلام الوراثة محل الدعوى الذى يعتبر ما ورد فيه حجة لا يصح إثبات عكسه إلا بحكم شرعى يصدر فى دعوى ترفع بالطريق الشرعى أمام محكمة الأحوال الشخصية عملاً بنص المادة 361 من لائحة المحاكم الشرعية .
( الطعن رقم 1365 سنة 19 ق ، جلسة 1950/5/2 )
=================================
الطعن رقم 0040 لسنة 20 مكتب فنى 01 صفحة رقم 310
بتاريخ 07-02-1950
ما دامت العقوبة التى قضى بها الحكم المطعون فيه تدخل فى نطاق العقوبة المقررة بالمادة 215 من قانون العقوبات للتزوير فى المحررات العرفية فلا مصلحة للطاعن من نعيه على الحكم أنه إعتبر الورقة المزورة ورقة رسمية حالة كونها عرفية .
( الطعن رقم 40 سنة 20 ق ، جلسة 1950/2/7 )
=================================
الطعن رقم 0334 لسنة 20 مكتب فنى 01 صفحة رقم 497
بتاريخ 04-04-1950
العسكرى المنتدب للعمل فى مباحث مصلحة السكك الحديدية المكلف من قبل الضابط القضائى بتحرى أمر شخص إشتبه فيه هو من مرؤوسى الضبطية القضائية ، فله بهذه الصفة إجراء التحريات و جمع الإستدلالات الموصلة لكشف الجرائم و تحرير محضر بما يجزيه فى هذا الشأن كما هو صريح نص المادة العاشرة من قانون تحقيق الجنايات ، فالمحضر الذى يحرره فى هذا النطاق يعتبر فى القانون محرراً رسمياً يجريه موظف مختص بتحريره ، و تغيير الحقيقة الذى يقع أثناء تحرير هذا المحضر يعتبر تزويراً فى ورقة رسمية .
( الطعن رقم 334 لسنة 20 ق ، جلسة 1950/4/4 )
=================================
الطعن رقم 0044 لسنة 20 مكتب فنى 01 صفحة رقم 312
بتاريخ 07-02-1950
القصد الخاص فى جريمة التزوير هو نية إستعمال المحرر المزور فيما زور من أجله، و لا عبرة بعد ذلك بالبواعث الأخرى . فإذا كان الحكم قد إستخلص عدم توافر القصد الخاص لدى المتهم بتزوير محرر عرفى من أنه لم يقصد الإضرار بصاحب الإسم الذى إنتحله لنفسه و بنى على ذلك براءة المتهم فإنه يكون قد أخطأ فى تفسير القانون و يتعين نقضه
( الطعن رقم 44 سنة 20 ق ، جلسة 1950/2/7 )

أحكام النقض فى " القتل الخطأ "


لما كان تقدير توافر رابطة السببية بين الخطأ والضرر أو عدم توافرها هو من المسائل الموضوعية التى تفصل فيها محكمة الموضوع بغير معقب عليها ما دام تقديرها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة ولها أصلها فى الأوراق ، وكان يكفى لتوافر رابطة السببية بين خطأ المتهم والضرر الواقع أن تستخلص المحكمة من وقائع الدعوى أنه لولا الخطأ المرتكب لما وقع الضرر ، وهو الحال فى الدعوى المطروحة حسبما أفصح عنه الحكم فيما سلف ، وكان يشترط لتوافر حالة الحادث القهرى ألا يكون للجانى يد فى حصول الضرر أو فى قدرته منعه ، فإذا إطمأنت المحكمة إلى توافر الخطأ فى حق المتهم بما يترتب عليه مسئوليته ، فإن فى ذلك ما ينتفى معه القول بحصول الواقعة عن حادث قهرى . لما كان ذلك ، وكان النعى لإغفال الحكم المطعون فيه بيان مؤدى شهادة مهندس المرور التى أفصح عن إطمئنانه لها ، مردوداً بأنه لا تلتزم المحكمة بحسب الأصل بأن تورد من أقوال الشهود إلا ما تقيم عليه قضاءها ، ومن ثم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس ويتعين رفضه موضوعاً .
[ طعن رقم 1254 ، للسنة القضائية 47 ، بجلسة 27/03/1978 ]
من المقرر أن الخطأ فى الجرائم غير العمدية هو الركن المميز لهذه الجرائم ، ويجب لسلامة الحكم بالإدانة فى جريمة القتل الخطأ أن يبين فضلاً عن مؤدى الأدلة التى إعتمد عليها فى ثبوت الواقعة - عنصر الخطأ وأن يورد الدليل عليه مردوداً إلى أصل صحيح ثابت فى الأوراق . ولما كان البين من الحكم ومن الإطلاع على المفردات المضمومة أن دفاع الطاعن الذى أبداه بصدد نفى ركن الخطأ عنه يرتكز على أنه يشغل وظيفة إدارية هى مدير إدارة شئون الديوان الذى يشمل مبانى محافظة القاهرة ، وأنه ليس من عمله القيام بتنفيذ أعمال الصيانة وإنما يتلقى الإخطارات فى شأنها من المسئولين بكل مبنى ويبلغها إلى الإدارات الفنية المختصة التابعة للمحافظة حسب كل نوع من أعمال الصيانات لإجراء اللازم فى حدود الميزانية وأنه فى شأن المبنى محل الحادث قد أخطر مدير إدارة المشروعات بالمحافظة فى تاريخ سابق على الحادث بأن أبواب المصعد غير مركبة فى أماكنها وأنه يخشى سقوط أحد منها أو حصول حادث نتيجة لذلك ، وقدم لمحكمة ثانى درجة حافظة حوت المستندات المؤيدة لدفاعه ومنها كتاب السيد وكيل الوزارة بالمحافظة ببيان إختصاصه الوظيفى والكتب المتبادلة بينه وبين مدير إدارة المشروعات ، وتمسك بدلالة هذه المستندات فى نفى ركن الخطأ عنه ، فإن هذا الدفاع المبدى من الطاعن يعد دفاعاً هاماً فى الدعوى ومؤثراً فى مصيره ، وإذا لم تلق المحكمة بالاً إلى هذا الدفاع فى جوهره . ولم تواجهه على حقيقته ولم تفطن إلى فحواه ولم تقسطه حقه وتعنى بتمحيصه بلوغاً إلى غاية الأمر بل سكتت عنه إيراداً له ورداً عليه ولم تتحدث عن تلك المستندات مع ما يكون لها من دلالة فى نفى عنصر الخطأ ، ولو أنها عنيت ببحثها لجاز أن يتغير وجه الرأى فى الدعوى ، وإذ إتخذ الحكم من مجرد كون الطاعن مديراً لشئون الديوان مبرراً لمساءلته - وهو ما لا يجوز أن يصح فى العقل عده لذاته خطأ مستوجباً للمسئولية - دون أن تستظهر مدى الحيطة الكافية التى ساءله عن قصوره عن إتخاذها والإجراءات التى كان يتعين عليه القيام بها مما يدخل فى إختصاصه الوظيفى كما تحدده القوانين واللوائح ، فإنه يكون معيباً بالقصور المبطل له .
[ طعن رقم 245 ، للسنة القضائية 42 ، بجلسة 11/02/1973 ]
من المقررأن عدم مراعاة القوانين والقرارات واللوائح والأنظمة وإن أمكن إعتباره خطأ مستقلاً بذاته فى جرائم القتل الخطأ ، إلا أن هذا مشروط بأن تكون هذه المخالفة بذاتها سبب الحادث بحيث لا يتصور وقوعه لولاها . ولما كان الحكم قد إتخذ من مجرد ضيق المسافة بين الطاعن وبين السيارة التىأمامه ما يوفر الخطأ فى جانبه دون أن يستظهر مدى الحيطة الكافية التى ساءله عن قعوده عن إتخاذها ومدى العناية التى فاته بذلها وأغفل بحث موقف المجنى عليه وسلوكه برجوعه مسرعاً إلى الخلف بظهره عندما لم يتمكن من اللحاق بالأتوبيس ليتسن من بعد بيان قدرة الطاعن فى هذه الظروف وفى تلك المسافة على تلافى الحادث وأثر ذلك كله فى قيام أو عدم قيام ركن الخطأ ورابطة السببية ، وسكت عن الرد على كل ما أثاره الدفاع فى هذا الشأن فإنه يكون معيباً بالقصور فى التسبيب بما يبطله .
[ طعن رقم 1152 ، للسنة القضائية 42 ، بجلسة 31/12/1972 ]
من المقرر أن رابطة السببية بين خطأ المتهم والضرر الذى أصاب المجنى عليه يكفى لتوافرها أن تستخلص المحكمة من وقائع الدعوى أنه لولا الخطأ المرتكب لما وقع الضرر . ولما كان لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه إقتناعها ، وكان من حق المحكمة - بما لها من سلطة تقدير الأدلة - أن تأخذ بما ترتاح إليه نفسها وأن تعول على أقوال الشاهد فى أية مرحلة من مراحل الدعوى ولو عدل عنها فى مرحلة أخرى ، وكانت المحكمة قد آنست الصدق فى أقوال شاهد الإثبات الوحيد بمحضر الشرطة فإرتاحت إليها وأخذت بها وقد عززتها المعاينة وكتاب الشركة القائمة على إصلاح الطريق ، وهى قاطعة فى أن الطريق فى جانبه الأيمن فى خط سير الطاعن كان قد تم إصلاحه وقت الحادث وكان القول بتعثر عجلة العربة التى كان يدفعها المجنى عليه تضمنتها أقوال الشاهد بمحضر الجلسة وهو ما أطرحه الحكم بأسباب سائغة ، فإن ما يثيره الطاعن لا يكون له محل إذ هو لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً وعوداً لمناقشة أقوال الشاهد .
[ طعن رقم 1171 ، للسنة القضائية 42 ، بجلسة 04/12/1972 ]
لا تتطلب الفقرة الثالثة من المادة 238 من قانون العقوبات لسريانها أكثر من ثبوت وقوع خطأ من جانب المتهم وأن ينجم عن هذا الخطأ وفاة أكثر من ثلاث أشخاص .
[ طعن رقم 1537 ، للسنة القضائية 40 ، بجلسة 28/03/1971 ]
تتطلب رابطة السببية كركن من أركان جريمة القتل الخطأ إسناد النتيجة إلى خطأ الجانى ومساءلته عنها ، طالما كانت تتفق والسير العادى للأمور .
[ طعن رقم 1148 ، للسنة القضائية 40 ، بجلسة 08/11/1970 ]
يعتبر الخفير تابعاً للحكومة مسلطاً من قبلها فيما يقوم به عنها من حفظ النظام والأمن العام . فإذا وقع منه بإهماله وفى أثناء تأدية وظيفته فعل ضار فقد وجب الضمان عليها .
[ طعن رقم 19 ، للسنة القضائية 47 ، بجلسة 27/03/1970 ]
الإخلال الجسيم بواجبات الوظيفة ، من صور الخطأ ، وينصرف معناه إلى الإستهانة والتفريط بمقتضيات الحرص على المال أو المصلحة وإساءة إستعمال السلطة ، إذ أن المشرع وإن كان قد ترك للموظف بعضاً من الحرية فى ممارسة سلطاته يقرره بمحض إختياره فى حدود الصالح العام ووفقاً لظروف الحال ، ما يراه محققاً لهذه الغاية ، وهو ما يسمى بالسلطة التقديرية ، إلا أنه إذا إنحرف عن غاية المصلحة العامة التى يجب أن يتغياها فى تصرفه وسلك سبيلاً يحقق باعثاً لا يمت لتك المصلحة ، فإن تصرفه يكون مشوباً بعيب الإنحراف فى إستعمال السلطة .
[ طعن رقم 1276 ، للسنة القضائية 39 ، بجلسة 27/10/1969 ]
لا يلزم للعقاب على جريمة القتل الخطأ أن يقع الخطأ الذى يتسبب عنه الإصابة بجميع صوره التى أوردتها المادة 238 من قانون العقوبات ، بل يكفى لتحقق الجريمة أن تتوافر صورة واحدة منها ، ومن ثم فلا جدوى للمتهم من التحدى بأن الخطأ لا يثبت فى حقه إلا إذا كان ما صدر عنه مخالفاً للقواعد الدولية لمنع المصادمات بالبحار أو مخالفاً للائحة الميناء فحسب ولا من المجادلة فى ثبوت أو عدم ثبوت خطأ المجنى عليه بالتطيبق لتلك القواعد واللوائح ما دام أن الحكم قد أثبت توافر ركن الخطأ فى حقه إستناداً إلى الصور التى أوردها والتى منها عدم الإحتياط والتوقى وهو ما يكفى وحده لإقامة الحكم .
[ طعن رقم 1985 ، للسنة القضائية 38 ، بجلسة 03/02/1969 ]
يبين من المقارنة بين المادتين 238 ، 244 من قانون العقوبات ومن ورودهما على غير منوال واحد فى التشريع أنهما وإن كانتا من طبيعة واحدة إلا أنهما تعالجان جريمتين متغايرتين لكل منها كيانها الخاص، وقد ربط القانون لكل منهما عقوبات مستقلة، وهما وإن تماثلتا فى ركنى الخطأ وعلاقة السببية بين الخطأ والنتجية إلا أن مناط التمييز بينهما هو النتيجة المادية الضارة فهى القتل فى الأولى والإصابة فى الثانية. ولم يعتبر الشارع القتل ظرفاً مشدداً فى جريمة الإصابة الخطأ بل ركناً فى جريمة القتل الخطأ مما لا محل معه لإعتبار المجنى عليهم فى جريمة القتل الخطأ فى حكم المصابين فى جريمة الإصابة الخطأ أو أن القتل الخطأ يتضمن على وجه اللزوم وصف الإصابة الخطأ. ومن ثم فإن القول بوجوب تطبيق الفقرة الثالثة من المادة 244 من قانون العقوبات على جريمة القتل الخطأ موضوع الدعوى التى أسفرت عن موت ثلاثة أشخاص وإصابة آخر - يكون تقييداً لمطلق نص الفقرة الأولى من المادة 238 وتخصيصاً لعمومه بغير مخصص .
[ طعن رقم 2185 ، للسنة القضائية 37 ، بجلسة 19/02/1968 ]
رابطة السببية بين إصابات المجنى عليه وبين وفاته ركن فى جريمة القتل الخطأ كما هى معرفة فى المادة 238 من قانون العقوبات ، وهى تقتضى أن يكون الخطأ متصلاً بالقتل إتصال السبب بالمسبب بحيث لا يتصور وقوع القتل بغير وجود هذا الخطأ مما يتعين إثبات توافره بالإستناد إلى دليل فنى لكونه من الأمور الفنية البحت . ولما كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه إذ دان الطاعن بجريمة قتل المجنى عليه خطأ قد فاته أن يبين إصابات المجنى عليه التى لحقته بسبب إصطدام السيارة به ، وأن يدلل على قيام رابطة السببية بين هذه الإصابات وبين وفاة المجنى عليه إستناداً إلى دليل فنى ، فإنه يكون قاصر البيان فى خصوص الدعوى الجنائية ويتعين لذلك القضاء بنقضه .
[ طعن رقم 733 ، للسنة القضائية 36 ، بجلسة 13/06/1966 ]
الخطأ فى الجرائم غير العمدية هو الركن المميز لهذه الجرائم ، ومن ثم فإنه يجب لسلامة الحكم بالإدانة فى جريمة القتل الخطأ أن يبين - فضلاً عن مؤدى الأدلة التى إعتمد عليها فى ثبوت الواقعة - عنصر الخطأ المرتكب وأن يورد الدليل عليه مردوداً إلى أصل صحيح ثابت فى الأوراق .
[ طعن رقم 2397 ، للسنة القضائية 33 ، بجلسة 27/01/1964 ]
من المقرر أن متى إطمأنت المحكمة إلى توافر الخطأ فى حق المتهم وعددت صور هذا الخطأ ، وكانت كل صورة منها تكفى لترتيب مسئوليته ولو لم يقع منه خطأ آخر فإنه لا جدوى للمتهم من المجادلة فى باقى صور الخطأ التى أسندها الحكم إليه .
[ طعن رقم 15 ، للسنة القضائية 33 ، بجلسة 14/10/1963 ]
لا تستلزم المادة 238 من قانون العقوبات أن يقع الخطأ الذى يتسبب عنه الإصابة بجميع صورة التى أوردتها ، بل يكفى لتحقق الجريمة أن تتوافر صورة واحدة منها ، ولهذا لا جدوى للمتهم من المجادلة بشأن وجود معاينة سابقة على تلك التى إستند إليها الحكم ولم يثبت فيها أثر للفرمل - مما ينفى القول بأنه كان يقود السيارة بسرعة - ما دام الحكم قد إستند - إلى جانب الأدلة التى أوردها إلى أن المتهم قد أخطأ بسيره على يسار الطريق ، ولم يكن محتاطاً وهو ما يكفى وحده لإقامة الحكم .
[ طعن رقم 488 ، للسنة القضائية 30 ، بجلسة 28/06/1960 ]
إن الشارع إذ عبر فى المادة 238 من قانون العقوبات بعبارة " التسبب فى القتل بغير قصد " قد أراد أن يمد نطاق المسئولية لتشمل من كان له نصيب فى الخطأ ، وما دام يصح فى القانون أن يقع الحادث بناء على خطأ شخصين مختلفين أو أكثر لا يسوغ فى هذه الحالة القول بأن خطأ أحدهم يستغرق خطأ الآخر أو ينفى مسئوليته ، ويستوى فى ذلك أن يكون أحد هذه الأخطاء سبباً مباشراً أو غير مباشر فى حصول الحادث - فإذا كان المتهم الأول - على ما أثبته الحكم - هو الذى حضر المادة المخدرة مخطئاً فى تحضيرها ، فإنه يكون مسئولاً عن خطئه مستقلاً عن خطأ غيره الذى إستعمل هذا المحلول .
[ طعن رقم 1332 ، للسنة القضائية 28 ، بجلسة 27/01/1959 ]
العلاقة السببية فى المواد الجنائية علاقة مادية تبدأ بفعل المتسبب وترتبط من الناحية المعنوية بما يجب عليه أن يتوقعه من النتائج المألوفة لفعله إذا أتاه عمداً ، أو خروجه فيما يرتكبه بخطئه عن دائرة التبصر بالعواقب العادية لسلوكه والتصون من أن يلحق عمله ضرراً بالغير - فإذا كان تقرير الصفة التشريحية - كما نقل عنه الحكم - قد أثبت فى نتيجته أن إستعمال المخدر بالنسبة التى حضر بها بالقدر الذى إستعمل فى تخدير المجنى عليها جاء مخالفاً للتعاليم الطبية وقد أدى إلى حصول وفاة المريضة بعد فترة دقائق من حقنها بالمحلول نتيجة الأثر السام " للبونتوكايين " بالتركيز وبالكمية التى حقنت بها - فإن ما ورد بنتيجة هذا التقرير صريح كل الصراحة فى أن الوفاة نتيجة التسمم وقد حدثت بعد دقائق من حقن المجنى عليها بهذا المحلول وهو ما إعتمد عليه الحكم بصفة أصلية فى إثبات توافر علاقة السببية - أما ما ورد بالحكم من " أنه لا محل لمناقشة وجود الحساسية لدى المجنى عليها من عدمه طالما أن الوفاة كانت متوقعة " فإنه فضلاً عن وروده فى معرض الرد على دفاع المتهم وما جاء بأقوال الأطباء الذين رجح بعضهم وجود تلك الحساسية
و إعتقد البعض الآخر وجودها ، ولم يمنع فريق ثالث حدوث الوفاة حتى مع وجودها ، ليس فيما قاله الحكم من ذلك بشأن الحساسية ما ينقض أو يتعارض مع ما أفصحت عنه المحكمة بصورة قطعية فى بيان واقعة الدعوى وعند سرد أدلتها ، وأخذت فيه بما جاء بتقرير الصفة التشريحية من أن الوفاة نشأت مباشرة عن التسمم بمادة " البونتوكايين " .

[ طعن رقم 1332 ، للسنة القضائية 28 ، بجلسة 27/01/1959 ]
يكون المتهم مسئولاً جنائياً عن جميع النتائج المحتمل حصولها عن الإصابة التى أحدثها عن خطأ أو عمد ولو كانت عن طريق غير مباشر كالتراخى فى العلاج أو الإهمال فيه ما لم يثبت أنه كان متعمداً لتجسيم المسئولية ، كما أن مرض المجنى عليه وتقدمه فى السن هى من الأمور الثانوية التى لا تقطع رابطة السببية بين فعل المتهم والنتيجة التى إنتهى إليها أمر المجنى عليه بسبب إصابته .
[ طعن رقم 314 ، للسنة القضائية 27 ، بجلسة 06/05/1957 ]
يصح فى القانون أن يكون الخطأ مشتركاً بين شخصين مختلفين أو أكثر .
[ طعن رقم 758 ، للسنة القضائية 25 ، بجلسة 05/12/1955 ]
بحسب المحكمة أن تبين أن المتهم الذى أدانته فى جريمة القتل الخطأ قد أخطأ وأن علاقة السببية بين خطئه ووقوع الحادث قائمة وأن تقيم الدليل على ذلك 0
[ طعن رقم 432 ، للسنة القضائية 21 ، بجلسة 08/10/1951 ]
يكفى لقيام رابطة السببية فى جرائم القتل والجرح الخطأ المنصوص عليها فى المادتين 238 و244 من قانون العقوبات أن يكون القتل أو الجرح مسبباً عن خطأ مما هو مبين فى تلك المادتين ، سواء أكانت السببية مباشرة أم غير مباشرة ، ما دام الضرر لا يمكن تصور حدوثه لولا وقوع الخطأ . فإذا كان الحكم قد أسس إدانة المتهم على تسببه فى الحادث بخطئه فى قيادة سيارته ، إذ أسرع بها إسراعاً زائداً ، ولم يعمد إلى التهدئة أو الوقوف لما شاهد الفتاة أمامه ، بل أندفع بالسيارة بقوة فصدم أحد المجنى عليهم ، ثم عاد فى نفس السرعة بالسيارة إلى اليمين فأختل توازنها ، فأنقلبت على الأرض بعد أن سقط بعض ركابها وأصيبوا ، فهذا الذى أثبته الحكم فيه ما يدل على أن المتهم قد أخطأ فى قيادته السيارة ، وأنه لولا خطؤه لم وقع الحادث . وإذن فلا يكون ثمة محل لما يثيره من أن الإسراع الذى أثبته عليه الحكم ليس هو السبب المباشر للحادث ، بل السبب هو إنحرافه يسرة لتفادى إصابة الطفلة التى إعترضت السيارة .
[ طعن رقم 1304 ، للسنة القضائية 14 ، بجلسة 12/06/1944 ]
إن قانون العقوبات إذ عدد صور الخطأ فى المادة 238 قد إعتبر عدم مراعاة اللوائح خطأ قائماً بذاته تترتب عليه مسئولية المخالف عما ينشأ من الحوادث بسببه ولو لم يقع منه أى خطأ آخر .
[ طعن رقم 723 ، للسنة القضائية 14 ، بجلسة 22/05/1944 ]
من المقرر انه يكفى فى بيان وجه الضرر المستوجب للتعويض أن يثبت الحكم إدانة المحكوم عليه عن الفعل الذى حكم بالتعويض من اجله .
[ طعن رقم 3978 ، للسنة القضائية 62 ، بجلسة 08/02/1994 ]
إذا كان يبين من الحكم أن المحكمة أسست قضائها بالتعويض المؤقت على قولها أن الطاعن قد إرتكب خطأ هو الإعتداء على عرض المجنى عليها وقد أصابتها نتيجة هذا الخطأ أضراراً مادية وأدبية تتمثل فى إستطالة عورته إلى موضع العفة منها وخدش عاطفة الحياء عندها وما نال من سمعتها منه ، فإن ما قاله الحكم من ذلك يكفى فى القضاء بالتعويض بعد أن أثبت على النحو سالف البيان وقوع الفعل الضار ، وهو بيان يتضمن بذاته الإحاطة بأركان المسئولية المدنية من خطأ وضرر وعلاقة سببية ، مما يستوجب الحكم على مقارِفه بالتعويض .
[ طعن رقم 1869 ، للسنة القضائية 39 ، بجلسة 16/03/1970 ]
إن الخطأ فى الجرائم غير العمدية هو الركن المميز لهذه الجرائم ، ومن ثم فإنه يجب لسلامة الحكم بالإدانة فى جريمة الإصابة الخطأ أن يبين فضلاً عن مؤدى الأدلة التى إعتمد عليها فى ثبوت الواقعة ، عنصر الخطأ المرتكب وأن يورد الدليل عليه مردوداً إلى أصل صحيح ثابت فى الأوراق ، وإذ كان ذلك ، وكان ما أورده الحكم فى مدوناته لا يبين من عناصر الخطأ الذى وقع من الطاعن ذاك أن مجرد مصادمة الطاعن للمجنى عليه بالسيارة قيادته لا يعتبر دليلاً على الخطأ ، فضلاً عن أن الحكم لم يستظهر سلوك الطاعن أثناء قيادة السيارة ولم يبين موقف المجنى عليه وكيفية عبوره الطريق ليتسنى بيان مدى قدرة الطاعن فى الظروف التى وقع فيها الحادث على تلافى إصابة المجنى عليه وأثر ذلك كله على قيام رابطة السببية وإنتفائها ، فإن الحكم يكون معيباً بالقصور مما يستوجب نقضه
[ طعن رقم 552 ، للسنة القضائية 44 ، بجلسة 02/06/1974 ]
إن القانون يستلزم لتوقيع العقاب فى جرائم الإصابات غير العمدية أن تكون هناك صلة مباشرة بين الخطأ الذى وقع من المتهم والإصابة التى حدثت بالمجنى عليه . وإذن فإذا كان الدفاع عن المتهم قد تمسك بإنعدام رابطة السببية المباشرة بين ما وقع منه وإصابة المجنى عليه ، فإنه يجب على المحكمة ، إذا لم تر الأخذ بهذا الدفاع ، أن تضمن حكمها الرد عليه بما يفنده ، وإلا كان الحكم قاصراً .
[ طعن رقم 1785 ، للسنة القضائية 13 ، بجلسة 01/11/1943 ]
العلاقة السببية فى المواد الجنائية علاقة مادية تبدأ بفعل المتسبب وتربط من الناحية المعنوية بما يجب عليه أن يتوقعه من النتائج المألوفه لفعله إذا أناه عمداً أو خروجه فيماً يرتكبه بخطئه عن دائرة التبصر بالعواقب العادية لسلوكه والتصون من أن يلحق عمله ضرراً بالغير ، وهذه العلاقة مسألة موضوعية بحتة - لقاضى الموضوع تقديرها ، ومتى فصل فى شأنها إثباتاً أو نفياً فلا رقابة لمحكمة النقض عليه ما دام قد أقام قضاءه فى ذلك على أسباب تؤدى إلى ما انتهى إليه - فإذا كان الحكم قد دلل بأدلة مؤدية على اتصال فعل المتهم بحصول الجرح بالمجنى عليه اتصال السبب بالمسبب ، فانه لا يقبل من المتهم المجادلة فى ذلك أمام محكمة النقض .
[ طعن رقم 1261 ، للسنة القضائية 30 ، بجلسة 13/12/1960 ]
إن القانون لا يشترط لقيام الإصابات غير العمدية إلا أن يكون الضرر ناشئاً عن خطأ يرتكب ويكون هو السبب فيه ولو كان ثمة عوامل أخرى من شأنها أن تساعد على حدوثه . فإذا كان الظاهر مما أورده الحكم أن رابطة السببية بين خطأ سائق السيارة وبين الحادث متوافرة ، إذ هو قد سار بسيارته غير محتاط ولا متحرز ومخالفاً للوائح بسيره إلى اليسار أكثر مما يستلزمه حسن قيادة السيارة ، فوقع الحادث ، فلا ينفى مسئوليته أن يكون المجنى عليه قد ساعد على ذلك أيضاً بأن إندفع إلى جهة السيارة فسقط بالقرب من دواليبها .
[ طعن رقم 1264 ، للسنة القضائية 14 ، بجلسة 12/06/1944 ]
يصح فى القانون أن يقع الحادث بناء على خطأين من شخصين مختلفين ولا يسوغ فى هذه الحالة القول بأن خطأ أحدهما ينفى المسئولية عن الآخر ، إذ يصح أن يكون الخطأ مشتركاً بين شخصين مختلفين أو أكثر .
[ طعن رقم 1995 ، للسنة القضائية 37 ، بجلسة 29/01/1968 ]
لما كان الحكم الإبتدائى - فى حدود ما هو مقرر لمحكمة الموضوع من حق فى وزن عناصر الدعوى وأدلتها - قد إستظهر رابطة السببية بين الضرر الثابت من خطأ الطاعن وبين ما إنتهت إليه حال المجنى عليه من إصابته بالعاهة المستديمة بما أورده من أنه " لو أجرى الفحوص الطبية قبل إجراء الجراحة وتبين منها أن المريض مصاب ببؤرة قيحية لإمتنع عن إجراء الجراحة ولو أنه أجرى الجراحة فى عين واحدة - لتمكن من تلافى أى مضاعفات قد تحدث له ولما تسبب فى إفقاده إبصار كلتا عينيه " . كما رد على دفاع الطاعن فى شأن إنتفاء رابطة السببية بقوله : " وحيث أن المحكمة لا تطمئن إلى دفاع المتهم من أن ما حدث للمدعى بالحق المدنى إنما جاء نتيجة حساسية إصابته فى عينيه ، وهو أمر يخرج عن إرادة الطبيب المعالج ذلك أنه حتى على فرض أن المريض قد فاجأته الحساسية بعد الجراحة - فإن ذلك يكون ناشئاً من عدم التأكد من خلو جسده من البؤر الفاسدة قبل إجراء العملية ولو كانت العملية أجريت على عين واحدة لتبين الطبيب ما يمكن تلافيه من حساسية أو مضاعفات حدثت فى العين الأولى " ، كما أن الحكم المطعون فيه أورد من تقرير الطبيب الشرعى الأخير أن خطأ الطاعن على نحو ما سلف بيانه نقلاً عن هذا التقرير - قد عرض مورث المطعون ضدهم للمضاعفات السيئة فى العينين معاً فى وقت واحد وأن الطاعن يحمل مسئولية النتيجة التى إنتهت إليها حالة المريض - وكان الطاعن لا ينازع فى صحة ما نقل الحكم المطعون فيه من ذلك التقرير - فإن مؤدى ما أثبته الحكم من ذلك أنه قد إستظهر خطأ الطاعن ورابطة السببية بينه وبين النتيجة التى حدثت بمورث المطعون ضدهم من واقع التقارير الفنية بما مفاده أن الحالة المرضية لهذا الأخير لم تكن تستدعى الإسراع فى إجراء الجراحة وأن الطاعن - وهو أستاذ فى فنه - بما له من مكانة علمية وطول خبرة فنية كان يتعين عليه أن يتوقع حدوث المضاعفات بعينى المريض عقب الجراحة التى أجراها له وقد كان من مقتضى حسن التبصر والتحرز ألا يغيب هذا عنه خاصة فى ظل الظروف والملابسات التى إجريت فيها الجراحة ، وهو ما يكفى ويسوغ به تدليل الحكم على توافر رابطة بين الخطأ والضرر ، ومن ثم فلا محل لتعييب الحكم بالقصور فى هذا الصدد .
[ طعن رقم 1566 ، للسنة القضائية 42 ، بجلسة 11/02/1973 ]
من المقرر أنه لا يلزم للعقاب أن يقع الخطأ الذى يتسب عنه الإصابة بجميع صوره التى أوردتها المادة 244 من قانون العقوبات بل يكفى لتحقق الجريمة أن تتوافر صورة واحدة منها ، لما كان ذلك ، وكان ما قاله الحكم تبريراً لقضائه بإدانة الطاعن مؤداه أنه لم يكن يقظاً وحذراً عند قيامه بالقطار فتحرك به قبل إتمام غلق الأبواب ولم يتوقف فور سماعه الإستغاثة وأنه لو كان يقظاً وتنبه للحادث لتوقف فى الحال وهو فى بدء حركته وتفادى الحادث الذى وقع بجوار مقدم القطار حيث مكان وجود السائق ، يسوغ به القول بتوافر ركن الخطأ - ومن ثم فلا جدوى للطاعن من التحدى بأن الخطأ لا يثبت فى حقه إلا إذا كان ما صدر عنه مخالفاً للائحة السكة الحديد فحسب ما دام الحكم قد أثبت توافر ركن الخطأ فى حقه إستناداً إلى الصور التى أوردها والتى منها عدم الإحتراز وعدم الإنتباه على الوجه بادى الذكر وما يكفى وحده لإقامة الحكم .
[ طعن رقم 1543 ، للسنة القضائية 48 ، بجلسة 11/01/1979 ]
لما كان من المقرر أنه يجب قانوناً لصحة الحكم فى جريمة القتل أو الإصابة الخطأ أن يبين فيه وقائع الحادث وكيفية حصوله وكيفية الخطأ المنسوب إلى المتهم وما كان عليه موقف كل من المتهم والمجنى عليه حين وقوع الحادث وكانت رابطة السببية كركن من أركان هذه الجريمة تتطلب إسناد النتيجة إلى خطأ الجانى ومساءلته عنها طالما كانت تتفق والسير العادى للأمور . كما أن خطأ المجنى عليه يقطع رابطة السببية متى إستغرق خطأ الجانى وكان كافياً بذاته لإحداث النتيجة . لما كان ذلك ، وكان الحكم لم يبين مؤدى الأدلة التى إعتمد عليها فى ثبوت عنصر هذا الخطأ إذ لا يوفره مجرد إستعمال المتهم قائد السيارة للسرينة والفرامل وإصطدام المجنى عليه بجانب السيارة أو سقوطه على الأرض دون إستظهار كيفية وقوع الحادث وبحث موقف المجنى عليه الذى كان مندفعاً من الطريق الجانبى كيفية سلوكه ليتسنى من بعد بيان متى قدرة المتهم قائد السيارة فى الظروف التى وقع فيها الحادث على تلافى وقوعه وأثر ذلك كله فى قيام أو عدم قيام ركن الخطأ ورابطة السببية ومن ثم فإن الحكم لا يكون قد بين الواقعة وكيفية حصولها بياناً كافياً يمكن محكمة النقض من إعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على واقعة الدعوى .
[ طعن رقم 609 ، للسنة القضائية 50 ، بجلسة 08/02/1983 ]
من المقرر أنه يجب قانوناً لصحة الحكم فى جريمة القتل والإصابة الخطأ أن يبين فيه وقائع الحادث وكيفية الخطأ المنسوب إلى المتهم وما كان عليه موقف كل من المتهم والمجنى عليه حين وقوع الحادث . وكانت رابطة السببية كركن من أركان هذه الجريمة تقتضى أن يكون الخطأ متصلاً بالجرح أو القتل إتصال السبب بالمسبب بحيث لا يتصور وقوع الجرح أو القتل بغير قيام هذا الخطأ مما يتعين إثبات توافره بالإستناد إلى دليل فنى لكونه من الأمور الفنية البحتة . لما كان ذلك وكان الحكم لم يبين مؤدى الأدلة التى إعتمد عليها فى ثبوت عنصر الخطأ - كما أغفل الإشارة إلى الكشوف الطبية وخلا من أى بيان عن الإصابات التى حدثت بالمجنى عليهم ونوعها وكيف أنها لحقت بهم من جراء التصادم إستناداً إلى دليل فنى فإنه لا يكون قد بين الواقعة وكيفية حصولها بياناً كافياً يمكن محكمة النقض من إعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على واقعة الدعوى ، لما كان ذلك ، فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بالقصور .
[ طعن رقم 97 ، للسنة القضائية 57 ، بجلسة 21/02/1988 ]

احكام النقض \ اخطر حكم فى الغاء الحبس فى تبديد منقولات زوجيه



اخطر حكم جنائي إلغاء الحبـس في جريمة تبديد منقولات الزوجية
((الحكم رقـم 4002 لسنة 65 قضــائية))
وحكم أخر هام يبين كيفية إبراء ذمة الزوج من منقولات الزوجية في 18 أكتوبر 2003 أصدرت محكمة النقض حكم في غاية الأهمية لأنها أرست مباديء هامة فيما يتعلق بجريمة التبديد وبخاصة فيما يتعلق بقائمة منقولات الزوجية التي كانت وما تزال تشكل مشكلة قانونية لا تجد لها حلا وذلك لأسباب عديدة منها أن المنقولات رغم أنها تكون في حيازة الزوجة إلا انه من الممكن أن يحكم على الزوج بتهمة التبديد .
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة الجنائية السبت ( ب) المؤلفة برئاسة السيد المستشار / جابر عبد التواب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ فريد عوض وبدر الدين السيد نائبي رئيس المحكمة وحمدي ياسين ومحمد احمد عبد الوهاب وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض /ياسر جلال ، وأمين السر والسيد/ماجد جمال
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينه القاهرة في يوم السبت 22 من شعبان سنه 1424 هـ الموافق 18 من أكتوبر سنه 2003 م أصدرت الحكم الأتي في الطعن المقيد في جدول النيابة برقم 4022لسنه 1995 وبجدول المحكمة برقم 4002لسنه 65 القضائية المرفوع من / محمدي عبد الكريم محمدي محكوم عليه
ضـــــــــد
1-النيابة العامة
الوقــــــائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن في الجنحة رقم 6386 لسنة 1993 جنح مركز الباجور بالوصف من انه في يوم 32 من نوفمبر لسنة 1993 بدائرة مركز الباجور محافظة المنوفية : (( بدد منقولات الزوجية المبينة بالأوراق والمملوكة لـ سمية ذكي محمود راشد المُسلمةُ إليه على سبيل عارية الاستعمال فاختلسها لنفسه إضراراً بمالكتها )) . وطلبت عقابه بالمادة 341 من ق العقوبات وادعت المجني عليها قبل المتهم بمبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت . ومحكمة جنح الباجور قضت حضوريا في 31 من يناير سنة 1994 عملاً بمادة الاتهام بحبس المتهم شهر مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات لإيقاف التنفيذ وإلزامه بأن يؤدي للمدعية بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت . واستأنف الحكم وقيد استئنافه برقم 4203 لسنة 1994 أمام محكمة شبين الكـــوم الابـتدائية (( بهيئة إستئنافية)) ((قضت فيه حضـورياً في 29 من ديسمـبر سنة 1994 بقبول الاستئنـاف شكـــلا وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف ولاكتفاء بحبس المتهم أسبوع وتأييد الحـكم فيما عدا ذلك)) فطعن الأستاذ / مصطفى إمام السلكاوي المحامي بصفته وكيلا عن المحــكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض في 9 من فبراير لسنة 1995 وأودعت مذكرة بأسباب الطـعن في ذات التاريخ موقعا عليها منه. وبجلسـة 23 من نوفمبر سنة 1997 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن (( منعقدة في غرفة المشورة )) ثم قررت تأجيله لجلســـة اليوم وفيها إحالته لنظره بالجلسة حيث سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحاضرها
المـحكمــــة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة . حيث أن الطعن قد استوفى الشكل المقرر في القانون . وحيث أن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه أدان الطاعن بجريمة تبديد منقولات زوجية قد شابه القصور في التسبيب واخطأ في تطبيق القانون ، ذلك أن الحكم خلا من التسبيب إذ لم يبين الواقعة ويورد مؤدى الأدلة كما انتفى امتناعه عن التسليم لقيامه بإنذار عرض المنقولات ومحاضر بذلك ، فضلاً عن عدم توافر القصد الجنائي في حق الطاعن مما يعيبه ويستوجــب نقضه . وحيث إنه لما كان قانون الإجراءات الجنائية قد أوجب المادة 310 منه أن يشمل كل حكـــم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانات تتحقق به أركان الجريمة والظروف الـتي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الأدلة حتى يتضح وجه استدلاله وسلامـــة مأخذها تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة صحة التطبيق القانوني على الواقعة كما صار إثبـاتاً بالحكم وإلا كان قاصراً ، وكان من المقرر أن الاختلاس لا يمكن أن يعد تبديداً معاقبا عليه إلا إذا كانت حيازة الشيء قد انتقلت إلى المختلس حيث تصبح يد الحائز يد أمانة ثم يخون هــذه الأمانة باختلاس الشيء الذي أؤتمـن عليه وأن الشرط الأساسي في عقد الوديعة كما هـــو معروف في القانون المدني هو أن يلتزم المودع لديه برد الوديعة بعينها للمودع وأنه إذا انتـفى هذا الشرط انتفى معه معنى الوديعة . ، وكان مجرد التأخير في رد الشيء أو الامتناع عن رده لا يتحقق به القصد الجنائي في جريمة خيانة الأمانة مالم يكن مقرونا بانصراف نية الجاني إلى إضافة المال الذي تسلمه إلى ملكه واختلاسه لنفسه إضراراً بصاحب الحق فيه وإذ كان الحـكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمعدل بالحكم المطعون فيه بعد أن بين وصف الاتهام في تبـديــد الطاعن المنقولات المسلمة إليه بأنه اختلسها لنفسه ، وقد اكتفى في بيان الدليل بالإحــالة إلى محضر ضبط الواقعة وما هو ثابت بالقائمة ولم يورد مضمـون محضـر الضبط ومحتـوى ومشتملات القائمة ولم يبين وجه استلاله بهما على ثبوت قيام عقد الوديعة بالمعنى المعروف به قانوناً .، وليس عارية الاستعمال كما ذهب الحكم ، كمـا لم يستظهر ركن القصد الجنـائي في حقه على النحو السابق ذكره بأن يثبت انتقال حيازة المنقولات إلى الطاعن على نحو يجعل يده عليها يد أمانة وثبوت نية تملكه إياها وحرمان المدعية بالحقوق المدنية منها . فإن الحكم يكون قاصراً في بيان القيمة بعناصرها القانونية كافة ومن ثم يتعين نقض الحــكم المطــعون فيه والإعادة .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبـول الطعن شكــلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة شبين الكوم الابتدائية لتحكم فيه من جديد هيئة إستئنافية أخرى أمين السر نائب رئيس المحكمة
ومن هنا ينبغي لنا التعليق علي بعض النقاط الهامة في موضوع قائمة المنقولات الزوجية فهي عقد وديعة وقد اتفق فقهاء القانون على ما يأتي :- 1 _ أن يلتزم المودع برد الوديعة بعينها للمودع وأنه إذا انتفى هذا الشرط بينهما انتفى معنى الوديعة فلابد أن تكون قائمة المنقولات الزوجية مبينة على عقد وديعة . 2 _ التأخير في رد الشيء المودع لا يتحقق معه القصد الجنائي في جريمة خيانة الأمانة . 3 _ لابد أن يكون هناك عقد وديعة بالمعنى القانوني كمـا سبق أن ذكرنا وليس عقد عارية الاستعمال بدون هذه الشروط لايمكن قيام جريمة التبديد وهذا ما تبين من الحكم سالف الذكر عقـد الوديعــة 1 _ الوديعة عقد يسلم به إنسان منقولا لإنسان أخر يتعهد بحفظه بدون اشتراط أجرة كما يحفظ أموال نفسه ويرده عند أول طلب من المودع 2 _ يجب على المودع قبل الإيداع أن يحفظ الوديعة كما يحفظ أموال نفسه 3 _ لا يجوز للمودع أن يستعمل الشيء المودع عنده وإلا كان العقد عارية استعمال 4 _ على المودع أن يرد الوديعة عند أول طلب يحصل من المودع وحتى إذا كان الميعاد المتفق عليه لم يحل بعد 5 _ عند كتابة قائمة منقولات الزوجية لابد من أن تكون في صيغة عقد وديعة وليس عقد عارية استعمال وإلا كان مصير جنحة التبديد الخاصة بمنقولات الزوجية براءة الزوج أو المبدد . كيفية إبراء ذمة الزوج من منقولات الزوجية أولاً :_ عرض المنقولات : يجب على الزوج عرض المنقولات عرضا قانونيا صحيحا وذلك لكـي تقوم الزوجة باستلامها في مكان يحدده الزوج وبالإجراءات القانونية ثانياً :_ ماذا يفعل الزوج إذا رفضت الزوجة استلام منقولات الزوجية . إذا رفضت الزوجة استلام منقولاتها التي عرضها عليها الزوج فإن المادة 334 تنص على أنه (( إذا رفض الدائن "" وهي هنا الزوجة "" دون مبرر قبول الوفاء المعروض عليها عرضا صحيحاً أو رفض القيام بالأعمال التي لايتم الوفاء بدونها أو أعلن أنه لن يقبل الوفاء اعتبر انه قد تم اعذاره من الوقت الذي يسجل المدين عليه هذا الرفض بإعلان رسمي . ثالثاً :_ تحمل الزوجة مسئولية عدم استلام المنقولات : إذا رفضت الزوجة استلام منقولاتها بعد عرضها عليها عرضا قانونياً فإنها في هذه الحالة تكون متعسفة وتتحمل مسئولية ذلك ومن هنا تنص المادة 335 على أنه ( إذا تم إعذار الدائن تحمل هلاك الشيء أو تلفه ووقف سريان الفوائد وأصبح للمدين الحق في إيداع الشيء على نفقة الدائن والمطالبة بتعويض ما أصابه من ضرر) رابعاً:_ الحصول على ترخيص من القضاء بإيداع المنقولات: الخطوة الرابعة بعد ذلك هي ما نصت عليه المادة 316 والتي تنص على انه ( إذا كان كل محل الوفاء شيئاً معينا بالذات كان الواجب أن يسلم في المكان الذي يوجد فيه جاز للمدين أن ينذر الدائن بتسلمه أن يحصل على ترخيص من القضاء في إيداعه فإذا كان هذا الشيء عقاراً أو شيئاً معد للبقاء حيث وجد جاز للمدين أن يطلب وضعه تحت الحراسة ) خامساً :_ عرض المنقولات عرضاً قانونياً والبيانات التي يجب أن يشتمل عليها. يتم عرض المنقولات وفقاً لنص المادة 487 مدني التي تنص على أنه ( يحصل العرض الحقيقي بإعلان الدائن على يد محضر ويشتمل محضر العرض على بيان الشيء المعروض وشروط العرض وقبول المعروض أو رفضه . ويحصل عرض ما لايمكن تسليمه من الأعيان في موطن الدائن بمجرد تكليفه على يد محضر بتسليمه ) سادساً :_ في حال رفض الزوجة استلام العرض القانوني : في هذه الحالة ينطبق نص المادة 488 التي تنص على أنه ( إذا رفض العرض وكان المعروض نقوداً قام المحضر بإيداعها خزانة المحكمة في اليوم التالي لتاريخ المحضر على الأكثر وعلى المحضر أن يعلن الدائن بصورة من محضر إيداع خلال ثلاثة أيام من تاريخه وإذا كان المعروض شيئاً غير النقود جاز للمدين الذي رفض عرضه أن يطلب من قاضي الأمور المستعجلة الترخيص في إيداعه بالمكان الذي يعينه القاضي إذا كان الشيء مما يمكن نقله أما إذا كان الشيء معداً للبقاء حيث وجد جاز للمدين أن يطلب وضعه تحت الحراسة . سابعاً :_ العرض الرسمي بعد ذلك يقوم مقام الوفاء ويبريء الذمة : وهذا ما نصت عليه المادة 339 والتي تنص علي أنه ( يقوم العرض الحقيقي بالنسبة إلى المدين مقام الوفاء إذا تلاه إيداع يتم وفقاً لأحكام قانون المرافعات أو تلاه إجراء مماثل وذلك إذا قبله الدائن أو صدر حكم قضائي بصحته).
ولسيادتكم الحكم المؤيد للمباديء القانونية سالفة البيان
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
محكمة جنوب القاهرة الابتدائية الدائرة الأولى _ مستأنف مستعجل في يوم الاثنين الموافق 18/11/1991
المحكمـة
وحيث أن وقائع النزاع حسبما بان من مطالعة الأوراق وما دار بالمرافعة تتحصل في أن المستأنف أقام الدعوى رقم 652 لسنة 1991 م بطلب الحكم بصفة مستعجلة بالترخيص له بإيداع المنقولات الموضحة بالمحرر المؤرخ 7 / 3 / 1986م بمخزن على نفقة المدعى عليها على أن تسلم لها فور طلبها على سند من أن المدعى عليها زوجته ومدخولته بالعقد الصحيح ، وعلى أثر خلاف بينهما تركت مسكن الزوجية وأنه كان قد وقع علي منقولات جهاز الزوجية ولرغبته في إبراء ذمته من هذه المنقولات أقام الدعوى . وبجلسة 20 / 4 / 1991 قضت محكمة أول درجة بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الدعوى واستندت في قضائها إلى أن البادي من ظاهر الأوراق أن الوصول إلى طلب المدعي يقتضي اتخاذ وسائل تحقيق موضوعية لبيان أسباب امتناع المدعي عليها عن تسلم المنقولات وعما إذا كانت المنقولات التي سيقوم المدعي بإيداعها هي تلك الموضحة بالقائمة المؤرخة 7 / 3 / 1986 من عدمه . ولم يقبل المدعي هذا الحكم فأقام الاستئناف الماثل طالبا بصحيفته الحكم بقبوله شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والحكم بطلباته التي أبداها أمام محكمة أول درجة واستند إلي سببين : 1 _ مخالفة الحكم المستأنف للقانون إذ انه سبق أن انذر المستأنف ضدها وعرض عليها المنقولات إلا أنها رفضت دون مبرر وانه إذ يؤسس دعواه على نص المادة 448/2 التي يجيز له اخذ ترخيص من قاضي الأمور المستعجلة في إيداع المنقولات بالمكان الذي يعينه القاضي . 2 _ خطأ الحكم المستأنف في تطبيق القانون ذلك أن الحكم المذكور استند في الحكم بعدم الاختصاص في نص المادة 45 من قانون المرافعات في حين أن سند الدعوى هو نص المادة 448/2 مرافعات. وحيث أن الاستئناف تداول على النحو المبين بمحاضر الجلسات وهذه المحكمة قررت النطق بالحكم بجلسة اليوم وحيث أن مقتضى نص المادة 335 من القانون المدني انه إذا تم إعذار الدائن تحمل تبعة هلاك الشيء ويكون للمدين في هذه الحالة الحق في إيداع الشيء على نفقة الدائن ، كما تنص المادة 336 مدني على انه إذا كان محل الوفاء شيئا معينا بالذات وكان الواجب أن يسلم في المكان الذي يوجد فيه جاز للمدين بعد أن ينذر الدائن بتسليمه أن يحصل على ترخيص من القضاء بإيداعه . ولما كان ما تقدم وكان البادي من ظاهر الأوراق أن المستأنف عرض جميع المنقولات الموضحة بقائمة جهاز الزوجية المؤرخة 7 / 3 / 1986 م على زوجته المستأنف ضدها بأن أعلنها على يد محضر في 17 / 1 / 1991 م مصرح لها بالحضور لاستلامها بلا قيد أو شرط ولم تبرر المستأنف ضدها رفضها تسلم المنقولات في الزمان والمكان المحددين فإن المحكمة تستشف من ذلك أن عرض المستأنف لمنقولات الزوجة كان جديا وصحيحا ويتوافر لذلك موجب الإيداع . لما كان ما تقدم وكانت المادة 448/2 مرافعات قد أجازت للمدين الذي رفض عرضه في مثل هذه الحالة أن يطلب من قاضي الأمور المستعجلة ترخيص له بإيداع الشيء بالمكان الذي يعينه القاضي..... إذ يقوم العرض حقيقي بالنسبة للمدين مقام الوفاء إذا تلاه إيداع وفقا لأحكام قانون المرافعات ( المادتين 334 و 339 ) لهذا تكون الدعوى صحيحة ويتعين إجابة المستأنف إلى طلبه إيداع المنقولات في مكان مناسب على نفقة المستأنف ضدها حتى تسلمها وإذ خالف حكم محكمة أول درجة هذا النظر وقضي بعدم اختصاص القضاء المستعجل على سند أن الوصول إلى طلبات المدعي يقتضي اتخاذ وسائل تحقيق موضوعية فإنه يكون قد اخطأ في تطبق القانون ذلك أن الاستعجال مستمدا من نص في القانون الأمر الذي يتعين معه إلغاء الحكم المستأنف والترخيص للمستأنف بإيداع المنقولات محل التداعي والمعينة بالذات بالقائمة المؤرخة 7 / 3 /1986 في مكان مناسب قريب من محل إقامة الطرفين وبنفقات على المستأنف ضدها ( الدائنة ) كما يقتضي بذلك بنص المادة 335 مدني ( يراجع في كل ما تقدم وسيط السنهوري _ الجزء الثالث المجلد الثاني _ في انقضاء الالتزام _ طبعة نادي القضاة _ ص 853 وما بعدها ) . وحيث انه عن المصروفات فالمحكمة تلزم بها المستأنف ضدها عن الدرجتين عملا بالمادتين 184 ،،، 240 مرافعات .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة في مادة مستعجلة
بقبول الاستئناف شكلا. وفي الموضوع بإلغاء حكم المستأنف والقضاء مجددا بالترخيص للمدعي بإيداع المنقولات الموضحة بقائمة منقولات الزوجية المؤرخة 7 / 3 /1986 بمكان أمين يكون مناسب لطبيعة المنقولات وظروف الحال وتحصيل الإيداع على ذمة المستأنف ضدها وعلي نفقتها على أن يكون لها أن تتسلم ما أودع على ذمتها وفقا للإجراءات المقررة قانوناً وعلى المحضر أن يحرر محضر بإيداع الأشياء المودعة أو استلامها وألزمت المستأنف ضدها بالمصروفات عن الدرجتين ومبلغ 20 جنية مقابل أتعاب محاماة

الدفوع الجنائيه


- الدفع بعدم جواز تحريك الدعوى الجنائية لرفعها من غير ذى صفة
2- عدم جواز نظر الجنحة لسابقة الفصل فيها
3- الدفع ببطلان تشكيل المحكمة
الدفع بعدم الاختصاص
1- الدفع بعدم اختصاص المحكمة محليا
2- الدفع بعدم اختصاص المحكمة نوعيا
3- الدفع بعدم اختصاص المحكمة ولائيا
الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية
1- الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة
2- الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بالوفاة
3- الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بالتنازل عن الشكوى
4- الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بالتنازل عن الطلب
5- الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بالصلح
الدفوع المتعلقة بالجريمة
1- الدفع بتلفيق وشيوع التهمة
2- الدفع بالتأخر فى الإبلاغ
3- الدفع بكيدية الاتهام
4- الدفع بتناقض الدليل القولى بالشكوى مع الدليل القولى بمحضر الاستدلال
5- الدفع بتناقض الدليل القولى بمحضر الاستدلال مع الدليل القولى بالاستجواب
6- الدفع بتناقض الدليل القولى مع الدليل الفنى ( التقرير الطبى )
دفوع شكلية
1- الدفع ببطلان استجواب المتهم فى عدم حضور محاميه
2- الدفع ببطلان سماع الشاهد بدون حلف اليمين
3- الدفع ببطلان أذن التفتيش
4- - الدفع ببطلان الضبط
5- الدفع ببطلان محضر التحريات لعدم جديته
6- - الدفع ببطلان إدانة المتهم بتهمة لم ترد بأمر الإحالة
7- - الدفع ببطلان الحكم فى جناية لعدم حضور محامى مع المتهم
8- - الدفع بانتفاء حالة التلبس
9- الدفع ببطلان تفتيش الأنثى بمعرفة رجل ولا يصحح ذلك التفتيش رضائها بذلك
الدفوع المتعلقة بموانع المسئولية
1- الدفع بجنون المتهم أو وجود عاهة عقلية
2- الدفع بحالة السكر أو الغيبوبة الناشئة عن عقاقير مخدرة
3- الدفع بحالة الضرورة أو الإكراه المادى
الدفوع الموضوعية
1- عدم معقولية التهمة
2- عدم التصور المنطقي للواقعة
3- عدم كفاية الأدلة
4- عدم وجود مناظرة بمحضر الاستدلال
5- عدم توافر الركن المادى للجريمة
6- عدم توافر القصد الجنائى لدى المتهم
7- انتفاء رابطة السببية بين الخطاء والنتيجة
8- الأحكام الجنائية تبنى على الجزم والليقين ولا تبنى على الشك والتخمين
دفوع متنوعة
1- الدفع ببطلان أقوال الشهود
2- الدفع ببطلان المعاينة
3- الدفع ببطلان قبول مذكرات الدفاع بعد الميعاد المحدد لها والتعويل على ما جاء بها
ويتعين على المحكمة استبعادها لورودها بعد الميعاد .
4- الدفع ببطلان الاعتراف لأنه وليد إكراه
5- الدفع ببطلان الحكم لعدم توقيعه خلال 30 يوما من تاريخ صدوره
6- الدفع بعدم جواز نظر الاستئناف أو سقوط الاستئناف لتقريره بعد الميعاد

أحكام نقض شرعى


إثبات
1 - إثبات الطلاق عند الإنكار .تعديل المشرع بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية بعدم الاعتداد في إثبات الطلاق عند الإنكار ألا بالإشهاد والتوثيق . م 21 / 1 من ق 1 لسنة 2000مؤاده . البقاء على ذاتية القاعدة الآمرة التي تضمنتها المواد 5 ، 6 من ق 462 لسنة 1955 ، 280 من اللائحة الشرعية . أثره . عدم سريان حكم التعديل على الدعاوى التي رفعت قبل صدوره .
( الطعن رقم 455 لسنة 70 ق " أحوال شخصية " جلسة 8 / 2 / 2003 )
2- في مسائل الأحوال الشخصية استشهاد الطاعنة بشاهد مسيحي أمام محكمة أول درجة لا يحول بينها وبين تمكينها من إثبات دفاعها على الوجه الصحيح المتفق مع المنهج الشرعي أمام محكمة الاستئناف .قضاء الحكم المطعون فيه برفض الدعاوى لعدم اكتمال نصاب البينة الشرعية في إثبات الضرر المبيح للتطليق للزواج بأخري والتفات المحكمة عن الطلب الاحتياطي للطاعنة بإحالة الدعوى للتحقيق لإثبات دفاعها على الوجه الشرعي الصحيح . لا يواجه دفاع الطاعنة أو طلبها ولا يتضمن ما يسوغ رفضه . أثره . قصور في التسبب وإخلال بحق الدفاع
( الطعن رقم 242 لسنة 70 ق " أحوال شخصية " - جلسة 26 / 10 / 2002 )


تطليق
حق الزوجة في أن ترفع دعوى جديدة بالتطليق للضرر . شرطه . أن تستند إلي وقائع مغايرة لتلك التي رفعت الدعوى الأولى على أساسها لدفع الضرر الذي ادعت وقوعه أثناء قيام الحياة الزوجية . لا يلزم لذلك إقامة الزوجة مع زوجها . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضاءه برفض الدعوى لعدم تلاقي الزوجة مع زوجها حقيقة أو حكماً بعد رفض الدعوى الأولى . قصور وخطأ في تطبيق القانون .
( الطعن رقم 115لسنة 70 ق " أحوال شخصية " جلسة 26 / 10 / 2002 )

عرض الصلح
التزام المحكمة بعرض الصلح مرتين في حالة وجود أبناء قبل الحكم بالطلاق أو التطليق . م 18 ق لسنة 2000 مخالفة ذلك . مؤاده مخالفة القانون . علة ذلك . السعي للإصلاح إجراء جوهري لصيق بالنظام العام . أثره . لمحكمة النقض أن تعرض له من تلقاء نفسها . قضاء محكمة أول درجة بالتطليق دون عرض الصلح وعرضه من محكمة الاستئناف مرة واحدة رغم وجود أبناء . خطأ .
( الطعن رقم 518 لسنة 71 ق " أحوال شخصية " جلسة 22 / 2 / 2003 )


متعــــــــــــــة
إعفاء دعاوى النفقات وما في حكمها من الأجور والمصروفات من كافة الرسوم القضائية . وروده على سبيل الحصر . ، م 3 من القانون رقم 1 لسنة 2000 بتنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية . دعوى المتعة عدم دخولها ضمن هذا الإعفاء . علة ذلك . أثره . التزام الطاعن بإيداع الكفالة .
( الطعن رقم 375 لسنة 70 ق " أحوال شخصية " جلسة 27 / 9 / 2003 )


تغيير الطائفة أو الملة
تغيير الطائفة أو الملة 1 - استناد المطعون ضدها في دعواها بإثبات طلاق الطاعن لها بإرادته المنفردة وفقاً للشريعة الإسلامية تأسيساً على الشهادات المقدمة منها والصادرة من مطرانية جبل لبنان للسريان الأرثوذكس دون تقديم ما يفيد رئاسة هذه الطائفة انضمامها إليها . إعتداد الحكم المطعون فيه بهذه الشهادات في تغير الطائفة . خطأ وفساد في الاستدلال . لا ينال من ذلك اعتماد هذه الشهادات من السفارة المصرية ببيروت أو التصديق عليها من وزارة الخارجية المصرية علة ذلك . ( الطعن رقم 519 لسنة 68 ق ( أحوال شخصية جلسة 21 / 10 / 2002 ) 2 - المصريين غير المسلمين المتحدى الطائفة أو الملة الذين كانت لهم جهات قضائية ملية منظمة حتى 31 / 12 / 1955 . المنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية الخاصة بهم . صدور الأحكام فيها طبقاً لشريعتهم فيما لا يخالف النظام العام . مادة 3 / 2 من القانون 1 لسنة 2000 بشأن تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحول الشخصية . ( الطعن رقم 738 لسنة 71 ق " أحوال شخصية " جلسة 24 / 5 / 2003 ) بطلان الزواج

حكم النقض فى قضية الفنانه \ وفاء مكى


بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة الجنائية
برئاسة السيد المستشار / محمود إبراهيم نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين / حسام عبدالرحيم ,سمير أنيس , إيهاب عبدالمطلب , ونبيه زهران " نواب رئيس المحكمة" وبحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / مجدي شبانة
و أمين السر / هشام حسن
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة
في يوم الاثنين 12 شوال سنة 1423هـ الموافق 16 ديسمبر سنة 2002م
أصدرت الحكم الأتي :
في الطعن المقيد في جدول النيابة برقم 11796 لسنة 2002 وبجدول المحكمة برقم 11796لسنة 72 ق
المرفــوع من :
1- ........................ 2- ....................... ( المحكوم عليهما )
3- ........................ 4- ....................
5-.......................
ضـــــــــــــــــــــــــــــــد
1- النيابة العامة 2- ................ ( المدعى بالحقوق العامة )
الوقــائـع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين في قضية الجناية رقم 32691 لسنة 2001 قويسنا ( المقيدة بالجدول الكلى برقم 746 لسنة 2001 ) بأنهم في غضون الفترة من سبتمبر حتى نوفمبر سنة 2001 بدائرة مركز قويسنا – محافظة المنوفية وبقسم الدقي – محافظة الجيزة وقسم ثاني طنطا – محافظة الغربية .
المتهمتان الأولي والثانية :-
1 ـ هتكتا عرض المجني عليها الأولي ....... بالقوة بأن أمسكت بها الثانية لشل مقاومتها وجردتها الأولي من ملابسها وكشفت عوراتها ولامست مواضع العفة منها باستخدام سكين ساخنة حال كون المجني عليها لم تبلغ ست عشرة سنة كاملة وتعمل لديها خادمة بالأجرة
2 ـ احتجزتا المجني عليها الأولي ....... بدون أمر أحد الحكام المختصين داخل مسكنها وقامتا بتعذيبها بدنيا بأن أمسكت بها الثانية لشل مقاومتها وقامت الأولي بكيها بسكين ساخن وضربها بعصا ومحاولة نزع أظافر أصابع يديها بأداة ( كماشة ) فأحدثتا بها إصاباتها الموصوفة بالتقرير الطبي المرفق بالأوراق
المتهمة الأولي :-
أحدثت عمدا بالمجني عليها الثانية ..... الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي المرفق بالأوراق والتي أعجزتها عن أشغالها الشخصية مدة لا تزيد على عشرين يوما وكان ذلك باستخدام أداتين ( عصا وسكين ).
المتهمان الثالث والرابع :-
علما بوقوع الجنايتين موضوع التهمتين الأولي والثانية وأعانا مرتكبتيها على الفرار من وجه القضاء بإخفاء أدلة الجريمة وذلك بأن اصطحبا المجني عليها الأولي وهى في حالة إعياء شديد إثر إصابتها الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي في سيارة المتهمة الأولي والقيا بها في الطريق العام
المتهم الخامس :-
اخفي بنفسه المتهمتين الأولي والثانية والصادر في حقهما أمرا بالقبض عليهما لاتهماهما بارتكاب الجرائم موضوع التهم السالفة البيان مع علمه بذلك بأن قام بإيوائهما بمسكن استأجره لهذا الغرض .
وأحالتهم إلى محكمة جنايات شبين الكوم لمعاقبتهم طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
وأدعى والد المجني عليهما بصفته وليا طبيعيا على ابنته القاصر المجني عليها الأولي قبل المتهمتين الأولي والثانية وبصفته وليا طبيعيا على ابنته القاصر المجني عليها الثانية قبل المتهمة الأولي بمبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت .
ومحكمة جنايات شبين الكوم قضت حضوري في 26من ديسمبر سنة 2001 عملا بالمواد 144/1 بند 3,145/1 بند 2,242/1-3 ,267/2 ,268 ,282,280 من قانون العقوبات مع إعمال المادتين ( 7, 32/2) من ذات القانون بمعاقبة المتهمة الأولي بالإشغال الشاقة لمدة عشرة سنوات وبمعاقبة كل من المتهمتين الثانية والثالث والرابع والخامس بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وفي الدعوتين المدنتين بإلزام المتهمتين الأولي والثانية بأن تؤديا للمدعى بالحقوق المدنية بصفته وليا طبيعيا على ابنته القاصر المجني عليها الأولي مبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت بإلزام المتهمة الأولي بأن تؤدى له مبلغا مماثلا بصفته وليا طبيعيا على ابنته القاصر المجني عليها الثانية على سبيل التعويض المؤقت

فطعن المحكوم عليهم في هذا الحكم بطريق النقض , الأولى والثانية في 27 من ديسمبر سنة 2001 والثالث والرابع والخامس في 31 من ديسمبر سنة 2001 وقدمت ثلاث مذكرات بأسباب الطعن عن المحكوم عليهما الأولى والثانية المذكرة الأولى في 20 من فبراير سنة 2002 موقع عليها من الأستاذ ...... المحامى والثانية والثالثة في 29من يناير ,19 من فبراير سنة 2002 موقع عليهما من الأستاذ ........ المحامى والمذكرة الرابعة عن المحكوم عليه الثالث في 9 فبراير سنة 2002 موقع عليها من الأستاذ .....المحامى والخامسة عن المحكوم عليهما الثالث والرابع في 29 يناير سنة 2002 موقع عليها من الأستاذ ....... المحامى والسادسة عن المحكوم عليها الأولى في 26 فبراير سنة 2002 موقع عليها من الأستاذ ........... المحامى والسابعة عن المحكوم عليهم من الأولى إلى الرابع في 26 فبراير 2002 موقع عليها من الأستاذ ...... المحامى
وبجلسة اليوم سمعت المحكمة المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة
المحـكـمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة و المداولة قانونا .
من حيث أن المحكوم عليه الخامس وان قرر بالطعن بالنقض في الحكم بعدم قبول طعنه شكلا عملا بنص المادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959بشأن حالات وإجراءات الطعن بالنقض أمام محكمة النقض ... ومن حيث أن الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ 26 من ديسمبر سنة 2001 فقرر المحكوم عليهم الأربعة الأول بالطعن فيه بطريق النقض وقدموا خمس مذكرات بأسباب الطعن في الميعاد القانوني إلا أن مذكرتي الأسباب السادسة والسابعة لم تقدما إلا بتاريخ 26 فبراير 2002 وكان ميعاد الطعن في الحكم المطعون فيه ينقضي في 24 من فبراير سنة 2002 إلا أنه لما كان ذلك اليوم عطلة رسمية – بداية عيد الفطر – فإن ميعاد الطعن يمتد إلى أول يوم عمل رسمي وهو يوم 26 من فبراير سنة 2002 ويكون الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون .
ومن حيث أن مما ينعاه الطاعنتان الأولى والثانية على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والبطلان ذلك بأن الدفاع عنهما دفع بعدم الاختصاص المكاني لنيابة ومحكمة جنايات شبين الكوم بالدعوى وبطلان أمر الإحالة إلا أن الحكم أطرح ذلك بما لا يصلح قانونا مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
ومن حيث أن الحكم المطعون فيه رد على الدفع المبدي من الطاعنين الأولى والثانية بعدم اختصاص نيابة شبين الكوم محليا بتحقيق الواقعة ومحكمة جنايات شبين الكوم بنظر الدعوى وبطلان تحقيقات النيابة العامة وأمر الإحالة بقوله " لما كان ما تقدم وبالنسبة للدفع المبدي من دفاع المتهمتين الأولى والثانية ببطلان الإحالة وبطلان تحقيقات النيابة العامة وبعدم الاختصاص نيابة شبين الكوم محليا بتحقيق الواقعة وكذا الدفع بعدم اختصاص المحكمة محليا بنظر الدعوى فإنه مردود بأنه من المقرر أن ضوابط الاختصاص المحلى لسلطة التحقيق هي ذاتها ضوابط الاختصاص المحلى لقضاء الحكم المنصوص عليها في المادة 217 من قانون الإجراءات الجنائية ويتعين هذا الاختصاص بالمكان الذي وقعت فيه الجريمة أو الذي يقيم فيه المتهم أو الذي يقبض عليه فيه وقد حدد المشرع حالات يمتد فيها هذا الاختصاص للنظر في بعض الدعاوى التي تدخل أصلا في اختصاص محاكم مكانيا ونوعيا طبقا للأصل العام السالف ذكره ومن ضمن هذه الحالات حالة الجرائم المرتبطة التي تدخل في اختصاص محاكم مختلفة وقد نص على ذلك في المادة 214/4 من قانون الإجراءات الجنائية والتي جرى نصها على أنه ( إذا شمل التحقيق أكثر من جريمة واحدة من اختصاص محاكم من درجة واحدة وكانت مرتبطة تحال جميعها بأمر إحالة واحد إلى المحكمة المختصة مكانا بإحداها فإذا كانت الجرائم من اختصاص محاكم من درجات مختلفة تحال إلى المحكمة الأعلى درجة ...)
وجدير بالذكر أن الارتباط المقصود في هذه المادة إما أن يكون ارتباطا لا يقبل التجزئة أو ارتباطا بسيطا , وهذا النوع الأخير من الارتباط يتوافر إذا قام بين الجرائم التي يتناولها التحقيق عنصر مشترك مثل أن يكون المتهم واحدا فيها أو تكون قد وقعت جميعها على مجني عليه واحدا دون أن ترتبط بوحدة الغرض ووحدة الحق المعتدى عليه , فإذا ما توافر هذا الارتباط بالمعنى المقصود ترتب على ذلك أن تختص المحكمة الأعلى درجة بنظر الدعاوى التي من اختصاص محاكم أقل منها وينسحب هذا الحكم أيضا على اختصاص سلطة التحقيق باعتبار – كما سلف الإشارة – أن ضوابط الاختصاص المحلى للمحاكم هي ذاتها التي تنطبق على الاختصاص المحلى لسلطة التحقيق , ومن ثم ولما كان ما تقدم وكانت تحقيقات نيابة شبين الكوم قد بدأت إثر دخول المجني عليها الأولى مستشفى قويسنا وأبلغت النيابة العامة بالتقرير الطبي الموقع عليها وباشرت تحقيقاتها بناء على ذلك وكانت الجريمة التي ارتكبها المتهمان الثالث والرابع هي جريمة مستمرة استغرق الركن المادي فيها فترة من الزمن في أكثر من مكان منذ نقلهما المجني عليها الأولى من شقة المتهمة الأولى إلى بلدتها قرية أبنهس بمركز قويسنا , ومن ثم فإن هذه الجريمة المسندة اليهما وقعت بعض عناصر الركن المادي فيها واكتمل بدائرة مركز قويسنا – محافظة المنوفية وبالتالي بالبناء على ما تقدم تكون نيابة شبين الكوم مختصة مكانيا بالتحقيق في هذه الجريمة طبقا لما سبق سرده من أحكام ويمتد الاختصاص تبعا لذلك إلى تحقيق أية جريمة مرتبطة بها , فضلا عن أن المتهمتين الأولى والثانية قبض عليهما بمحافظة المنوفية وبذلك تكون هذه النيابة مختصة بتحقيق جرائم هتك عرض المجني عليها المذكورة واحتجازها وضرب المجني عليها الثانية طبقا لنص المادتين (217,214) من قانون الإجراءات الجنائية وتكون كذلك محكمة جنايات شبين الكوم مختصة محليا قانونا بنظر الدعوى الجنائية عن كل الجرائم المسندة للمتهمتين الأولى والثانية ومختصة كذلك بنظر الدعوى الجنائية عن الجريمة المسندة للمتهمين الثالث والرابع باعتبارهما المحكمة الأعلى درجة وتكون هذه الدفوع بعدم اختصاص المحكمة محليا بنظر الدعوى وعدم اختصاص نيابة شبين الكوم بالتحقيق فيها دفوعا غير قائمة على أساس من القانون متعينا رفضها ,
لما كان ذلك وكان من المقرر قانونا أن الارتباط المذكور في الفقرة الأخيرة من المادة 214 من قانون الإجراءات الجنائية والذي من بين ما يترتب عليه امتداد الاختصاص المحلى إلى وقائع هي في الأصل ليست من اختصاص النيابة والاختصاص المحلى يقصد به الارتباط حسب مفهوم المادة 32 من قانون العقوبات وهو أن يكون الفعل جرائم متعددة أو ترتكب عدة جرائم لغرض واحد وترتبط ببعضها ارتباطا لا يقبل التجزئة , مما يستوجب بحكم اللزوم العقلي أن تتبع الجريمة ذات العقوبة الأخف الجريمة ذات العقوبة أشد المرتبطة بها في التحقيق والإحالة والمحاكمة , بحسبان أن عقوبة الجريمة الأشد هي الواجبة التطبيق على الجريمتين طبقا لنص المادة 32 من قانون العقوبات , أما الارتباط البسيط حيث لا يتوافر شروط تطبيق هذه المادة فإنه لا يندرج في مفهوم الارتباط الذي تقصده الفقرة الأخيرة من المادة 214 من قانون الإجراءات الجنائية مما يقتضى بداهة أنه لا يترتب عليه حتما امتداد الاختصاص المكاني لقضاء التحقيق والحكم ليشمل وقائع هو في الأصل غير مختص بها ,
لما كان ذلك وكان الثابت من محاضر جلسات المحاكمة أن الدفاع عن الطاعنتين تمسك بعدم اختصاص نيابة ومحكمة شبين الكوم بالوقائع المسندة اليهما لوقوعها خارج دائرة اختصاصها المحلى وبطلان أمر القبض عليهما وقرار إحالتهما لمحكمة الجنايات الصادر من نيابة شبين الكوم , وكان البين من الحكم المطعون فيه أن استند فدى عدم قبول هذه الدفوع إلى أن الاختصاص المكاني لقضاء التحقيق والحكم يمتد ليشمل ما يقع خارج دائرة اختصاصه المحلى في حالتي الارتباط الذي لا يقبل التجزئة والارتباط البسيط عملا بالمادة 214 من قانون الإجراءات الجنائية , وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن الجرائم التي نسبتها النيابة العامة إلى الطاعنتين هي جرائم هتك عرض أنثى وحجزها في غير الأحوال المصرح بها قانونا وتعذيبها بدنيا وأضافت للأولى تهمة الضرب بينما نسبت إلى المتهمين الثالث والرابع تهمة إعانة الطاعنتين على الفرار من وجه القضاء , ولما كانت هذه التهمة تختلف في عناصرها وتاريخ ومكان وقوعها ومن ارتكبها والقصد الجنائي فيها عن الجرائم المنسوبة للطاعنتين مما لا يتكون منها مجتمعة الوحدة الإجرامية التي قصدها الشارع بالحكم الوارد بالفقرة الثانية من المادة 32 من قانون العقوبات ولا التعدد المعنوي في معنى الفقرة الأولى من هذه المادة وهو ما لا يتحقق منه الارتباط المقصود في الفقرة الأخيرة من المادة 214 من قانون الإجراءات الجنائية وكان الارتباط البسيط لا يدخل في معنى الارتباط المشار إليه في المادة 214 إجراءات المذكورة أنفا

لما كان ما تقدم , فإن ما أقام عليه الحكم قضائه برفض الدفع المشار إليه يكون معيبا بمخالفة القانون
لما كان ذلك وكان من المقرر قانونا أن جريمة إعانة الجاني على الفرار من وجه القضاء المنصوص عليها في المادة 145 من قانون العقوبات لا تقوم في حق الجاني " الطاعن " سواء بصفته فاعلا أو شريكا فيها
وكان الحكم المطعون فيه قد استند في رفضه لدفوع الطاعنتين المتعلقة بالاختصاص إلى أن جريمة إعانة الجاني على الفرار من وجه القضاء تمت في دائرة شبين الكوم وباشرت نيابتها التحقيق فيها مما يجعلها مختصة بالوقائع التي ارتكبها الطاعنتان خارج دائرة تلك النيابة
وإذا كان الحكم قد خلا من بيان العلاقة بين تحقيق الجريمة المؤثمة بالمادة 145 من قانون العقوبات وامتداد اختصاص تلك النيابة ليشمل ما ليس في اختصاصها أصلا وهو ما نسب للطاعنتين ارتكابه بدائرة الدقي وإذا خلت مدونات الحكم من سند قانوني كان قائما وقت مباشرة نيابة شبين الكوم التحقيق مع المتهمين الثالث والرابع يبرر تجاوزها لدائرة اختصاصها بمباشرتها إجراءات تحقيق واقعة حدثت في دائرة نيابة الدقي فإن الحكم في هذا الشق يكون معيبا بالقصور فوق عيبه بمخالفة القانون ,
لما كان ذلك , كان ما عول عليه الحكم في تأسيس رفضه للدفع بعد الاختصاص من أن أمر القبض على الطعنتين الصادر من نيابة شبين الكوم وضبطهما بدائرتها يعقد الاختصاص لها بالتحقيق معهما في الجرائم المنسوب اليهما ارتكابها خارج اختصاص تلك النيابة ومحاكمتهما أمام محكمة جناياتها عملا بنص المادة 217 من قانون الإجراءات الجنائية , مردودا بأن الشارع حدد اختصاص كل عضو من أعضاء النيابة العامة بحدود الدائرة التي يعمل بها دون ما يقع خارجها واستثنى من ذلك صدور أمر ندب له من الجهة صاحبة الاختصاص في ذلك , أو أن يشرع في تحقيق واقعة داخلة في دائرة اختصاصه واقتضت ظروف التحقيق القيام بعمل من أعمال خارج هذه الدائرة وكانت الوقائع المنسوبة للطاعنتين – حسبما تكشف عنه مدونات الحكم – قد تمت في دائرة نيابة الدقي وكان أمر القبض الصادر في حق الطاعنتين قد صدر من نيابة غير مختصة وخلت مدونات الحكم من سند قانوني لإصداره فإنه يكون باطلا ولا يعطى تلك النيابة اختصاصا بتحقيق ما وقع خارج دائرتها وبالتالي فإن ما ذهب إليه الحكم في هذا الخصوص يكون غير صحيح ,
لما كان ذلك , كان مؤدى الفقرة الأولى من المادة الثامنة من قانون السلطة القضائية الصادر بالقرار بقانون رقم 46 لسنة 1972 وتعديلاته أن المشرع حدد الاختصاص المكاني لمحكمة الجنايات بشموله ما تشمله دائرة المحكمة الابتدائية وهذا الاختصاص يتعلق بالنظام العام وكان الثابت من الحكم المطعون فيه أن الجرائم المنسوبة للطاعنتين وقعت في دائرة نيابة قسم الدقي التابعة لمحكمة جنايات الجيزة ومن ثم تكون هذه المحكمة هي صاحبة الاختصاص بنظر الدعوى وإذا خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيبا بمخالفة القانون والبطلان , وكان البطلان المشار إليه في المادة 336 من قانون الإجراءات الجنائية لا يلحق إلا الإجراء المحكوم ببطلانه والآثار المترتبة عليه مباشرة دون ما سبقه من إجراءات تمت صحيحة وليس من شأنه أن يؤثر في قرار إحالة القضية إلى محكمة الجنايات فإن ما تثيره الطاعنتان في شأن بطلانه يكون غير مقبول , لما كان ما تقدم فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية إلى محكمة جنايات الجيزة المختصة بنظرها بالنسبة للطاعنتين والطاعنين الثالث والرابع وكذا الخامس – الذي لم يقبل طعنه شكلا – لحسن سير العدالة , دون حاجة لبحث أوجه الطعن المقدمة من الطاعنتين أو التعرض لأسباب الطعن المقدمة من الطاعنين الثالث والرابع .
فلــهذه الأسباب
حكمت المحكمة :-
أولا : بعدم قبول الطعن المقدم من الطاعن الخامس شكلا
ثانيا : بقبول الطن المقدم من باقي الطاعنين شكلا وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه بالنسبة إليهم وللطاعن الخامس
وبعدم اختصاص محكمة شبين الكوم بنظر الدعوى وبإحالتها إلى محكمة جنايات الجيزة للاختصاص بها